بعد زيادة سعر أنبوبة البوتجاز.. مصطفى بكري يوجه نداء عاجلا للحكومة    صلاح سليمان: المرحلة الحالية مرحلة تكاتف للتركيز على مباراة السوبر الأفريقي    عاجل.. موعد توقيع ميكالي عقود تدريب منتخب مصر للشباب    48 ساعة قاسية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الجمعة (ذروة ارتفاع درجات الحرارة)    عبد الباسط حمودة: أبويا كان مداح وكنت باخد ربع جنيه في الفرح (فيديو)    صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية وانفجارات ضخمة في كييف    شهيد ومصابون في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا    وزير الأوقاف ينشد في حب الرسول خلال احتفال "الأشراف" بالمولد النبوي    اليوم.. الأوقاف تفتتح 26 مسجداً بالمحافظات    مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة باريس المفتوحة للإسكواش 2024    ليس كأس مصر فقط.. قرار محتمل من الأهلي بالاعتذار عن بطولة أخرى    "الآن أدرك سبب معاناة النادي".. حلمي طولان يكشف كواليس مفاوضاته مع الإسماعيلي    تعرف على قرعة سيدات اليد فى بطولة أفريقيا    أسعار الخضروات اليوم الجمعة 20-9-2024 في قنا    بسبب كشك، مسجل خطر يقتحم حي الدقي ورئيسه يحرر محضرا    القبض على سائق «توك توك» دهس طالبًا بكورنيش المعصرة    سباق الموت.. مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم دراجتين بالفيوم    نقيب الفلاحين يقترح رفع الدعم عن أسمدة المزارعين: 90% منها لا تصل لمستحقيها    توقعات الفلك وحظك اليوم.. برج الحوت الجمعة 20 سبتمبر    عاجل| إسرائيل تواصل الضربات لتفكيك البنية التحتية والقدرات العسكرية ل حزب الله    خزينة الأهلي تنتعش بأكثر من 3 ملايين دولار (تفاصيل)    كمال درويش: معهد الإحصاء ب «الفيفا» أعطى لقب نادي القرن للزمالك    الصومال:ضبط أسلحة وذخائر في عملية أمنية في مقديشو    سعر الدولار أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024    رسميًا.. إعادة تشكيل مجلسي إدارة بنكي الأهلي ومصر لمدة 3 سنوات    رسميًا.. فتح تقليل الاغتراب 2024 لطلاب المرحلة الثالثة والدبلومات الفنية (رابط مفعل الآن)    عيار 21 يعود للارتفاعات القياسية.. أسعار الذهب تقفز 280 جنيها اليوم الجمعة بالصاغة    بايدن: الحل الدبلوماسي للتصعيد بين إسرائيل وحزب الله "ممكن"    بعد فيديو خالد تاج الدين.. عمرو مصطفى: مسامح الكل وهبدأ صفحة جديدة    عبد الباسط حمودة عن بداياته: «عبد المطلب» اشترالي هدوم.. و«عدوية» جرّأني على الغناء    «ابنك متقبل إنك ترقصي؟» ..دينا ترد بإجابة مفاجئة على معجبيها (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20-9-2024    ضبط 5000 زجاجه عصائر ومياه غازية مقلدة بمصنع غير مرخص وتحرير 57 مخالفة تموين بالإسماعيلية    المؤبد لعامل لاتجاره في المواد المخدرة واستعمال القوة ضد موظف عام في القليوبية    حسن نصر الله: "تعرضنا لضربة قاسية وغير مسبوقة".. ويهدد إسرائيل ب "حساب عسير" (التفاصيل الكاملة)    التفجير بواسطة رسائل إلكترونية.. تحقيقات أولية: أجهزة الاتصالات فُخخت خارج لبنان    بارنييه ينتهي من تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: لن نعود لقطع الكهرباء مرة أخرى    محافظ القليوبية: لا يوجد طريق واحد يربط المحافظة داخليا    رئيس مهرجان الغردقة يكشف تطورات حالة الموسيقار أحمد الجبالى الصحية    حدث بالفن| هشام ماجد يدعم طفلا مصابا بمرض نادر وأحدث ظهور ل محمد منير وشيرين    رمزي لينر ب"كاستنج": الفنان القادر على الارتجال هيعرف يطلع أساسيات الاسكريبت    النيابة تصرح بدفن جثة ربة منزل سقطت من الطابق السابع في شبرا الخيمة    نقيب الأشراف: قراءة سيرة النبي وتطبيقها عمليا أصبح ضرورة في ظل ما نعيشه    حكاية بسكوت الحمص والدوم والأبحاث الجديدة لمواجهة أمراض الأطفال.. فيديو    وكيل صحة قنا يوجه بتوفير كل أوجه الدعم لمرضى الغسيل الكلوي في المستشفى العام    البلشي: إطلاق موقع إلكتروني للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين    رئيس جامعة القناة يتفقد تجهيزات الكلية المصرية الصينية للعام الدراسي الجديد (صور)    فيلم تسجيلي عن الدور الوطني لنقابة الأشراف خلال احتفالية المولد النبوي    أمين الفتوى: سرقة الكهرباء حرام شرعا وخيانة للأمانة    التحالف الوطني للعمل الأهلي يوقع مع 3 وزارات لإدارة مراكز تنمية الأسرة والطفولة    مرصد الأزهر يحذر من ظاهرة «التغني بالقرآن»: موجة مسيئة    مدبولي: الدولة شهدت انفراجة ليست بالقليلة في نوعيات كثيرة من الأدوية    الداخلية تضبط قضيتي غسيل أموال بقيمة 83 مليون جنيه    بينها التمريض.. الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة معاهد 2024    التغذية السليمة: أساس الصحة والعافية    فحص 794 مريضًا ضمن قافلة "بداية" بحي الكرامة بالعريش    من هن مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم وإِخوته في الرَّضاع وحواضنه؟ الأزهر للفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون ذوي الإعاقة يخصص بابا كاملا عن المعاملة الجنائية للمعاقين.. 18 مادة من أصل 72.. إخطار المجلس القومي بعد القبض على المعاق ذهنيا.. 10 سنوات سجنا لمن يزور بطاقة إثبات إعاقة أو شهادة تأهيل
نشر في فيتو يوم 06 - 08 - 2016

تناقش لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المقدم من النائبة هبة هجرس، وكيلة اللجنة، و65 نائبا بالبرلمان.
وخصص مشروع القانون الذي يتضمن 72 مادة، بابًا كاملًا عن الحماية القانونية والمعاملة الجنائية للأشخاص ذوى الإعاقة، بواقع 18 مادة تحدد التعامل الجنائي مع ذوي الإعاقة، وكذلك كيفية معاقبة كل من يستخدم أوراق مزورة لإثبات إعاقته، وهم كالتالي:
وتنص المادة (56)
يكون للشخص ذي الإعاقة سواء كان متهما أو مجنيًا عليه أو شاهدًا في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته، فإذا كانت الإعاقة فكرية أو ذهنية وجب حضور طبيبه الخاص معه، أو ندب طبيب مختص لذلك.
ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، ومحام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، ويحق له الاستعانة بمترجم للغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الإجراءات التي تمت دون مراعاة لذلك طبقًا القواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
المادة (57)
يعتد بما ورد من بيانات في بطاقة الشخص أو الطفل المعاق ( بطاقة الإعاقة ) بعد التأكد من صحتها عند اتخاذ أية إجراءات قانونية قبله في مراحل القبض والاحتجاز والتحقيق والمحاكمة دون عرضه على أي جهة أخرى للتأكد من أعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة.
المادة ( 58 )
يخطر المجلس فور القبض على أي شخص معاق ذهنيًا، قبل تحرير محضر الضبط أو اتخاذ أي إجراء قانوني ضده، ويجب على الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية ومنها الاخصائي النفسي ومحام وإذا ما تطلب الأمر توافر طبيب مختص يتم ندبه، ويخلى سبيل الشخص المعاق ذهنيا فور القبض عليه في أي اتهام بموجب بطاقة الإعاقة إعمالا للمادة (62) من قانون العقوبات ويسلم لولي أمره دون الاخلال بأية حقوق أو إجراءات أخرى قبل الغير.
المادة ( 59 )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليهما في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
المادة ( 60 )
مع مراعاة أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، يعتبر الشخص والطفل ذوى الإعاقة معرضًا للخطر في أية حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة وذلك في الحالات الآتية:
1- إذا ما تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو وجد في حالة من حالات التسول والاستغلال بشخصه أو من خلال آخرين.
2- حبس المعاق وعزله عن المجتمع، أو الامتناع بقصد أو بدون قصد عن تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية والمجتمعية والقانونية للشخص ذو الإعاقة.
3- الاعتداء بالضرب أو بأية وسيلة أخرى على الأطفال المعاقين في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، والاعتداء الجنسي أو الإيذاء أو التهديد أو الاستغلال.
4- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل المعاق دون سند من القانون.
5- تواجد الأطفال ذوى الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم ( العام والخاص) دون توفير الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
6- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذات الإعاقة، وعدم توافر المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال المعاقين ذهنيا خاصة في حالات التمثيل الغذائي ( الحمية ).
7- عدم توافر التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة في مواقع عملهم.
8- إجبار الأشخاص ذوو الإعاقة على العيش في أماكن غير مهيئة لهم، وتعريضهم للتحقير والإهانة أو التحريض على العنف والكراهية والاحتقار.
9- عدم توافر فرص عمل أو معاش بطالة أو ضمان اجتماعي للأشخاص ذوى الإعاقة.
10- إيداع الأشخاص ذوى الإعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاص ذوى الإعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.
11- انعدام الرقابة القانونية والمجتمعية على مؤسسات الرعاية الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة.
12- الحبس والاحتجاز في أماكن ماسة بالكرامة الإنسانية.
13- عدم توافر ترجمة لغة الإشارة للأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة السمعية.
ومع عدم الإخلال بالعقوبة الواردة بنص المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 أو أية عقوبة أشد بقانون آخر، يعاقب كل من عرض طفلًا أو شخصًا ذي إعاقة لإحدى حالات الخطر الواردة بهذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة ( 61 )
يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانوني للأشخاص ذوي الإعاقة بالسجن المشدد.
المادة ( 62 )
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيهًا ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من:
1- قام بتزوير بطاقة إثبات إعاقة أو شهادة تأهيل أو استعملهما مع علمه بتزويرهما.
2- أدلي ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر.
المادة ( 63)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة اهمل في القيام بواجباته نحوه أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات أو امتنع عن القيام بأي منها.
وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال الحاق ضرر بالشخص ذي الإعاقة، فإذا نشأ عن الإهمال وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات.
المادة ( 64 )
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثون ألف جنيها كل من:
1- كل شخص استعمل بطاقة إثبات الإعاقة دون أن يكون له الحق في ذلك.
2- كل شخص تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة أو استفاد بتلك الميزات الممنوحة بموجب هذا القانون للأشخاص ذوى الإعاقة حال كونه غير ذلك.
3- كل من انتحل صفة شخصًا معاقًا أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.
4-كل من استولى على أموال الشخص المعاق التي إليه بالميراث دون سند من القانون.
5- كل من حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة على غير الحقيقة أو استعملها دون وجه حق.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم بالمصادرة لمتحصلات الجريمة.
المادة ( 65 )
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اخفي بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذي إعاقة للجهات المعنية بالإحصاء والتعداد وتضاعف العقوبة بتكرار المخالفة.
المادة ( 66 )
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأية وسيلة من وسائل النشر أي من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام لأعمال مخلة من شأنها الإساءة للأشخاص ذوى الإعاقة والتعريض بهم أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ اليهم، وتلتزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله في نفس المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة.
المادة ( 67 )
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ( 24، 25، 26، 30، 31) من هذا القانون بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي إعاقة بأن يدفع شهريا للشخص المعاق الذي رشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغًا يساوي الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو للوظيفة التي رشح لها، وذلك اعتبارًا من تاريخ إثبات الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة.
ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذو الإعاقة بعمل مناسب في ذات الجهة أوفي غيرها، ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنهم الجريمة.
المادة ( 68 )
يعاقب كل من شارك في حرمان أي طفل ذي إعاقة من التعليم بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيها ولا تجاوز عشرة آلاف جنيهًا، ومن يخالف أحكام المادتين ( 13، 14) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيها ولا تجاوز ألفي جنيهًا وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنهم المخالفة.
المادة ( 69 )
يكون المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات طبقًا لأحكام هذا القانون إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه.
المادة ( 70 )
تلتزم وزارة الداخلية بتوفير سيارات مجهزة لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة الموقوفين أو المحالين للتحقيق أو المحاكمة، وتوفير كود الإتاحة في كافه أماكن الاحتجاز، والسجون، وكافة المؤسسات العقابية الأخرى، ويكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن منفصلة خاصة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المختص بالإشراف على تلك الأماكن.
المادة ( 71 )
يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة عمدية إذا وقعت على شخص ذي إعاقة.
المادة ( 72 )
تطبق الأحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص في هذا الباب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.