أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 24 ب 4005 جنيهات    إعلام الإسماعيلية ينظم ندوة حول التمكين الاقتصادى للمرأة (صور)    موعد لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء بالمستثمرين الصناعيين فى سوهاج    وزيرة التعاون: إصلاح صندوق النقد والبنك الدوليين ضرورة لتلبية متطلبات التنمية    بإجمالي 805 حالات.. انتهاء المرحلة الثالثة لحملات إزالة التعديات على الأراضي ببني سويف (صور)    حرب أوسع أم هدنة غير مستقرة.. ما هي مخاطر التصعيد بعد هجمات لبنان؟    الخطوط الجوية الكندية تلغي جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى نهاية العام    صباحك أوروبي.. رايا ينقذ أرسنال.. ريال مدريد يراقب رباعي بريميرليج.. وتفاصيل إقالة دي روسي    5 تعليمات من الصحة لتجنب الإصابة بالنزلات المعوية    ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    رئيسة المفوضية الأوروبية تصل إلى كييف وتعد بدعم مستدام لأوكرانيا في مواجهة الشتاء القاسي    رئيس الإنجيلية: الكتاب المقدس هو الأساس والمرجعية لتعاليم الكنيسة    تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام ضمك.. توني يقود الهجوم    انخفاض أسعار البيض في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)    أوكرانيا: أسقطنا 61 طائرة مسيرة وصاروخا واحدا خلال هجوم روسي    مصرع شاب صدمه القطار في بني سويف    لتهالكها.. رفع 47 سيارة ودراجة نارية من الشوارع خلال 24 ساعة    عبد الباسط حمودة ضيف منى الشاذلي في «معكم».. اليوم    حكم التوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين وطلب المدد منهم؟    بعد انتشار مقاطع لتلاوة القرآن بالموسيقى.. بيان عاجل من دار الإفتاء    طريقة عمل البرجر فى المنزل بمكونات آمنة    7 نصائح لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي    رابط خطوات مرحلة تقليل الاغتراب 2024..    سعر الدولار اليوم الجمعة 20-9-2024 في البنوك    ترامب يحذر يهود أمريكا من هاريس.. ويؤكد: أنا أفضل صديق لكم فى البيت الأبيض    طقس شديد الحرارة يضرب الأقصر اليوم.. والعظمى 44 درجة    التحقيق مع شخص مفصول من الطريقة التيجانية فى اتهامه بالتحرش    جرس الحصة ضرب.. استعدادات أمنية لتأمين المدارس    «الخارجية الروسية»: الغرب تحول بشكل علني لدعم هجمات كييف ضد المدنيين    «دمعتها قريبة».. أغنية ل عبد الباسط حمودة تسببت في بكاء ياسمين عبد العزيز    قائمة بأحدث الترجمات العربية للإصدارات الأجنبية    شهداء ومصابون إثر استهداف سيارة بشارع البنات في بيت حانون شمال قطاع غزة    عاجل.. طرح وحدات سكنية متنوعة للحجز الفوري من خلال أجهزة 8 مدن جديدة    رئيس جامعة القاهرة يشارك في المؤتمر السنوي للرابطة الأوروبية للتعليم الدولي بفرنسا    دعاء يوم الجمعة للرزق وتيسير الأمور.. اغتنم ساعة الاستجابة    «ناس قليلة الذوق».. حلمي طولان يفتح النار على مجلس الإسماعيلي    محافظ أسيوط يشدد على استغلال الفراغات لخفض كثافة الطلاب بالمدارس (صور)    تحذير جديد من انتشار جدري القرود في إفريقيا.. خارج نطاق السيطرة    خدمات صحية تقدمها عيادة العلاج الطبيعي بمستشفى حميات الإسماعيلية (صور)    صحة أسيوط تفاجئ العاملين بمستشفى صدفا المركزي    3 قرارات داخل الأهلي قبل لقاء الزمالك في السوبر الأفريقي    الفتوى: سرقة الكهرباء حرام شرعًا وخيانة للأمانة (فيديو)    رابطة الأندية تكشف سبب تأخر تسلم درع الدوري ل الأهلي    وينسلاند: التوسع الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة يغير المشهد ويزيد تعميق الاحتلال    دينا: ابني فخور بنجاحي كراقصة    الطريقة العلاوية الشاذلية تحتفل بالمولد النبوي الشريف في شمال سيناء.. فيديو    الداخلية تكشف كواليس القبض على صلاح التيجاني    الداخلية: فيديو حمل مواطنين عصى بقنا قديم    «البحر الأحمر السينمائي» يعلن عن الفائزين في النسخة الرابعة من تحدّي صناعة الأفلام    عاجل.. موعد توقيع ميكالي عقود تدريب منتخب مصر للشباب    لبنان: وصول رسائل مشبوهة مجهولة المصدر إلى عدد كبير من المواطنين    مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة باريس المفتوحة للإسكواش 2024    توقعات الفلك وحظك اليوم.. برج الحوت الجمعة 20 سبتمبر    تعرف على قرعة سيدات اليد فى بطولة أفريقيا    اليوم.. الأوقاف تفتتح 26 مسجداً بالمحافظات    وزير الأوقاف ينشد في حب الرسول خلال احتفال "الأشراف" بالمولد النبوي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20-9-2024    رمزي لينر ب"كاستنج": الفنان القادر على الارتجال هيعرف يطلع أساسيات الاسكريبت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص تعديلات "المالية" على قانون الضرائب.. 18 شهرًا مهلة لمنشآت القطاع غير الرسمى للتسجيل لإعفائهم من ضرائب السنوات السابقة.. إلغاء عقوبة جريمة التهرب الواردة بالمادة 133
نشر في فيتو يوم 03 - 04 - 2013

يواصل مجلس الشورى اليوم وغدًا مناقشته مشروع قانون التعديلات الضريبية على القانونين رقم 92 لسنة 1995 ورقم 101 لسنة 2013 والتى بدأت مطلع الأسبوع الحالى..
وأكد ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، أن المستهدف من هذه التعديلات أصحاب الدخول الكبيرة أو الأشخاص الذين يسيئون استغلال نصوص القانون للتخلص من العبء الضريبى، لافتًا إلى أن تعديلات قانون 101 تنصب على موعد سريان القانون، بحيث يبدأ فور موافقة مجلس الشورى على هذه التعديلات المقترحة.
وبالنسبة للتعديلات الخاصة بالقانون 92 لسنة 1995 أكد أنها تنصب فى معظمها على مواجهة ثغرات التجنب الضريبى التى كشف عنها التطبيق العملى للقانون مثل استغلال الإعفاء الضريبى الممنوح لأصحاب المهن الحرة لمدة 3 سنوات عقب التخرج، وعام واحد إذا بدأوا العمل بعد 15 عامًا من التخرج، حيث لاحظت مصلحة الضرائب إسناد بعض المكاتب المهنية عمليات بقيم كبيرة لحديثى التخرج للتهرب من أداء ضريبة الدخل عنها.
وأوضح أن هذا التحايل تحول لظاهرة فى الفترة الأخيرة، وهو ما يضيع ملايين الجنيهات على الخزينة العامة إذا استمرت دون مواجهة، مشيرا الى أن التعديلات تغلق هذه الثغرة بوضعها حد أقصى للاستفادة من الأعفاء الضريبى للخريجين قيمته 50 ألف جنيه سنويًا وإذا زاد الدخل عن هذا يخضع مبلغ الزيادة للضريبة، وبالتأكيد هذا لا يشكل أى عبء ضريبى على مزاولى المهن الحرة فى بداية حياتهم.
وأضاف أن التعديلات تضمنت وضع نصًا عامًا لمكافحة عمليات التجنب الضريبى بما يعرف بأسلوب التخطيط الضريبى، باستغلال ثغرات نصوص القانون فى تخفيض الضريبة او التخلص منها او الإعفاء منها او تأجيل سدادها، حيث سمح للإدارة الضريبية بإعادة تكييف أى اتفاق أو عملية أو اتفاق يقوم بها الممول ويكون الغرض الرئيسى منها أو أحد الأغراض الرئيسية تخفيض الضريبة أو التخلص منها أو الإعفاء منها أو تأجيلها.. وتضمنت هذه المادة ضمانة مهمة للممول ضد تعسف الإدارة الضريبية بحيث يقع على مصلحة الضرائب عبء إثبات أن هناك تخطيطًا ضريبيًا وعلى الممول إيضاح أنه لم يكن أمامه سوى اتخاذ هذه الإجراءات.
وقال إن القانون 101 سحب إحدى المزايا المهمة التى كان يتمتع بها المستثمر وهى تأجيل سداد الضريبة الناتجة عن تغيير الشكل القانونى للشركات، فى تجاهل للبعد الاقتصادى لهذه الميزة، ولذا فإن التعديلات الجديدة تعيد العمل بهذه الميزة، مع وضع ضمانة لعدم استغلالها من خلال اشتراط الحصول على هذا الحافز ألا يكون أحد أطراف عملية تغيير الشكل القانونى شخص غير مقيم بمصر أو ألا يتم التصرف فى كامل الأسهم التى يحصل عليها الممول نتيجة تغيير الشكل القانونى لمدة 3 سنوات.
وأضاف أن التعديلات تضمنت تيسيرا لصغار المنتجين بالنسبة لعقوبات عدم إصدار فواتير، فطبقا للقانون الحالى هناك عقوبتين على ذات الفعل عقوبة باعتبارها جريمة تهرب طبقا للمادة 133 من القانون وأخرى باعتبارها مخالفة طبقا للمادة 135 من القانون رقم 91 لسنة 2005 ولذا تم إلغاء عقوبة جريمة التهرب الواردة بالمادة 133 واعتبارها مخالفة طبقا لحكم المادة 135 من القانون.
من جانبه قال الدكتور مصطفى عبدالقادر، رئيس قطاعى المناطق الضريبية، إن التعديلات المقترحة أعادت أيضا الإعفاء الضريبى للجمعيات الاهلية والمنظمات الخاضعة لاحكام القانون رقم 84 لسنة 2002، بالإضافة الى الجهات التى لا تهدف للربح فى حدود نشاطها العلمى أو الثقافى او الاجتماعى، الى جانب زيادة الإعفاء الشخصى لموظفى للدولة سواء كان حكوميًا أو خاصًا أو عامًا، وارتفع من 4 آلاف الى 7 الاف جنيه ما يعنى أن الإعفاء للموظفين بالجهاز الإدارى للدولة يصبح 12 ألف جنيه.
وبالنسبة لتعاملات البورصة أوضح أن التعديلات تفرض ضريبة على توزيعات الأسهم وراعت فيها خضوع الشخص غير المقيم بمصر للضريبة، حيث يتنازل القانون الحالى عن هذه الضريبة لصالح خزينة دولة أجنبية باعتبار أن الإعفاء لا يعود للمستثمر وإنما يعود لخزينة الدولة المقيم بها، بالإضافة الى اخضاع الشخص الطبيعى المقيم فى مصر للضريبة وذلك دون الشخص الاعتبارى وذلك من خلال تجنب الازدواج الضريبى اذا كان المستفيد من هذه التوزيعات شخصًا اعتباريًا، كما تضمنت هذه المادة إعفاء توزيعات الأسهم المجانية من الضريبة لتشجيع إعادة استثمار الأرباح، بالإضافة الى عدم خضوع توزيعات الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة لهذه الضريبة وتضمنت هذه المادة سعرين للضريبة سعر للاستثمار المباشر أى التى تزيد فيه نسبة المساهمة فى رأس مال الشركة عن 20% فإن سعر الضريبة يبلغ 5% فقط، أما اذا كانت نسبة المساهمة أقل من 20% يرتفع سعر الضريبة الى 10%.
وفيما يتعلق بالموظفين أو الخبراء الأجانب غير المقيمين الذين يحصلون على رواتب وأجور على أداء أعمالهم فى مصر قال إنه نظرا لأن القانون 1991 تضمن تمييزا فى المعاملة الضريبية لصالح غير المقيم فى مواجهة المقيم، مما يعد تنازلا عن الضريبة لصالح خزينة دولة اجنبية فقد تضمنت التعديلات المقترحة نصا لتحقيق المعاملة الضريبية العادلة للمقيم وغير المقيم مما يسهم فى الحفاظ على الحصيلة الضريبية وهذا لا يؤثر فى استقدام الخبراء؛ لأن فى جميع الأحوال الخبير سيقوم بدفع الضريبة سواء فى مصر أو فى الخارج.
وأضاف أن التعديلات تضمنت أيضا نصًا للعفو الضريبى لتشجيع الممولين بالقطاع غير الرسمى على الانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمى، حيث تم النص على منح الممولين بالقطاع غير الرسمى مهلة 18 شهرًا عقب لإصدار التعديلات المقترحة لإخطار مصلحة الضرائب وفتح ملف ضريبى، فإذا تم هذا خلال هذه المهلة فسوف تتم محاسبتهم ضريبيا سواء ضرائب دخل او مبيعات من تاريخ تقديم هذا الأخطار بحيث يتم إعفاؤه من سداد أى ضرائب أو رسوم عن السنوات السابقة تمامًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.