أكد المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي القضاة، أن وفدا من النادي سوف يحضر مساء اليوم الأحد، مناقشات اللجنة التشريعية للتعديل المقترح والمقدم من أعضاء مجلس النواب لتعديل نص المادة 44 من قانون السلطة القضائية الخاصة بتعيين رئيس محكمة النقض. وأضاف في بيان أن أعضاء النادي سوف يطرحون رؤية القضاة بسندها الدستورى بشأن التعديلات المقترحة. وأكد أنه جار التشاور مع مجلس القضاء الأعلى والجهات القضائية الأخرى في هذا الأمر، مضيفا أنه تم دعوة المجلس الاستشارى لرؤساء أندية الأقاليم لاجتماع عاجل لمناقشة تلك التعديلات. وقال رئيس نادي القضاة إنه إذا تحدث القضاء المصرى الشامخ الآن فإنه سيقول "إن العدل غايتى.. والاستقلال حصنى.. والحياد مظهرى، والنزاهة صفتى، والقضاة رجالى، فيا رجالى الشرفاء.. تحلوا بصفتى، والتزموا مظهرى، وحافظوا على استقلالي، لتحققوا غايتي". وأضاف أن قضاة مصر سيحافظون -على استقلال القضاء وصولا لغايته من تحقيق العدل، والعدل أساس الملك. وكان رئيس نادي القضاة أصدر بيانا اعترض فيه على التعديلات المقدمة إلى مجلس النواب، موضحا أن التعديل المقترح للمادة سالفة البيان الذي يجعل اختيار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى بمعرفة رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين من نواب رئيس محكمة النقض يرشحهم مجلس القضاء الأعلى يمثل اعتداء على استقلال القضاء لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة ولا يحقق الغاية من التشريع باختيار الأجدر منهم لهذا المنصب الأمر الذي لا يتأتى إلا لجمعيتهم العمومية. وكان النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، قدم مشروع قانون بشأن تعديل قوانين السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والخاص بكيفية تعيين رؤساء الهيئات القضائية وتم إحالته للجنة التشريعية لمناقشته. وتنص التعديلات في المادة الأولى على استبدال نص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية بالنص الآتي "يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة". كما تنص المادة الثانية على استبدال نص المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة بالنص التالي "يعين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة ". وتتضمن التعديلات في المادة الثالثة، تغيير المادة 44 من قانون السلطة القضائية بالنص الآتي:" يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى". وأدحل المشروع تعديلًا على المادة 83 من قانون مجلس الدولة ليتم استبدالها بالنص الآتي: "يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة".