البحيرة: ضبط 8 آلاف طن مواد بترولية بكفر الدوار    رئيس مصلحة الضرائب: تطبيق حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة قبل نهاية 2024-2025    سجل أبطال كأس السوبر المصري قبل انطلاق النسخة الجديدة    مادسن يضع برنامج خاص لرجال يد الأهلي لمواجهة الزمالك    نجم الأهلي السابق يحسم موقفه من مفاوضات الزمالك    جامعة الإسكندرية تستقبل وفد ياباني لبحث سبل التعاون بين الجانبين    الداخلية: أتوبيس ترعة شبرا تابع لمكتب رحلات والسائق لم يحكم فرامل اليد    السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات في بورسعيد    نائب محافظ دمياط تشهد انطلاق الملتقى التوظيفي الأول للسيدات بالمحافظة    مستشار الرئيس للصحة: لم يكن هناك بديل أو مثيل لبعض الأدوية خلال الأيام الماضية    النائبة إيفلين متى تتقدم ببيان عاجل للإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة في الموانئ وإعفاءها من الغرامة    جيش الاحتلال ينشر تحذيرا بإخلاء مبنى في البقاع شرقي لبنان للمرة الأولى    وزير الدفاع اللبناني: متمسكون ببقاء قوات اليونيفيل في الجنوب    إصابة مدنيين بجروح جراء عدوان إسرائيلى على إحدى النقاط بمدخل مدينة اللاذقية    في أول أيام عيد العرش اليهودي.. 300 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى    زيلينسكي يدعو قادة الاتحاد الأوروبي إلى تقديم المزيد من المساعدات قبل حلول فصل الشتاء    قرار جمهورى بتعيين الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيسا لجامعة القاهرة    المصريين: تعيين عباس كامل منسقا عاما للأجهزة الأمنية استجابة للتحديات الراهنة    «البحوث الإسلامية»: بدء فعاليات دورة «تنمية المهارات الدعوية».. الأحد    صلاح ثامنا في قائمة الأعلى أجرا خلال 2024    "سيب ابنك في حاله".. تعليق ناري من شوبير بشأن ما فعله ياسر ريان وتوقيع ابنه للزمالك    محمود جاد يتعرض لإصابة خفيفة في تدريبات المصري أثناء معسكر المغرب    وزير التعليم يستكمل جولته التفقدية بمدرستين بإدارة السيدة زينب التعليمية    وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ بنى سويف تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية    «الري» تعلن انطلاق «حملة على القد» للحفاظ على المياه    سجن وفصل وغرامة.. 7 قرارات حاسمة ل كامل الوزير بعد حادث قطار المنيا    المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف لتاجر الهيروين بالشرقية    جنايات الجيزة تحيل أوراق سائق قتل زوج شقيقته بالطالبية إلى المفتي    ضبط 22 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء    أحمد غنيم رئيسًا تنفيذيًا لهيئة المتحف المصري الكبير.. و«الطيب» لمتحف الحضارة    بتوقيع صابر الرباعي وماجد المهندس.. تفاصيل «ليلة عبد الوهاب» بالسعودية    منها مواليد العقرب والثور.. الأبراج الأكثر حظًا في 2025 وتأثير اكتمال القمر في برج الحمل    من هو الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي الجديد لمتحف الحضارة؟    إطلاق البوستر الرسمي لفيلم "الفستان الأبيض" تمهيداً لعرضه بالسينمات    أسوان تحتفل بمهرجان «تعامد الشمس» خلال ساعات.. عروض وفقرات متنوعة    x مراتي يطيح ب عاشق من على قمة شباك تذاكر أفلام السينما (تفاصيل)    ذهب الأم بعد وفاتها من حق البنات يجوز أو لا يجوز؟.. شاهد رد الإفتاء    «الصحة» تعلن اعتماد مركز أورام سوهاج من هيئة الاعتماد والرقابة    عضو ب«الشيوخ»: مؤتمر الصحة والسكان منصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار    محافظ المنوفية يتفقد انتظام سير العمل بمستشفى الجراحات المتخصصة.. صور    الرئيس السيسي يثمن المواقف الإسبانية الإيجابية تجاه قضايا الشرق الأوسط    بعثة الزمالك تسافر إلى الإمارات استعدادا للسوبر المصري    «عبد اللطيف» يتابع انتظام العملية التعليمية بعدد من المدارس في الجيزة    أكاديمية الفنون تصدر عددين من مجلة الفن المعاصر بعنوان «غواص في بحر النغم»    الأمم المتحدة: الدول العربية تساهم ب 5% فقط من الاحتباس الحراري العالمي    اتحاد الكرة: مكافأة خاصة للاعبي منتخب مصر.. وسنتأهل إلى كأس العالم    "المال الحرام".. أحمد كريمة يرد على عمر كمال والأخير يعلق    طاقة الشيوخ توافق على خطة عمل دور الانعقاد الخامس    الصحة اللبنانية: يجب وقف فوري لإطلاق النار لتمكيننا من تنفيذ مهامنا    50 جنيهًا للواحدة.. قرارات هامة من التعليم بشأن صرف مستحقات معلمي الحصة    انفوجراف.. الأزهر للفتوى: تطبيقات المراهنات الإلكترونية قمار محرم    كيف ساهمت «البيئة» في تقليل الانبعاثات؟.. منظومة شاملة لإعادة تدوير المخلفات    «التعليم» توجّه بحصر أعداد طلاب «أولى ثانوي» لتسليم التابلت    «الحوثي» تتوعد الولايات المتحدة وبريطانيا بعد الضربات الأخيرة على صنعاء وصعدة    تعرف على أماكن القوافل الطبية اليوم وغدا.. الكشف والعلاج مجاني    رئيس جامعة القاهرة يوجه بسرعة إنجاز الأعمال بالمجمع الطبي للأطفال    هل يجوز تأدية صلاة الفجر بعد شروق الشمس.. الأزهر يوضح    5 أدعية نبوية للحماية من الحوادث وموت الفجأة.. بعدانقلاب أتوبيس الجلالة وقطار المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد الموافقة عليه بشكل نهائي.. قانون نزع الملكية العقارية المعدل .. لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة.. ولجنة خماسية لتحديد قيمة التعويض طبقا للأسعار السائدة
نشر في فيتو يوم 25 - 08 - 2020

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الإثنين برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك بشكل نهائي بعدما سبق وانتهى المجلس من مناقشته في جلسة سابقة.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الدستور نص فى المادة 35 على أن الملكية الخاصة مصونة، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامةومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا، ونظم القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إجراءات نزع الملكية.
أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه مرفقا به مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحا بها قيمة التعويض المبدئي والذى يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة ورسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له.
منح المواطن المنزوعة ملكيته تعويضا إضافيا في حالة التأخر عن إيداع مبلغ التعويض في الوقت المحدد وهو ثلاثة أشهر.
- يرفق بقرار المنفعة العامة، مذكرة بالمشروع المطلوب تنفيذه، مضمون فيها قيمة التعويض المبدئي للعقارات التي سوف يتم نزع ملكيتها.
وألزم القانون الجهة طالبة نزع الملكية إيداع المبلغ بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية خلال شهر من صدور قرار نزع الملكية، وجعلمدة إيداع النموذج أو القرار الإداري خلال ثلاث سنوات بدلا من سنتين لإعطاء مدة اطول للجهة الادارية لاتخاذ إجراءات إيداع النموذج أوالقرار لتجنب ميزانية الدولة أعباء مالية أخرى خلاف التعويض عن نزع الملكية.
ونص على أنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري، خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، يعد القراركأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج او القرار الخاص بها".
كما نص على أن يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الموارد المائية و الري، من مندوب عن هيئة المساحةرئيسا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الإسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة اىمنهم عن المستوى الأول "أ" ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين.
ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار فى حساب يدر عائدا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله نقدا أو عينا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.