استكمل مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، مناقشة مشروع قانون قطاع الأعمال الجديد. طلب إحاطة ضد وزير العدل بسبب قانون قطاع الأعمال العام السبت 6 يونيو 2020 اجتماع طارئ لرؤساء نقابات عمالية قبل مناقشة "قانون قطاع الأعمال العام" الجمعة 5 يونيو 2020 ومن جانبه، قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن مشروع القانون هدفه الأساسي تعزيز دور العمال والعاملين، خصوصا أن الجميع تحدث عن سوء الإدارة خلال الفترة الماضية داخل شركات قطاع الأعمال، فالإدارة كانت عنصر ضعف في كافة الشركات الحالية لذلك فالتشريع الجديد كانت به تعديلات كثيرة لتحسين هذه الإدارة. فيما قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه لا يوجد على الإطلاق أي تربص بالعامل على الإطلاق، لأنه عنصر أساسي في عملية الإنتاج، والدولة حريصة عليهم بدليل أن أول قرار خلال أزمة فيروس كورونا أنه تم صرف إعانة للعمالة غير المنتظمة، فالجميع يعلم أن هناك ظروفا مرت بقطاع الأعمال العام جعلت الجميع في حالة شد تجاه الدولة ولكن هذه المرحلة انتهت ولم تعد موجودة الآن. وقال علي عبد العال: لا تصفية لشركات قطاع الأعمال إطلاقا، ولا مساس بالعامل بأي حال من الأحوال، وهناك إرادة سياسية لنصرة العامل. وتابع: لولا الجائحة لوصل الحد الأدنى للعامل 4 آلاف جنيه العام المقبل، لكن ظروف فيروس كورونا حالت دون تنفيذ ذلك. وتنص المادة 21 من مشروع قانون قطاع الأعمال الجديد على: مع مراعاة حكم المادة (4) من هذا القانون يتولى إدارة الشركة التابعة مجلس إدارة تختاره الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه وفى حالة غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع. ويتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء يحدده النظام الأساسي لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة بمن فيهم رئيس المجلس على النحو التالي: (أ) رئيس غير تنفيذي، تختاره الجمعية العامة للشركة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة. (ب) أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقاً لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبي التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، تُعينهم الجمعية العامة، مع عدم الإخلال بسُلطة الشخص الاعتباري المساهم في الشركة في تغيير ممثليه خلال مدة المجلس. (ج) ممثل أو اثنين من العاملين بالشركة بحسب عدد أعضاء مجلس الإدارة، يتم انتخابه/ أو انتخابهما طبقاً لأحكام القانون المنظم لذلك. ويجوز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة أعضاء مستقلين إضافيين من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم على عضوين تختارهما الجمعية العامة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة. وتحدد الجمعية العامة سنوياً ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المُشار إليهم من بدلات الحضور والانتقال للجلسات والمكافأة السنوية التي يستحقها مجلس الإدارة بمراعاة نص المادة 34 من هذا القانون، كما تحدد الجمعية العامة المزايا الأخرى للأعضاء المنتدبين بما في ذلك التأمين الطبي ووسائل الانتقال. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد بدل الحضور والانتقال لأعضاء المجلس عن الحد الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء. ويختار مجلس إدارة الشركة من بين أعضاء المجلس عضواً منتدباً أو أكثر للإدارة ويحدد ما يتقاضاه من راتب، بالإضافة إلى ما يستحقه من مبالغ طبقاً للفقرة الخامسة من هذه المادة. ويحدد المجلس من يحل محل العضو المنتدب في حالة غيابه أو خلو منصبه أو عزله. Screenshot_10 Screenshot_11 Screenshot_12 Screenshot_13 Screenshot_14 Screenshot_15 Screenshot_16 Screenshot_17 Screenshot_18 Screenshot_19 Screenshot_1 Screenshot_20 Screenshot_21 Screenshot_22 Screenshot_2 Screenshot_3 Screenshot_4 Screenshot_5 Screenshot_6 Screenshot_7 Screenshot_8 Screenshot_9 # مجلس النواب