محمود الجلاد معاونًا لوزير الأوقاف للشئون الإعلامية    عيار 21 الآن بعد آخر زيادة.. سعر الذهب اليوم الإثنين 29 يوليو في الصاغة (آخر تحديث)    وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيره الجيبوتي التعاون الثنائي    ماذا يحتاج الأهلي للتتويج رسميا ببطولة الدوري الممتاز؟.. 9 نقاط    تأجيل محاكمة تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في المخدرات بأكتوبر    أحمد السبكي: «أنا أطول أشتغل مع ياسمين صبري؟»    العاهل المغربي: ندعم المبادرات الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة    محمد إمام يشارك في رمضان 2025: "مفاجأة جامدة.. إدعولنا"    بطولة السقا وفهمي.. أحمد نادر جلال مخرج فيلم «أحمد وأحمد»    شاب يشعل النار في جسد حماته بالفيوم: طالبتني بسداد 7000 جنيه اقترضتها منها لشراء توكتوك    ملك المغربي: أوضاعنا الداخلية لا يجب أن تنسينا معاناة الشعب الفلسطيني    بمشاركة ضباط مصريين.. افتتاح الدورة التدريبية لطلبة مدرسة الشرطة في غينيا الاستوائية    حكومة الانقلاب صدرت إنتاج حقل ظهر للخارج ومفيش غاز…الأسباب الحقيقية لانقطاع الكهرباء    إندلاع حريق بكافيه إثر انفجار أسطوانة غاز بحى شرق أسيوط    محمد رياض: العلمين الجديدة مدينة مشرفة.. ومشروعات الطرق عالمية    متى تنتهي أزمة نقص الأنسولين؟ رئيس هيئة الدواء يجيب (فيديو)    فيديو صادم.. لحظة سقوط طفلة من الطابق ال4 بمول شهير بالفيوم    البنتاجون يخصص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا    قطع المياه غدًا 12 ساعة في الفيوم    سيراميكا يرفض دولارات ليبيا لرحيل إيبوكا    محافظ كفر الشيخ يتابع ورشة عمل عن دور الذكاء الاصطناعي في التنمية المجتمعية    «لا يعنينا الاعتذار».. الكنيسة الأرثوذكسية تكشف الهدف من بيان رفضها إساءة أولمبياد باريس    شاهد|سميرة سعيد تعود لإثارة الجدل بأغنية "زن"    تحدى وزير التعليم    هيئة الدواء: ضخ أنسولين منتج محليا بالصيدليات لتلبية احتياجات السوق    وزير الخارجية: أمن واستقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري    مجلس أمناء «الحوار الوطني» يرتب أجندة أعماله.. الحكومة ممثلة بمناقشات منظومة الدعم وصياغة اقتراحات الحبس الاحتياطي    مراسل "الستات مايعرفوش يكدبوا" يكشف أبرز الفعاليات في مهرجان العلمين الجديدة    خالد الجندى عن حكم الموسيقى ببرنامج ل"لعلهم يفقهون": "اللى يحرمها يشيل جرس الباب وكلاكس العربية"    أمين الفتوى تجيب.. هل تعد زيارة قبور الوالدين نوعًا من البر    خالد الجندى يجيب: متى يكون اللهو مباحا.. فيديو    أمريكا تعرب عن مخاوف جدية بشأن انتخابات فنزويلا بعد إعلان مادورو فوزه    سباق الهجن حاضر بقوه فى مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية    أستاذ كبد ل"قناة الحياة": خبراء العالم عبروا عن انبهارهم بالتجربة المصرية فى مكافحة فيروس سى    رسميا .. السعودية تسلم ملف الترشح لاستضافة كأس العالم 2034    مستشار رئيس الإمارات: الدين هو الطريق لتحقيق السعادة والأمن والاستقرار    لبحث التعاون المشترك.. وفد صيني رفيع المستوى يزور المركز القومي للبحوث    مفتي الأردن يؤكد دور الفتوى في ترسيخ القيم الأخلاقية وتعزيز التعاون    وزير البترول يؤكد لحاكم الفجيرة أهمية التعاون المثمر في النشاط البترولي    السفيرة الأمريكية تزور ميناء العريش البحرى ومخازن الهلال الأحمر اللوجستية    مركز بحوث الصحراء: مشروع بحثى مصرى - صينى لتوفير مياه الرى    عاجل.. تأجيل إعادة محاكمة متهم بالانضمام لداعش الإرهابية ببولاق الدكرور    مفاجأة.. حقيقة تلقي محمد النني عرضًا من الأهلي    القلعة البيضاء في ورطة.. محمد عواد يصدم إدارة الزمالك    فى أولمبياد باريس.. طاقم حكام كندى لمباراة منتخب مصر الأولمبى وإسبانيا    إصابة سيدة بحروق متفرقة بالجسم بسبب فرن بلدي بسوهاج    رئيس جامعة طنطا يتفقد المستشفيات الجامعية وسرطان الأطفال    وزير الدفاع يلتقى رجال الجيش الثالث وقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب    إغلاق وتشميع 3 معارض بدون ترخيص بالسوق السياحى في أسوان    أبو الغيط يحذر من اتساع دائرة الحرب في المنطقة    الشرطة الفرنسية: اعتقال المتسبب في أعمال تخريب شبكة الألياف الضوئية    ب14 مليون جنية.. ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية خلال 24 ساعة    نائب رئيس الوزراء يوجه بتشكيل لجنة لحوكمة منظومة إصدار تراخيص منشأت الصحة النفسية الخاصة    محافظ بني سويف يستقبل وزير الصحة بمستشفى ناصر العام    التصدي لسرقة التيار وإتاحة العدادات الكودية.. وزير الكهرباء يعلن إضافة قدرات توليدية وأنظمة للتخزين    «الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع».. فيلم تسجيلي بالمؤتمر العالمي التاسع للإفتاء    مكتب التنسيق: تسجيل 25 ألف طالب وطالبة في اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات    باريس 2024| ماذا فعل وزير الرياضة قبل تتويج محمد السيد ب«البرونزية».. فقد أعصابه واستعان بالقرآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأمن العام ينفذ 79 ألف حكم قضائي ويضبط 241 قضية مخدرات
نشر في فيتو يوم 15 - 12 - 2020

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ، 195 قطعة سلاح نارى ،241 قضية مخدرات وتنفيذ 79095 حكم قضائى متنوع.
كما ضبط تشكيلين عصابيين، ضما (5) متهمين إرتكبوا (12) حادث متنوع ، (29) متهما لممارستهم أعمال البلطجة،(276) دراجة نارية مخالفةو إعادة (سيارتين - 12 دراجة نارية ) و ضبط (31150) مخالفة مرورية متنوعة وفحص (63) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (10) منهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35.
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.