مصطفى بكري: إعلان تشكيل الحكومة الجديدة 3 يوليو    رئيس لجنة الصناعة ب«الشيوخ»: 30 يونيو ثورة شعب ضد قوى التطرف والتخلف استجاب لها قائد عظيم لتحقيق طموحات الشعب    رابطة مصنعي السيارات تكشف السر وراء أزمة توقف الاستيراد وتحرك الأسعار (فيديو)    الآن.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 30 يونيو 2024 بعد آخر انخفاض    "الخلايجة بيخرجوا بليل".. مصطفى بكري معلقاً على قرار غلق المحال العاشرة مساء    نقيب الفلاحين يبشر المزارعين: إنفراجة قريبًا في أزمة الأسمدة    الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت في مناطق جنوب لبنان وبيروت والبقاع شرقا    يورو 2024.. تعرف على رجل مباراة ألمانيا والدنمارك بدور ال16    ياسر حمد يعلن رحيله عن الزمالك    تشكيل الأرجنتين المتوقع ضد بيرو في كوبا أمريكا 2024.. هل يشارك ميسي ؟    نجم الزمالك السابق: هدف الاتحاد السكندري صحيح 100%    يورو 2024 - مدرب جورجيا: مؤخرا كرة القدم كانت مثل كرة تنس طاولة بين رونالدو وميسي    حسام حسن يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو    «اعتاد الانسحاب من القمة».. نجم الأهلي السابق يسخر من قرار الزمالك    "اعرف نتيجتك".. الآن نتائج الثالث متوسط 2024 عبر موقع نتائجنا بالاسم فقط    الأمعاء والرئة ب5.5 مليون جنيه.. اعترافات المتهم بقضية طفل شبرا الخيمة (مستندات)    مراجعة أهم 100 سؤال في اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي (لغة أجنبية أولي PDF)    أحمد موسى يهاجم واضعي امتحان الفيزياء: بتخترعوا أسئلة.. مينفعش تفردوا عضلاتكم على حساب الطلبة    وزير خارجية اليمن: جماعة الحوثي تستغل حرب غزة لمنح نفسها دعاية نصرة القضية الفلسطينية    خبير استراتيجي: جرائم الكيان الصهيوني تتطلب موقفا عربيا ودوليا موحدا    من هم المرشحون السبعة لانتخابات الرئاسة في موريتانيا؟    أحمد موسى يكشف موعد الإعلان عن الحكومة الجديدة -(فيديو)    بالتزامن مع بداية امتحاناتها.. 14 معلومة عن برامج الماجستير والدكتوراة المهنية بجامعة الأقصر    عاوز يبيع له بسعر أعلى.. صاحب مخبز بسوهاج يتعدى على طالب ويصيبه بحروق (فيديو)    بعد اشتعال الموبايل في بنطلونها.. 4 أسباب تؤدي إلى انفجار الهواتف الذكية (احذرها بشدة)    خبير اقتصادي: الحزمة الأوربية لدعم مصر تقدر ب57 مليار دولار    المصيلحي: توريد 3 ملايين طن و551 ألف طن في الموسم الجديد، سداد 45 مليار جنيه للموردين، والتعاقد على 470 ألف طن قمح مستورد    أبرز حالات إخلاء سبيل متهم وظهور أدلة تلغي القرار    أمير هشام يكشف تفاصيل صفقة يوسف أيمن مع الأهلي    الزنداني: القضية الفلسطينية أولوية بالنسبة لمصر واليمن    منتخب ألمانيا يتأهل لربع نهائي يورو 2024 بالفوز على الدنمارك.. فيديو    خبير عسكري: لا يوجد علاقة بين الصراع في غزة وما يحدث في جنوب لبنان    منظمة التحرير الفلسطينية: ما يحدث من صراعات مقدمات لحرب عالمية ثالثة    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 30 - 6 - 2024    "مفيش في جيبه غير 5 جنيه".. العثور على جثة شاب مجهول الهوية بالمنوفية    بأغنية «نويت أعانده».. لطيفة تتصدر «تريند X» في عدة دول عربية | شاهد    حدث بالفن| موقف محرج لمحمد رمضان وميسرة تكشف كواليس مشهد جرئ مع عادل إمام    د.حماد عبدالله يكتب: "البلطجة والسفالة" وسكان القصور!!    شائع الزنداني: القضية الفلسطينية أولوية بالنسبة لمصر واليمن    المحروسة يحتل المركز الخامس والعشرين في قائمة الأكثر رواجا على مستوى العالم    حظك اليوم برج الميزان.. أحداث سعيدة في طريقها إليك    إصابة 4 أشخاص بينهم طفل بلدغات سامة في الوادي الجديد    هيئة الدواء تصدر ضوابط لصرف المضادات الحيوية بالصيدليات    أبوالغيط: أمريكا استخدمت الكذبة الكبرى المسماة بحقوق الإنسان    أخبار × 24 ساعة.. وزارة التموين: سداد فارق تصنيع الخبز المدعم للمخابز البلدية    شائع الزنداني: العلاقات بين مصر واليمن متجذرة ومتميزة    تحرير 13 محضرا تموينيا ضد مخابز بالفيوم لصرفهم وتهريبهم دقيق مدعم    رمضان عبد المعز: الصلاة على النبى تنصرك على آلام وأحزان ومصاعب الدنيا    الأوقاف تعلن افتتاح باب التقدم بمراكز إعداد محفظي ومحفظات القرآن الكريم - (التفاصيل)    استشارية أمراض جلدية توضح ل«السفيرة عزيزة» أسباب اختلاف درجات ضربة الشمس    وفد من وزارة الصحة يتفقد منشآت طبية بشمال سيناء    مجلس جامعة الأزهر يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى ال11 لثورة 30 يونيو    بدءا من اليوم.. فتح باب التقدم عبر منصة «ادرس في مصر» للطلاب الوافدين    الصحة: الكشف الطبى ل2 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج    كيف فسّر الشعراوي آيات وصف الجنة في القرآن؟.. بها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت    شرح حديث إنما الأعمال بالنيات.. من أصول الشريعة وقاعدة مهمة في الإسلام    الإفتاء: يجب احترم خصوصية الناس وغض البصر وعدم التنمر في المصايف    حكم استئذان المرأة زوجها في قضاء ما أفطرته من رمضان؟.. «الإفتاء» تٌوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط عاطل يستقطب الفتيات لاستغلالهن في أعمال الدعارة بالوايلي
نشر في فيتو يوم 05 - 02 - 2021

ألقت مباحث الآداب، القبض على عاطل يستقطب الفتيات لاستغلالهن فى أعمال المنافيه للاداب بالوايلى.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى أكدت وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ل أحد الأشخاص، حاصل على بكالوريوس، مقيم بمحافظة الغربية يقوم من خلالها بالترويج وتسهيل دعارة بعض الفتيات مستغلاً ظروفهم المعيشية ويقوم بعرض صورهن على عملائه لممارسة الدعارة مقابل مبلغ مالى محدد .
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أمكن ضبطه وإحدى الفتيات ربة منزل، مقيمة بمحافظة الشرقية حال تواجده بصحبة المجنى عليها وإستغلالها فى الأعمال المنافية للآداب بدائرة قسم شرطة الوايلى .
وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات، كما أمكن ضبط هاتف محمول خاص بالمتهم "يحتوى على العديد من الرسائل والصور والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت والتصدى لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت
وتصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
واما جريمة نشر مواد إباحية: تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
أما جريمة الفعل الفاضح العلنى: نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.