الأوقاف: فتح باب التقدم بمراكز الثقافة الإسلامية    مدبولي يشهد توقيع اتفاقية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء    كورسيرا 2024.. مصر تحقق قفزة هائلة في التعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي    السعودية تستنكر توسيع عمليات الاستيطان الإسرائيلية بالضفة الغربية    الاتحاد السكندري والداخلية يتعادلان إيجابيا في الدوري    ليفربول يحاول حسم صفقة معقدة من نيوكاسل يونايتد    بعد شكاوى صعوبة امتحان الفيزياء.. «التعليم» تطمئن طلاب الثانوية العامة    محمد رمضان يعلق على صفعة عمرو دياب لمعجب : «حاول يتصور معايا»    شهادات حية من المعتصمين: «قلم» المثقفين على وجه «الإخوان»    مدبولي: مؤتمر الاستثمار بداية تفعيل بنود الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي    مصرع 9 أشخاص جراء انهيارات أرضية فى نيبال    المجاعة تضرب صفوف الأطفال في شمال قطاع غزة.. ورصد حالات تسمم    جهاد «حرب»: القيادة المصرية بعد 30 يونيو أصبحت «حائط صد» للقضية الفلسطينية    صندوق النقد الدولى يوافق على صرف 2.2 مليار دولار لأوكرانيا    رئيس الهيئة البرلمانية ل«حماة الوطن» يهنئ الرئيس السيسي بذكرى 30 يونيو    «محمود غالى»: المبادرة الرئاسية أعادت الحياة إلى القرى الفقيرة    الغندور: رابطة الأندية تفكر في تأجيل الدوري إسبوعين.. الجدول الأخير «فنكوش»    طرق استلام كعب العمل لذوي الاحتياجات الخاصة    «كنت فاكراه ابني».. الأمن العام يضبط المتهمة بمحاولة خطف طفل بالغربية    إحالة أوراق المتهم بقتل منجد المعادي للمفتي    مرتضى منصور يكشف الحالة الصحية لشقيقته بعد حادث سير في المهندسين    عمومية الغرف السياحية تعتمد الميزانية والحساب الختامي للاتحاد    قائد قوات الدفاع الجوي: مُقاتلو الدفاع الجوي الحصن المنيع لسماء الوطن    شيرين ترد على حسن الشافعي: يجب احترام عقول الناس عندما نتحدث إليهم    هيئة البث الإسرائيلية: واشنطن تحاول سد الفجوات بين حماس وإسرائيل بشأن صفقة تبادل المحتجزين    سلمى أبو ضيف تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها    عمرو دياب يطرح ريمكس أغنية «الطعامة» عبر موقع يوتيوب    سرعة ضربات القلب.. الأسباب وأفضل العلاجات    القاهرة الإخبارية: لهذه الأسباب.. الفرنسيون ينتخبون نواب برلمانهم بانتخابات تشريعية مفاجئة    جامعة سوهاج: تكليف 125 أخصائي تمريض للعمل بمستشفيات الجامعة    المقاولون العرب يقبل اعتذار معتمد جمال عن تدريب الفريق    وفد من وزارة الصحة يتفقد منشآت طبية بشمال سيناء    رد من فابريجاس على إمكانية تدريبه ل ريال مدريد    بعد إحالته للمفتي.. تأجيل محاكمة متهم بقتل منجد المعادي لشهر يوليو    عضو "طاقة النواب": مصر نجحت في عمل بنية تحتية جاذبة للاستثمار    مهرجان المسرح المصري يكرم الفنانة سلوى محمد على خلال دورته ال 17    برقية تهنئة من نادي النيابة الإدارية للرئيس السيسي بمناسبة ذكري 30 يونيو    حملات بيئية للتصدي لحرق المخلفات الزراعية والبيئية بالأقصر    إصدار مليون و792 ألف شهادة صحية مؤمنة ب «رمز الاستجابة» للمقبلين على الزواج    مصر تدعو دول البريكس لإنشاء منطقة لوجستية لتخزين وتوزيع الحبوب    14 سبتمبر.. نظر جنحة مشرف الأمن في واقعة إمام عاشور ضد "الصقر" أحمد حسن بتهمة التشهير    الصحة: اختيار «ڤاكسيرا» لتدريب العاملين ب «تنمية الاتحاد الأفريقي» على مبادئ تقييم جاهزية المرافق الصيدلانية    التعليم العالي: فتح باب التقدم عبر منصة "ادرس في مصر" للطلاب الوافدين    ماهو الفرق بين مصطلح ربانيون وربيون؟.. رمضان عبد الرازق يُجيب    أكرم القصاص: علاقات مصر والاتحاد الأوروبى تعتمد على الثقة وشهدت تطورا ملحوظا    مجلس جامعة الأزهر يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى ال 11 لثورة 30 يونيو    الفريق أسامة ربيع: نسعى لتوطين الصناعات البحرية والصناعات الثقيلة وإعادة الريادة للترسانات الوطنية    الصحة: الكشف الطبى ل2 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج    كيف فسّر الشعراوي آيات وصف الجنة في القرآن؟.. بها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت    امتحانات الثانوية العامة 2024.. طلاب علمي يشكون صعوبة الفيزياء وارتياح بالشعبة الأدبية بعد التاريخ بالمنيا    شرح حديث إنما الأعمال بالنيات.. من أصول الشريعة وقاعدة مهمة في الإسلام    استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري الممتاز    اليوم.. الحكم علي كروان مشاكل وإنجي حمادة بتهمة نشر الفسق والفجور    الإفتاء: يجب احترم خصوصية الناس وغض البصر وعدم التنمر في المصايف    حكم استئذان المرأة زوجها في قضاء ما أفطرته من رمضان؟.. «الإفتاء» تٌوضح    الأنبا باسيليوس يتفقد النشاط الصيفي بكنيسة مارجرجس ببني مزار    «غير شرعي».. هكذا علق أحمد مجاهد على مطلب الزمالك    البنك الأهلي: تجديد الثقة في طارق مصطفى كان قرارا صحيحا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجريدة الرسمية تنشر قانون التمويل متناهي الصغر.."الرقابة المالية" تعد قواعد النشاط..شريف سامي:ضوابط لترخيص وعمل الشركات..إعفاء القروض من الرسوم والضرائب..والسماح للجمعيات الأهلية بتأسيس شركات للتمويل
نشر في فيتو يوم 18 - 11 - 2014

نشرت الجريدة الرسمية بالعدد 46 قرار رئيس الجمهورية بالقانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.
ومن جانبه كشف شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن«الرقابة المالية» بدأت في صياغة القرارات التنفيذية والضوابط اللازمة لتنظيم النشاط وتحديد متطلبات الترخيص لكل من الشركات والجمعيات الأهلية. حيث تسعى الهيئة إلى الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بما يمكنها من البدء في قبول طلبات ترخيص الشركات الراغبة في ممارسة هذا النشاط لأول مرة في مصر.
وأشار «سامى» إلى أنه من المقرر إنشاء وحدة ذات طابع خاص تابعة للهيئة للإشراف على نشاط التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والتي منحها القانون ستة أشهر لتوفيق أوضاعها، ويضم مجلس أمناء تلك الوحدة عددا من الخبراء في المجال وقيادات الجمعيات وممثلين لعدد من الوزارات المعنية والبنك المركزى والصندوق الاجتماعى للتنمية، لافتًا إلى سماح «القانون» بقيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمساهمة في تأسيس شركات لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر.
وكشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أنه عند إعداد القانون لم يتم النص على وجود لائحة تنفيذية له وأحال القانون إلى مجلس إدارة الهيئة إصدار ما يلزم من قرارات تفصيلية ومن ضمنها تحديد مجالات التمويل متناهى الصغر وقيمة التمويل، وكذا متطلبات الترخيص لمزاولة نشاط للشركات، ومعايير الملاءة المالية وقواعد الإشراف والرقابة.
وقال: "يختص مجلس إدارة «الرقابة المالية» بتحديد أسس حساب المخصصات على ضوء المخاطر الائتمانية والتمويلية والتشغيلية وقواعد الإفصاح والبيانات الواجب نشرها. علمًا بأنه تعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة العوائد المدينة التي تدفعها الشركة على القروض وغيرها من وسائل التمويل والمخصصات التي تكونها الشركة على التمويل المشكوك في تحصيله وفقًا للمعايير التي تضعها الهيئة ولما يقر به مراقب حسابات الشركة".
وتابع: " تعفى من الضرائب والرسوم والدمغة أرصدة القروض وغيرها من صور التمويل متناهي الصغر.
وأضاف: "يحظر القانون على الشركات والجمعيات تلقى ودائع كما أنه لا يمتد إلى البنوك فهى تعمل تحت إشراف البنك المركزى المصرى. ولا يقتصر "التمويل متناهى الصغر" على الإقراض وإنما يمكن أن يشمل صيغ التأجير التمويلى والمرابحة والمتاجرة وما إلى ذلك".
وفى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالتمويل متناهى الصغر: كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وفقًا للظروف الاقتصادية ومتطلبات السوق زيادة الحد الأقصى بما لا يجاوز 5% سنويًا.
ونوه شريف سامى إلى أنه سيتم مخاطبة رئيس الوزراء لتشكيل لجان التظلمات التي تقدمها الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام القانون وكذلك استصدار قرار من وزير العدل لمنح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بالهيئة فيما يخص الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.