أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 24 ب 4005 جنيهات    إعلام الإسماعيلية ينظم ندوة حول التمكين الاقتصادى للمرأة (صور)    موعد لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء بالمستثمرين الصناعيين فى سوهاج    وزيرة التعاون: إصلاح صندوق النقد والبنك الدوليين ضرورة لتلبية متطلبات التنمية    بإجمالي 805 حالات.. انتهاء المرحلة الثالثة لحملات إزالة التعديات على الأراضي ببني سويف (صور)    حرب أوسع أم هدنة غير مستقرة.. ما هي مخاطر التصعيد بعد هجمات لبنان؟    الخطوط الجوية الكندية تلغي جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى نهاية العام    صباحك أوروبي.. رايا ينقذ أرسنال.. ريال مدريد يراقب رباعي بريميرليج.. وتفاصيل إقالة دي روسي    5 تعليمات من الصحة لتجنب الإصابة بالنزلات المعوية    ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    رئيسة المفوضية الأوروبية تصل إلى كييف وتعد بدعم مستدام لأوكرانيا في مواجهة الشتاء القاسي    رئيس الإنجيلية: الكتاب المقدس هو الأساس والمرجعية لتعاليم الكنيسة    تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام ضمك.. توني يقود الهجوم    انخفاض أسعار البيض في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)    أوكرانيا: أسقطنا 61 طائرة مسيرة وصاروخا واحدا خلال هجوم روسي    مصرع شاب صدمه القطار في بني سويف    لتهالكها.. رفع 47 سيارة ودراجة نارية من الشوارع خلال 24 ساعة    عبد الباسط حمودة ضيف منى الشاذلي في «معكم».. اليوم    حكم التوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين وطلب المدد منهم؟    بعد انتشار مقاطع لتلاوة القرآن بالموسيقى.. بيان عاجل من دار الإفتاء    طريقة عمل البرجر فى المنزل بمكونات آمنة    7 نصائح لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي    رابط خطوات مرحلة تقليل الاغتراب 2024..    سعر الدولار اليوم الجمعة 20-9-2024 في البنوك    ترامب يحذر يهود أمريكا من هاريس.. ويؤكد: أنا أفضل صديق لكم فى البيت الأبيض    طقس شديد الحرارة يضرب الأقصر اليوم.. والعظمى 44 درجة    التحقيق مع شخص مفصول من الطريقة التيجانية فى اتهامه بالتحرش    جرس الحصة ضرب.. استعدادات أمنية لتأمين المدارس    «الخارجية الروسية»: الغرب تحول بشكل علني لدعم هجمات كييف ضد المدنيين    «دمعتها قريبة».. أغنية ل عبد الباسط حمودة تسببت في بكاء ياسمين عبد العزيز    قائمة بأحدث الترجمات العربية للإصدارات الأجنبية    شهداء ومصابون إثر استهداف سيارة بشارع البنات في بيت حانون شمال قطاع غزة    عاجل.. طرح وحدات سكنية متنوعة للحجز الفوري من خلال أجهزة 8 مدن جديدة    رئيس جامعة القاهرة يشارك في المؤتمر السنوي للرابطة الأوروبية للتعليم الدولي بفرنسا    دعاء يوم الجمعة للرزق وتيسير الأمور.. اغتنم ساعة الاستجابة    «ناس قليلة الذوق».. حلمي طولان يفتح النار على مجلس الإسماعيلي    محافظ أسيوط يشدد على استغلال الفراغات لخفض كثافة الطلاب بالمدارس (صور)    تحذير جديد من انتشار جدري القرود في إفريقيا.. خارج نطاق السيطرة    خدمات صحية تقدمها عيادة العلاج الطبيعي بمستشفى حميات الإسماعيلية (صور)    صحة أسيوط تفاجئ العاملين بمستشفى صدفا المركزي    3 قرارات داخل الأهلي قبل لقاء الزمالك في السوبر الأفريقي    الفتوى: سرقة الكهرباء حرام شرعًا وخيانة للأمانة (فيديو)    رابطة الأندية تكشف سبب تأخر تسلم درع الدوري ل الأهلي    وينسلاند: التوسع الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة يغير المشهد ويزيد تعميق الاحتلال    دينا: ابني فخور بنجاحي كراقصة    الطريقة العلاوية الشاذلية تحتفل بالمولد النبوي الشريف في شمال سيناء.. فيديو    الداخلية تكشف كواليس القبض على صلاح التيجاني    الداخلية: فيديو حمل مواطنين عصى بقنا قديم    «البحر الأحمر السينمائي» يعلن عن الفائزين في النسخة الرابعة من تحدّي صناعة الأفلام    عاجل.. موعد توقيع ميكالي عقود تدريب منتخب مصر للشباب    لبنان: وصول رسائل مشبوهة مجهولة المصدر إلى عدد كبير من المواطنين    مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة باريس المفتوحة للإسكواش 2024    توقعات الفلك وحظك اليوم.. برج الحوت الجمعة 20 سبتمبر    تعرف على قرعة سيدات اليد فى بطولة أفريقيا    اليوم.. الأوقاف تفتتح 26 مسجداً بالمحافظات    وزير الأوقاف ينشد في حب الرسول خلال احتفال "الأشراف" بالمولد النبوي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20-9-2024    رمزي لينر ب"كاستنج": الفنان القادر على الارتجال هيعرف يطلع أساسيات الاسكريبت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل تشريعي بتغليظ عقوبة تعاطي المخدرات والاتجار فيها
نشر في فيتو يوم 25 - 03 - 2019

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
وتقدمت الحكومة بمشروع القانون في إطار خطة الدولة لمحاربة مشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها خاصة المخدرات المستحدثة التي شكلت في الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقى بظلالها الضارة على المجتمع المصرى عامة وعلى فئة الشباب خاصة.
ويستهدف التعديل إدخال المواد التخليقية والمستحدثة على قوائم المخدرات، حيث إن المدرج على قوائم المخدرات في القانون الحالي هي الأنواع التقليدية وأصبحت لا تغطى المواد المخلقة التي تكاثرت خلال الآونة الأخيرة وأصبحت أكثر فتكا من المواد العادية ويعاقب التعديل المروجين والمستوردين لهذه المواد من الخارج.
ويساهم مشروع القانون في التصدي لمشكلة المواد المخدرة سواء كانت مخلقة كيمائية أو نباتية وسيقضى على الاستروكس وأنواع المخدرات الجديدة والتي ظهر أثرها في انتشار العنف الأسرى والجرائم.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن السبب في تقدم الحكومة بتعديل القانون هو تنامى مشكلة المخدرات المستحدثة وسرعة انتشار المؤثرات النفسية الجديدة، فضلا عن استخدام العناصر الإجرامية الخطرة للعديد من المواد غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطنى من خلال إضافتها إلى نباتات، ومواد أخرى للحصول على ذات تاثير المواد المخدرة وإغراق الأسواق بها والإفلات من العقاب في ضوء عدم إدراج تلك المواد بالجداول المشار إليها وتعاظم المخاطر الناتجة عن تعاطي تلك المواد.
وأوضحت مذكرة الحكومة أن المسلك التشريعى الراهن غير كاف بذاته لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر المؤثرات والمتلاحقة لخطر المؤثرات المستحدثة فقد بات لازما مواجهة تلك الظاهرة بتدخل تشريعى حاسم.
ويتضمن مشروع القانون إضافة فقرة أولى للمادة "39"من القانون تقضى بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطى المواد التخليقية المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
ونص مشروع القانون في المادة 42 فقرة أولى، على أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة، وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها، كما يحكم بمصادرة الأرض التي زرعت بالنباتات المشار إليها إذا كانت هذه الأرض المملوكة للجانى، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حكم بإنهاء سند حيازته.
ونص مشروع القانون في المادة 47 فقرة أولى على أن يحكم بإغلاق كل محل يرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا أدار المكان أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية.
ويعفى مشروع القانون في المادة 48 فقرة أولى من العقاب المقرر في المواد 33و34 و34 مكررا و35، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها، بالنسبة للمواد التخليقية حيث كان الإعفاء مرور في القانون القائم على المواد المخدرة.
وأضاف مشروع القانون مادة جديدة برقم 34 مكررا، وتنص على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صنع أو أنتج مواد تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية.
وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد مائتى ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود.
ويعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه كل من أدار مكانا أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو سهل تقديمها للتعاطى.
ويصدر الوزير المختص قرارات بالضوابط والمعايير المتعلقة بتحديد الجواهر التخليقية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.