الوفد عن قانون عمال اليومية: جزء من العدالة الاجتماعية انتهى النائب إسماعيل نصر الدين، من إعداد مشروع قانون بشأن "أوضاع وحقوق العمالة الموسمية العاملة في مشروعات الدولة"، وذلك تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاهتمام بهذه الشريحة من العمال من خلال قرار أو قانون يهدف للوصول لهم. وأكد نصر الدين، أن فلسفة مشروع القانون تعتمد على الاهتمام بهذه الشريحة من العمالة المصرية وذلك من خلال وضع تعريف شامل وجامع للعمالة الموسمية وكيفية حصولهم على حقوقهم كاملة ودمجهم بشكل عام في المجتمع العمالي بقانون يضمن حقوقهم، خاصة أن فكرة سن تشريع خاص بهم غابت عن الحكومة لكن الرئيس دائما يضرب للجميع خير مثال في الاهتمام بكل أطياف الشعب المصري على مختلف فئاته. وأشار نصر الدين، في بيان صحفي صدر اليوم، إلى أن مشروع القانون تضمن تعريف مصطلحي «الأجرية» و«الأرزقية» هي أشهر مسميات فئة العاملين بنظام اليومية والأجر اليومي، الذين يقدر عددهم في مصر بثمانية عشر مليون عامل وعاملة، دون قانون يحميهم، ويضمن خضوعهم لنظام تأمين اجتماعي، ويؤمن لهم حياة إنسانية كريمة ومستقبلًا أفضل، فهم يعملون بلا تأمين اجتماعي أو صحي، وإن كان قانون التأمين الصحي الجديد قد شملهم بعنايته. وتابع: "هؤلاء الفئة بعيدين عن الخضوع لنظام تأميني اجتماعي، في ظل أنهم يتعرضون للاستغلال والعمل ساعات طويلة بأجور متدنية يقبلون بها نظرا لقلة دخلهم وحاجتهم الماسة للعمل بأي أجر مهما كان زهيدا لتوفير لقمة الخبز لأبنائهم في ظل الظروف الاقتصادية، ونسعى لأن يحقق مشروع القانون نظام تأميني يجعل هؤلاء يشعرون بشيء من الأمان في حال اصابتهم، أو الوفاة". واستطرد معد مشروع القانون، أن القانون يتكون من 6 مواد، المادة الأولى، تتضمن النص على العمل بالأحكام الواردة فيه في شأن التأمين على عمال اليومية غير العاملين بالجهات الحكومية ويشار إليهم فيما بعد ب"عمال اليومية"، وذلك كله دون الإخلال بأية مزايا مقررة في قوانين أخرى للخاضعين لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه القوانين سارية في الوقت الحالي، أو يتم إصدارها في المستقبل. المادة الثانية وتتضمن النص على إنشاء نظام تأميني على عمال اليومية يكفل لهم تعويضا ماليا عند العجز أو الوفاة، أو صرف معاش بحسب الأحوال، بحيث يكون صرف المعاش لمن يتم مدة الاشتراك اللازمة لذلك بعد الوصول لسن 60 عاما، أو صرف التعويض المستحق عند إصابة العامل بعجز جزئي أو عجز كلي. المادة الثالثة تنص على أن تحدد اللائحة التنفيذية قيمة الاشتراك في هذا النظام بما لا يجاوز 20 جنيها شهريا، وكذا فئات هذا الاشتراك، ومدته، وقواعد صرف التأمين أو المعاش، بناء على الدراسة الإكتوارية التي تجريها وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الشأن، وذلك يرجع لأن تقرير هذه النظام يتطلب هذه الدراسة التي تحدد أعداد الخاضعين لهذا القانون، وقيمة اشتراك كل منتفع منهم بحسب مدة اشتراكه وفئته العمرية. المادة الرابعة تنص على أن تتولى الدولة دفع اشتراكات من يصاب بعجز كلي أو جزئي يقعده عن العمل، وذلك كمساهمة من الدولة في مساعدة هذه الفئة، وأسوة بتحمل الدولة اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي. المادة الخامسة وتنص على أن يصدر الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي اللائحة التنفيذية لهذا القانون في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بحيث تتضمن هذه اللائحة كافة القواعد اللازمة لإنشاء هذا النظام، والمادة الأخيرة وتتضمن النص على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. وإلى نص مشروع القانون: المادة الأولى دون الإخلال بأية مزايا مقررة في قوانين أخرى للخاضعين لأحكام هذا القانون، يعمل بالأحكام الواردة فيه في شأن التأمين على عمال اليومية غير العاملين بالجهات الحكومية، ويشار إليهم فيما بعد ب"عمال اليومية". المادة الثانية ينشأ نظام تأميني على عمال اليومية يكفل لهم تعويضا ماليا عند العجز أو الوفاة، أو صرف معاش بحسب الأحوال. المادة الثالثة تحدد اللائحة التنفيذية قيمة الاشتراك في هذا النظام بما لا يجاوز 20 جنيها شهريا، وكذا فئات هذا الاشتراك، ومدته، وشروط الإعفاء منه، وقواعد صرف التأمين أو المعاش، بناء على الدراسة الإكتوارية التي تجريها وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الشأن. المادة الرابعة تتولى الدولة دفع اشتراكات من يصاب بعجز كلي أو جزئي يقعده عن العمل. المادة الخامسة يصدر الوزير المختص بالتأمينات اللائحة التنفيذية لهذا القانون في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. المادة السادسة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.