وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، على آليات تشكيل مجلس نقابة المحامين، ولجنة قضائية للإشراف على الانتخابات، بمشروع قانون المحاماة الجديد. جاء ذلك في اجتماع اللجنة مساء أمس الأحد، برئاسة أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة، حيث نصت المادة 131 على أن يشكل مجلس النقابة من نقيب المحامين و28 عضوا ويراعى في انتخابهم أن يكون نصف الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف وأن يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد عدا محكمة استئناف القاهرة بعضوين على الأكثر. تشريعية النواب تقر عدم الحبس احتياطيا للمحامين بجرائم الجلسات كما وافق الأعضاء على المادة 135 بأن يجري الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة بدار النقابة وفى مقار النقابات الفرعية أو أندية المحامين وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة، ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السري المباشر وبالأغلبية النسبية فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح للعضوية يعاد الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية ويتم الانتخاب وفرز الأصوات ولكل مرشح أم ينيب عنه في حول إجراءات الفرز محاميا لاتقل درجة قيده عن المقيدين في جدول الاستئناف، ويشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان.