أشاد المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر بقرار مجلس الوزراء بإدراج المادة 7 مكرر للائحة التنفيذية لقانون التصالح والتي تنص علي ان يكون اعتماد المهندسين الاستشاريين والمكاتب الهندسية الاستشارية طبقا لآلية الاعتماد المحددة بنقابة المهندسين في حدود أحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين . نقابة المهندسين تعقد اجتماعها مع الفرعيات ب"الفيديو كونفرانس".. وتشكل لجنة لإدارة الأزمة الأحد 5 أبريل 2020 نقابة المهندسين بالقليوبية توفر كحولا بالمجان لأعضائها السبت 4 أبريل 2020
وقال ضاحي إن اللجنة المركزية لتفعيل آليات مزاولة المهنة بالنقابة العامة تقوم بالعمل على متابعة تنفيذ هذه الآليات علما بأن هذه اللجنة مشكلة برئاسة الدكتور هشام سعودي رئيس النقابة الفرعية بالاسكندرية والدكتور شبل ضحا رئيس النقابة الفرعية بالمنوفية مقررا للجنة والمهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة .
اقرا ايضا: رئيس الوزراء يعدل بعض أحكام لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء
وأوضح نقيب المهندسين أن النقابة اعتمدت أكثر من 120 ألف تقرير سلامة إنشائية خاصة بقانون التصالح منذ بدايته.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 17 تابع (ب) الصادر في 23 أبريل 2020 قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 936 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2019.
وينص القرار في مادته الأولى على أن تضاف مادة جديدة برقم 7 مكرر إلى اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وجاء في المادة 7 مكرراً "يكون اعتماد المهندسين الاستشاريين والمكاتب الهندسية الاستشارية طبقًا لآلية الاعتماد المحددة بنقابة المهندسين في حدود أحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين. 295ec5ca-4266-4161-b4e6-ed5de98f34c4 5e65b941-6409-499e-8e49-7b63483588ca a2914fe8-8421-4687-96f0-362dce3ccd12 b44376fc-75de-4012-815e-5c896b9d88f6 ceb1d243-5f32-41f9-a65d-05bf23fe7683