شروط الالتحاق بوظيفة ضابط عمليات وأخصائي أرصاد بمصر للطيران    انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024    وزير التموين يعلن عودة تفعيل بطاقات الدعم للمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء لهذا السبب    إسرائيل تشن غارات على بلدتين جنوب لبنان    وصول بعثة المغرب وتنزانيا للكرة الشاطئية للقاهرة    بعد قليل، استئناف بلوجر على حكم حبسها عام بتهمة الزنا    الإسماعيلية تحتفل بعيدها القومي ال73، اليوم    طريقة عمل بسكويت الشوفان، صحي وغير مكلف    وزير خارجية إيران: مستعدون للرد بشكل قوي على أي مغامرة إسرائيلية    اليوم.. محاكمة عامل دهس شاب بسيارته في أوسيم    15 جنيها.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024    نشرة التوك شو من «المصري اليوم»: سبب حادث جامعة الجلالة وبشرى سارة من البنوك للعملاء    هل يتم استقدام حكام أجانب حال تأهل الأهلي والزمالك لنهائي السوبر؟ نور الدين يكشف    الاقتصاد الكوري الجنوبي يخلق أكثر من 140 ألف وظيفة في سبتمبر    كولر يطلب ضم نجم الزمالك ورمضان صبحي.. وإدارة الأهلي ترد    بعد 4 أيام هدوء.. إسرائيل تنذر سكان مبنى بالضاحية الحنوبية بالإخلاء فورًا    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأربعاء 16 أكتوبر    الأمم المتحدة تؤكد ضرورة التحقيق في الغارة الإسرائيلية المميتة على شمالى لبنان    حار نهارا.. تعرف على حالة الطقس اليوم الأربعاء والظواهر الجوية المتوقعة    البرازيل تسحق بيرو برباعية وتقترب من التأهل إلى مونديال 2026    «نعمة الماء» من خلال ندوات برنامج المنبر الثابت بمساجد سيناء    نجم الأهلي السابق: محمود صابر من أفضل لاعبي خط الوسط في مصر    ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 5 شهداء    تفاصيل وموعد عرض أفلام مهرجان الجونة السينمائي في زاوية    وفاة والد (ليلى) إيمان العاصي.. ملخص الحلقة 24 من مسلسل «برغم القانون»    تعليق مثير من المعلق عبد الله الغامدي بعد تألق ميسي الخرافي أمام بوليفيا    ضبط 135 منشأة طبية تعمل بدون ترخيص في كفر الشيخ    حزب الله يستهدف عدة مواقع وآليات وتجمعا للقوات الإسرائيلية    يشمل عدة مطارات.. نشأت الديهي يكشف تفاصيل برنامج الأطروحات المصري    تعليم النواب تناقش مشروع نائبة لإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتوافق عليه    حظك اليوم لمولود برج الحوت 16 أكتوبر 2024.. سر الخروج من المشاكل    حظك اليوم الأربعاء 16 أكتوبر برج الدلو.. الوقت مناسب لاتخاذ القرار    مصر أكتوبر: زيارة بن سلمان تعزز التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين    دعاء فواجع الأقدار كما ورد عن النبي.. «اللهم إني أعوذ بك من الهدم»    عالم بوزارة الأوقاف: الرسول علمنا حب الوطن    تحرير 19 محضرًا لمخالفات تموينية بقلين بكفر الشيخ    الصحة اللبنانية: استشهاد 5 أشخاص في هجوم إسرائيلي على شرقي لبنان    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 في جميع محافظات مصر    ميزانية الأهلي ترتفع بشكل قياسي.. سعد شلبي يحذر من الالتزامات المالية    إزالة منفذ بيع خضار وفاكهة في المنصورة بسبب شكاوى ارتفاع أسعاره    غرب الدلتا تحقيق الخطة المستهدفة لتوليد الكهرباء وفقا للمعايير الدولية    مرور الغربية ينجح في إعادة فتح طريق طنطا المحلة ورفع أثار انقلاب سيارة نقل    آيات فاروق تتغنى بأعمال رومانسية في مهرجان الموسيقى العربية    محمد كيلاني يكشف سبب منعه من الغناء لمدة 10 سنين (فيديو)    بمناسبة الاحتفال بالمولد الدسوقي.. تشغيل القطارات الملغاة أيام الجمعة    واشنطن تمهل إسرائيل 30 يومًا وإلا ستقطع المساعدات العسكرية.. ما القصة؟    لاتهامه بالتحرش بعاملة داخل الفصل.. إحالة مدير مدرسة ثانوية فنية بنات بالفيوم للنيابة العامة    حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينة.. الإفتاء تجيب    الإفتاء: الأمن فى القرآن ذكر فى الجنة والحرم ومصر    نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة بشأن طماطم "عضة الثعبان"    إصابة 15 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالوادى الجديد    الكشف على 865 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بقرية عمر بن الخطاب بالبحيرة    رئيس جامعة الأزهر: مؤتمر التنمية المستدامة يحقق عمارة الأرض    المخرجة شيرين عادل: "تيتا زوزو" أحد أمتع المسلسلات التي أخرجتها وعجبتني فكرة العيلة    محافظ الدقهلية يكلف رئيس مركز دكرنس بتقديم العزاء لأسرة فقيد حادث جامعة الجلالة.. صور    محامي أمير توفيق: تقدمنا ببلاغ إلى النائب العام ضد تصريحات أحمد قندوسي    فيروس "ماربورغ " يشكل تهديدًا خطيرًا للبشرية.. جمال شعبان يحذر    «يا ريت يجلس في البيت».. جمال شعبان يوجه رسالة لطلاب المدارس بسبب البرد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كواليس إخلاء سبيل رئيس حي 15 مايو في قضية البناء المخالف
نشر في فيتو يوم 10 - 04 - 2021

أخلت جهات التحقيق المختصة سبيل رئيس حي 15 مايو بكفالة مالية 10 آلاف جنيه في اتهامه بالبناء المخالف بمنطقة الدقي، أثناء شروعه ببناء العقار الخاص به دون الحصول على التراخيص المطلوبة بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء بوقف تراخيص البناء.
رئيس حي
وأنهى قسم شرطة الدقي إجراءات إخلاء سبيل رئيس الحي بعد سداده الكفالة والكشف عليه جنائيا وبيان أنه غير مطلوب في قضايا أخرى.
التحفظ على رئيس الحي بقسم الشرطة
وكان رجال الدقي أثناء المرور المفاجئ بشوارع الحي، فوجئوا بأحد المواطنين يقوم برفع سقف بالدور الثاني، بعقار بشارع الأرناؤطي المتفرع من سليمان جوهر، فتم التحفظ عليه وإخطار قسم الدقي، حيث تم القبض عليه، واحتجازه بقسم الشرطة، تمهيدا لعرضه على جهات التحقيق المختصة، لاتهامه بمخالفة قرار رئيس الوزراء بوقف تراخيص البناء.
وتبين أن المتهم رئيس حي 15 مايو الحالي ورئيس حي عين شمس السابق وأنه يقوم بتعلية سقف في منزله بالدقي.
تعديلات قانون البناء
وحددت تعديلات قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، التي وافق عليها مجلس النواب، عقوبة من يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بتراخيص المباني والمنشآت واعتماد مشروعات التقسيم وغيرها.
وتنص التعديلات الجديدة بقانون البناء، على الآتي: 1- يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد (17، 18، 29 فقرة ج، 32، 36، 37، 39، 40، 44، 62 فقرة ثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة) من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
, تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.
وفى هذا الصدد تنص المادة (17): على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون، وتنص مادة (39) الفقرة الأولى، على أن: "يُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وتنص مادة (44):على أنه "لمجلس الوزراء بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، علي ألا تجاوز مدة الوقف 6 أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية"، وبالتالي تنطبق العقوبة الواردة المادة (99) على مخالفة هذه المواد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.