بحضور وكيل الأزهر.. مجمع البحوث وقطاع مدن البعوث يحتفلان بالمولد النبوي    وزير الكهرباء يتفقد مدينة العلوم النووية بأنشاص في زيارة ميدانية لمتابعة المشروعات البحثية    مركز القاهرة الدولي يعقد جلسة حول السلام وتغير المناخ والأمن المائي    انخفاض سعر الدولار بعد قرار خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة    خاص| هل يُطبق قرار الأمم المتحدة القاضي بإنهاء الاحتلال خلال 12 شهرًا؟    وزير الخارجية الأسبق: تفجيرات أجهزة الاتصالات لن تؤثر على المواجهة بين حزب الله والاحتلال    رد حاسم من كاف على رفض الأهلي حكم السوبر الأفريقي    سبارتا براغ التشيكي يفوز على سالزبورج النمساوي بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا    نجم الزمالك يطلب الرحيل (تفاصيل)    مستشفى ملوي بالمنيا تنفذ طفلة من الموت بعد لدغة ثعبان    مداهمة أمنية لوكر المنزلة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة وضبط آخر بالدقهلية    كيف تحمي الموبايل من خطر الانفجار؟.. الإجابة في 8 إجرءات    الشاب خالد يكشف عن مهنته قبل الاحتراف ف «بيت السعد»|فيديو    أيتن عامر تحتفل بالعرض الخاص لفيلم «عنب» في الإمارات    أحمد ميدو يشارك في «ريستارت» ل تامر حسني    حسانى بشير ل معكم: دخلت الجامعة بالجلابية ونجحت بمسابقة الإذاعة في ماسبيرو    بعد كلمة شيخ الأزهر"عن المفاضلة بين الأنبياء".. الأزهر للفتوى يحذر من اجتزاء الكلمات من سياقها بغرض التشويه    بداية جديدة.. قنا تبحث تنفيذ قوافل المكتبة المتنقلة بالقرى والنجوع    أوديجارد يغيب عن الملاعب فترة طويلة بسبب الإصابة    شيحة: الواقع يؤكد الحاجة لقانون جديد متكامل بشأن الإجراءات الجنائية    محافظ القليوبية يستجيب لشكاوى مواطني طوخ ويوجه بإعادة تأهيل طريق مصرف أجهور    باحث: فترة اغتيال علاء الدين نظمي هي الأسوأ في تاريخ مصر خارجيًا    أحوال الطقس في مصر.. درجات الحرارة على مدار 48 ساعة    جولة للأطفال داخل المتحف المصري بالتحرير ضمن مبادرة «بداية جديدة»    6 أبراج أكثر جاذبية بين الرجال.. «بيخطفوا القلب من أول نظرة»    خبير تكنولوجيا: تفجير أجهزة اتصال لاسلكية «مماثل لأفلام الخيال العلمي»    خالد الجندى: عدم الاهتمام بإراحة الجسم يؤدى لاضطراب الصلاة والعبادات    حكم الزيادة التى يأخذها الصائغ عند استبدال الذهب المشغول؟ الإفتاء تجيب    شمال سيناء تنظم قافلة شاملة لحي" الكرامة" بالعريش تتضمن خدمات طبية وسلع غذائية متنوعة وندوات توعوية وتثقيفية (صور)    «صحة مطروح» تحظر إعداد المشروبات بالمنشآت الطبية تجنبًا للحرائق    علماء يحذرون من متحور جديد لكورونا الأسرع عدوى وانتشارا في أوروبا    أفكار لانش بوكس للأطفال اقتصادية.. «مش هتحتاري تاني»    استشهاد طفل وإصابة شاب برصاص الاحتلال شمال القدس    الحكم محمد الحنفي يجتاز الاختبار البدني استعدادا للدوري الجديد    ولي العهد السعودي يكشف عن شروطه لإقامة علاقات مع إسرائيل    خسوف القمر 2024:تأثير خسوف القمر على حياة الإنسان والعلم    أبرزها مناجم الحديد والصلب.. محافظ الجيزة يتفقد مشروعات بالواحات البحرية    حصريًا ل«البوابة نيوز».. الشيخ صلاح التيجاني يكشف تفاصيل لأول مرة عن أزمة خديجة.. ويؤكد: الإيذاء طال 3 مشاهير من أهم مريديني.. والسلفية والإخوان نفثوا النيران لحرق عباءة الصوفية    العراق يشدد على التعامل مع الشركات الرصينة قبل استيراد الأجهزة الإلكترونية    خسوف القمر 2024..بين الظاهرة العلمية والتعاليم الدينية وكل ما تحتاج معرفته عن الصلاة والدعاء    رئيس جامعة طنطا يفتتح مؤتمر كلية العلوم الثالث لطلاب الدراسات العليا    أطفال «أهل مصر» يزورون متحف مطروح خلال فعاليات الأسبوع الثقافي| صور    الشهادات معتمدة.. تفاصيل التحقيق مع مديرة كيان تعليمي دون ترخيص بالقاهرة    في حضور صبحي ورئيس الاتحاد الدولي| منتخب الكراسي المتحركة لليد يهزم الهند بالمونديال    المشرف على منتخب الكراسي : نخطط لإنجاز يليق باسم مصر في المونديال    جامعة دمياط تستقبل وفد هيئة الإميديست والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية    محافظ كفرالشيخ يتفقد قوافل المبادرة الرئاسية "بداية جديدة"    مركز التجارة الدولي: 116 مليون دولار صادرات مصر من الكهرباء خلال 2023    عشان من حقه يلعب ويتعلم.. إزاى الأسرة والمدرسة تدعم الطفل مريض السكر نفسيا    بلاغ للنائب العام ضد صلاح الدين التيجاني بتهمة نشر أفكار مغلوطة    منحة 750 جنيها للعاملين بالسكة الحديد والمترو بمناسبة العام الدراسي الجديد    بلينكن: ندعم جهود مصر لإصلاح اقتصادها ليكون أكثر تنافسية وديناميكية    البحوث الإسلامية: ندعم مبادرة "بداية" ونشارك فيها ب 7 محاور رئيسية    محافظ أسيوط يقرر إغلاق «دار للمسنين» لتردي الأوضاع الصحية والنفسية للنزلاء    وفود متعددة الجنسيات تزور المنيا في بداية الموسم السياحي الجديد    "طلب زيارة أسرة المتوفي ولم يتعمد الإيذاء بالتواجد في التدريبات".. الرسالة الأولى لفتوح بعد أزمته    «النقل»: توريد 977 عربة سكة حديد مكيفة وتهوية ديناميكية من المجر    تفاصيل مقتل وإصابة 9 جنود إسرائيليين فى انفجار ضخم جنوبى قطاع غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أخذت مكافأة نهاية الخدمة وادخرتها فهل تجب فيها الزكاة؟.. وكيف يتم حسابها؟
نشر في فيتو يوم 17 - 01 - 2021

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، يقول فيه صاحبه "أخذت مكافأة نهاية الخدمة وادخرتها فهل تجب فيها الزكاة، وكيف يتم حسابها؟"، وجاء رد اللجنة كالتالي:
إن كان المال الذي ادخره السائل قد بلغ نصابا، والنصاب ما يعادل (85جرامًا من الذهب عيار 21) ومرّ عليه عام هجري كامل من وقت امتلاك هذا المال، ولم يكن عليه دين، فإن عليه زكاة في كل عام تقدر بربع العُشر أي (2.5 %) من كل المال.
فإن كان السائل قد التزم دفع هذا المبلغ من باب النذر، فإن النذر يجب الوفاء به، ولا يجزئ هذا المبلغ الشهري عن الزكاة، أما إن كان السائل يدفع هذا المال تطوعًا، فله أن ينوي بإخراجه احتسابه من مال الزكاة؛ بشرط أن يكون قد نوى به الزكاة عند إخراجه.
وعليه: فإن كان إجمالي هذا المبلغ التي أخرجت خلال الأشهر يساوي
(2.5 %) من كل المال الذي يمتلكه سواء كان في البنك أو من مدخراته، فقد أجزأه عن الزكاة إذا نواها، وإن كان إجمالي هذا المبالغ التي يدفعها شهريًا لا يبلغ (2.5 %) عن القدر الواجب إخراجه عن الزكاة، وهو (2.5 % من كل المال) وجب تكميله.
[ ينظر: رد المحتار على الدر المختار (2/33)، وما بعدها، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/431) وما بعدها، المغني المطبوع مع الشرح الكبير (2/496) وما بعدها].
جدير بالذكر: إنه في حساب زكاة المال يضم المال المدخر بالبنك للمال المدخر في غيره، والمال السائل عند الإنسان، ثم يجمع كل ذلك، وتخصم منه الديون والنفقات الواجبة عليه، ثم إن بلغ المال المتبقي نصابا وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة كما سبق. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
حكم فوائد البنوك
وفي هذا السياق ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "الرجاء إصدار فتوى مكتوبة موثقة من دار الإفتاء المصرية عن قضية فوائد البنوك، وحكم التعامل بها"، وجاء رد الدار كالتالي:
راعت الشريعة الإسلامية حاجة المكلفين ومصالحهم، فأباحت لهم من المعاملات ما تستقيم به حياتهم، وتنصلح به أحوالهم، فجاءت النصوص بحل بعض المعاملات على وجه التفصيل؛ كالبيع والإجارة والرهن وغير ذلك، كما تواردت النصوص على وجوب الوفاء بالعقود؛ كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، والأصل في ذلك العموم؛ على مقتضى سعة اللغة، وأخذًا من أن الأصل في الأشياء الإباحة؛ كما قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: 13]، فتصير الآية بذلك شاملة لكل عقد يحقق مصالح أطرافه ويخلو من الغرر والضرر.
قال الإمام الشافعي في "تفسيره" (2/ 692، ط. دار التدمرية): [وهذا من سعة لسان العرب الذي خوطبت به، وظاهره عام على كل عقد] اه.
وقال الإمام الرازي في "تفسيره" (20/ 337، ط. دار إحياء التراث): [دخل في قوله: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كل عقد من العقود كعقد البيع والشركة، وعقد اليمين والنذر، وعقد الصلح، وعقد النكاح. وحاصل القول فيه: أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فإنه يجب عليهما الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد، إلا إذا دل دليل منفصل على أنه لا يجب الوفاء به فمقتضاه الحكم بصحة كل بيع وقع التراضي به وبصحة كل شركة وقع التراضي بها] اه.
وقد نص الفقهاء على جواز استحداث عقود جديدة؛ لما في ذلك من مجاراة ما يجد من وقائع الأحوال وتغيرها؛ بل جعلوا لأجل ذلك بابًا من الفقه أطلقوا عليه "فقه النوازل"، وهو يخص كل ما استجد من أمور لم تتناولها نصوص الشرع بالذكر على وجه الخصوص.
قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (23/ 92، ط. دار المعرفة): [فإن الأصل في العقود الصحة] اه.
وقال العلامة الدسوقي المالكي في حاشيته على "الشرح الكبير" (2/ 317، ط. دار الفكر): [والأصل في العقود الصحة] اه.
وقال الشيخ ابن تيمية الحنبلي في "الفتاوى الكبرى" (4/ 79، ط. دار الكتب العلمية) في نصرة هذا القول وترجيحه: [القول الثاني: أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم ويبطل منها إلا ما دل على تحريمِه وإبطالِه نصٌّ، أو قياسٌ عند من يقول به، وأصولُ أحمدَ المنصوصُ عنه أكثرُها تجري على هذا القول، ومالكٌ قريب منه، لكنَّ أحمدَ أكثرُ تصحيحًا للشروط؛ فليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحًا للشروط منه] اه.
هل فوائد البنوك حرام
وهذا هو المعمول المفتى به في هذا الزمان الذي استجدت فيه نوازل العقود، وتنوعت فيه أساليب المعاملات ووسائلها وطرقها؛ فالأصل في العقود الصحة؛ سواء كانت عقودًا موروثةً منصوصًا عليها؛ كالبيع والشراء والإجارة وغيرها، أو كانت عقودًا مستحدثة لم تتناولها النصوص بالذكر والتفصيل على جهة الخصوص، ما دامت تخلو من الضرر والغرر، وتحقق مصالح أطرافها.
والذي استقرت عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية وقرره مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف: أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار ونحوها هو من باب العقود المستحدثة التي يبرمها أطرافها بقصد الاستثمار، وليست من باب القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وهي جائزة شرعًا؛ أخذًا بما عليه التحقيق والعمل من جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر.
حكم دفاتر التوفير
وقد كان تصوير هذه العقود مختلفًا فيه قبل صدور قانون البنوك: فمن العلماء المعاصرين من سلك بها مسلك القروض؛ فحرم الزيادة من غير نظر إلى القصد من العقد. ومنهم من نظر إلى مقصودها الاستثماري التي هو غرض العقد وغايته؛ فجعلها من باب التمويل، حتى صدر قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م؛ ليقطع بتصوير العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها على أنها من باب "التمويل"، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، وإذا كانت تمويلًا فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه.
وبناء على ذلك: فإنه يجوز التعامل مع البنوك، وأخذ فوائدها شرعًا، والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة من غير حرج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.