ننشر تفاصيل المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب للجامعات    استقرار سعر الدولار أمام الجنية في بداية تعاملات الجمعة 18 أكتوبر    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الجمعة 18 أكتوبر    وزير الإسكان: إتاحة أراض ب20 مدينة جديدة لذوي الهمم    «نتنياهو» يعقد اجتماعا أمنيا لبحث جهود صفقة الأسرى    وزير خارجية إسرائيل: جوتيريش لم يرحب باغتيال السنوار    الاتحاد الأوروبي يصدر بيانا موجها إلى إسرائيل بشأن هجماتها على قوات اليونيفيل    المستشار الألماني يشيد بتأثير بايدن على العلاقات عبر الأطلسي    30 سنة عقم.. سيد عبد الحفيظ يسخر من استمرار احتفالات الزمالك بالسوبر الافريقي    مواعيد مباريات الجمعة 18 أكتوبر - يد الأهلي والزمالك في نصف نهائي إفريقيا.. ودربي سعودي    موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك ببطولة إفريقيا لليد    «الأرصاد»: أجواء خريفية وأمطار متوقعة اليوم الجمعة    حفرة بعمق 7 أمتار.. قرار بحق المتهمين بالتنقيب عن الآثار ببولاق أبو العلا    التموين:غرف عمليات لمتابعة الإلتزام بأسعار المحروقات الجديدة    شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل بشأن لقب «صوت مصر»    وزير الصحة يؤكد أهمية تقييم التكنولوجيا الطبية في تعزيز الوضع الصحي    المنيا يلاقي التليفونات والأسمنت يواجه الواسطى بجولة نارية بدوري القسم الثاني    المعمل الجنائي: لا إصابات في حريق شقة سكنية بفيصل    التحفظ على سائقي سيارة تسببا في إصابة 9 أشخاص بالجيزة    حبس لصوص المنازل والمدارس في القاهرة 4 أيام    ارتفاع حديد عز والاستثماري.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024    واشنطن بوست: السنوار لم يكن العائق الوحيد أمام وقف إطلاق النار ونتنياهو أعاقه مرارا    مدير «ثقافة أسوان» تكشف تفاصيل مهرجان تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد أبوسمبل    نقيب الزراعيين: أسبوع القاهرة للمياه نجح في تأكيد موقف مصر بشأن سد النهضة    جوميز يصدم ثنائي الزمالك بقرار جديد قبل لقاء بيراميدز في السوبر المحلي    "مال أبونا لا يذهب للغريب".. دار الإفتاء تكشف حكم الشرع في هذه المقولة    أخبار الأهلي : تفاصيل قرعة الدوري المصري موسم 2024-2025    بعد تحريك أسعار الوقود.. ننشر تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالقليوبية| تفاصيل    أسعار الذهب اليوم 18-10-2024 في مصر.. كم يسجل عيار 21؟    ورشة عمل عن إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية والورقية لطالبات الأقصر    كورقة للتفاوض.. جيش الاحتلال قد يحتفظ بجثة السنوار    غارتان على منطقة المواصي غرب رفح الفلسطينية    سر حمل يحيى السنوار «علبة حلوى صغيرة» معه قبل مقتله.. تفاصيل جديدة    وفاة الشاعر أحمد علي موسى    اليوم.. تامر عاشور يحيي حفل غنائي بمهرجان الموسيقى العربية    الصين تُفضل هاريس على ترامب من أجل استقرار العلاقات    لا يسخر قوم من قوم.. تعرف على موضوع خطبة الجمعة اليوم مكتوبة    بعد قرار «التنظيم والإدارة»| تفاصيل جديدة بشأن ترقيات 2024 للموظفين وزيادة الأجور    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 18 أكتوبر    شيرين عبدالوهاب ترد على معجب طلب يدها للزواج .. ماذا قالت؟    طالب يصيب نجل عمومته بخرطوش في سوهاج    محمد فاروق: الاستعانة بخبير أجنبي لإدارة لجنة الحكام بشروط.. وجاهزين لإدارة السوبر المصري    اليوم، إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية    اليوم.. وزارة الأوقاف تفتتح 32 مسجدًا بالمحافظات    اخترق موبايله على الهواء.. مستشار الأمن السيبراني يصدم حمدي رزق| شاهد    عبدالجليل: الزمالك سيواجه صعوبات أمام بيراميدز.. واتمنى أن يكون نهائي السوبر بين القطبين    أزهري: الزواج الشفهي بدون ورقة أو مأذون حلال    الوحدة المحلية بدمنهور تنظم قافلة سكانية وتثقيفية لدعم الصحة النفسية والمجتمعية    الصيادلة: أزمة نواقص الأدوية تنتهي تماما مطلع نوفمبر.. ولا زيادات جديدة بالأسعار    لطفي بوشناق: مصر وتد الأمة العربية.. عشت بها وأكلت من خيرها    سنن النبي يوم الجمعة .. 7 أمور اغتنمها قبل الصلاة وبعدها    لولو بتحب مها.. محمود شاهين يكشف سبب بكاء إلهام صفي الدين بحفل زفافه    محافظ الإسماعيلية يشهد احتفالية العيد القومي ال 73    أقل سعر دولار اليوم 18-10-2024 في السوق الرسمية    إنهاء كافة الاستعدادات للاحتفال بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي    أستاذ باطنة: ارتجاع المريء يتحول لمرض مزمن فى هذه الحالة    نشرة التوك شو| تصفية السنوار وأصداء الافتتاح التجريبي للمتحف المصري الكبير    بطريرك الروم الأرثوذكس يختتم زيارته الرسمية بقبرص.. صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق على ضوابط عمل مركز حماية البيانات الشخصية
نشر في فيتو يوم 03 - 11 - 2019

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على الباب الخاص بمركز حماية البيانات الشخصية، بقانون البيانات الشخصية، والمنتظر أن يكون هيئة اقتصادية مقره في القاهرة أو أي محافظة أخرى.
ونصت مادة (19) على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "مركز حماية البيانات الشخصية"، تتبع الوزير المختص، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتهدف إلى حماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها، ولها في سبيل تحقيق أهدافها أن تباشر كافة الاختصاصات المنصوص عليها بهذا القانون، ولها على الأخص الآتي :
- وضع وتطوير السياسات والخطط الإستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية والقيام على تنفيذها.
- توحيد سياسات وخطط حماية ومعالجة البيانات الشخصية داخل الجمهورية.
- وضع وتطبيق القرارات والضوابط والتدابير والإجراءات والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية.
- وضع إطار إرشادي لمدونات السلوك الخاصة بحماية البيانات الشخصية، واعتماد مدونات السلوك الخاصة بالجهات المختلفة.
- التنسيق والتعاون مع كافة الجهات، والأجهزة الحكومية وغير الحكومية، في ضمان إجراءات حماية البيانات الشخصية، والتواصل مع كافة المبادرات ذات الصلة.
- دعم تطوير كفاءة الكوادر البشرية العاملة في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية القائمة على حماية البيانات الشخصية.
- إصدار التراخيص أو التصاريح والموافقات والتدابير المختلفة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية وتطبيق أحكام هذا القانون.
- اعتماد الجهات أو الأفراد ومنحهم التصاريح التي تتيح لهم تقديم الاستشارات في إجراءات حماية البيانات الشخصية.
- تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بأحكام هذا القانون، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.
- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المختلفة والاتفاقيات الدولية التي تنظم أو تتعلق أو تنعكس نصوصها بصورة مباشرة أو غير مباشرة على البيانات الشخصية.
- الرقابة والتفتيش على المخاطبين بأحكام هذا القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
- التحقق من شروط حركة البيانات عبر الحدود، واتخاذ القرارات المنظمة لها.
- تنظيم المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية والتثقفية وإصدار المطبوعات لنشر الوعي والتثقيف للأفراد والجهات حول حقوقهم فيما يتعلق بالتعامل على البيانات الشخصية.
- تقديم كافة أنواع الخبرة والاستشارات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، وعلى الأخص لجهات التحقيق والجهات القضائية.
- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات مع الجهات الدولية ذات الصلة بعمل المركز وفقا للآليات المتبعة في هذا الشأن.
- إصدار الدوريات الخاصة بتحديث إجراءات الحماية بما يتوافق مع أنشطة القطاعات المختلفة وتوصيات المركز بشأنها.
إعداد وإصدار تقرير سنوي عن حالة حماية البيانات الشخصية في جمهورية مصر العربية.
ونصت مادة (20) يكون للمركز مجلس إدارة يُشكل برئاسة الوزير المختص، وعضوية كل من:
1- ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع.
2- ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية.
3- ممثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس الجهاز.
4- ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة.
5- ممثل عن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات يختاره رئيس مجلس إدارة الهيئة.
6- الرئيس التنفيذي للمركز.
7- أربعة من ذوي الخبرة يختارهما الوزير المختص.
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بتشكيله وتحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ولمجلس الإدارة أن يُشكِل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي للمركز في بعض اختصاصاته.
مادة (21)
مجلس إدارة المركز هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ومباشرة اختصاصاته، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراض المركز والقانون ولائحته التنفيذية، وله على الأخص ما يأتي:
- إقرار السياسات والخطط الإستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية.
- اعتماد اللوائح والضوابط والتدابير والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية.
- اعتماد خطط التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الجهات والمنظمات الدولية.
- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المختلفة التي تنظم أو تنعكس نصوصها بصورة مباشرة أو غير مباشرة على البيانات الشخصية.
- اعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية والموازنة السنوية للمركز.
- الموافقة على إنشاء مكاتب أو فروع للمركز على مستوى الجمهورية.
- قبول المنح والتبرعات والهبات اللازمة لتحقيق أغراضها بعد الحصول على الموافقات المتطلبة قانونًا.
ونصت مادة (22) يجتمع مجلس إدارة المركز بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين، وللرئيس أن يدعو من يرى لحضور الاجتماع دون أن يكون له صوت معدود.
ونصت مادة (23) يكون للمركز رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص لمدة اربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويكون مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال المركز فنيًا وإداريًا وماليًا، ويمثله في صلاته بالغير وأمام القضاء.
وله على الأخص ما يأتي:
1- الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2- إدارة المركز والإشراف على سير العمل به، وتصريف شئونه.
3- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط المركز وسير العمل به وما تم إنجازه وفقًا للأهداف والخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء، والحلول المقترحة لتفاديها.
4- ممارسة الاختصاصات الأخرى التي تحددها لوائح المركز.
5- اتخاذ كل ما يلزم لإنفاذ كافة مهام واختصاصات المركز الواردة في المادة (21) من هذا القانون.
ويعاون الرئيس التنفيذي في مباشرة اختصاصاته عدد كاف من الخبراء والفنيين والإداريين وفقًا للهيكل التنظيمي للمركز.
ونصت مادة (24)
يحظر على أعضاء مجلس إدارة المركز والعاملين به، إفشاء أية وثائق أو مستندات أو بيانات تتعلق بالحالات التي يقوم المركز برقابتها أو فحصها أو التي يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص أو إصدار القرارات الخاصة بها، ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد انتهاء العلاقة بالمركز.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الإفصاح عن المعلومات والوثائق والمستندات والبيانات المشار إليها إلا لسلطات التحقيق والجهات والهيئات القضائية.
ونصت مادة (25) مستحدثة التعاون الدولي بأن يجوز مركز حماية البيانات الشخصية التنسيق مع السلطات المختصة بالتعاون مع نظرائه بالبلاد الأجنبية في إطار اتفاقيات التعاون الدولية والإقليمية والثنائية أو بروتوكولات التعاون المصدق عليها، أو تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، بما من شأنه حماية البيانات الشخصية والتحقق من مدى الامتثال للقانون من قبل المتحكمين والمعالجين خارج الجمهورية ويعمل على تبادل البيانات والمعلومات بما من شأنه أن يكفل حماية وعدم انتهاك البيانات الشخصية والمساعدة في التحقيق في الانتهاكات والجرائم ذات الصلة وتتبع مرتكبيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.