المرسوم بقانون الذى أصدره المجلس العسكرى أول من أمس وتأكيده تفويض رئيس الوزراء باختصاصات رئيس الجمهورية، فيما عدا القضاء والقوات المسلحة، واحتمالية تعارضه مع المادة «56» من الإعلان الدستورى التى تحدد اختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة كرئيس للبلاد فى المرحلة الانتقالية، وتنص على أن «للمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته»، أثار جدلا واسعا بين أساتذة القانون الدستورى الذين استطلعت رأيهم «التحرير»، حيث أشار الدكتور شوقى السيد إلى عدم دستورية التفويض بمرسوم بقانون وضرورة إصدار إعلان دستورى معدل يتضمن تعديلا على المادة 56 التى تخص أعضاء المجلس العسكرى بالتفويض، وقال الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة إن هذا المرسوم بقانون الذى أصدره المجلس العسكرى للدكتور كمال الجنزورى رئيس الحكومة الجديد هو قانون منعدم وتفويض باطل، على حد وصفه، فطبقا للقواعد المستقرة فى الدستور لا يجوز تفويض التفويض، كما أنه تفويض عديم الجدوى ولا تستطيع الحكومة من خلاله التصرف دون الرجوع إلى المجلس العسكرى، حسبما جاء فى الإعلان الدستورى. وأضاف نصار أن المسألة برمتها مسألة إعلامية الغرض منها تحقيق الشو الإعلامى، وكسب التأييد الشعبى وتهدئة الجماهير الغاضبة، فضلا عن أنه صادر من شخص رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى رئيس الوزراء وليس تفويضا للحكومة بأكملها فى ممارسة مهام الإنقاذ الوطنى. وأكد نصار أنه كان ينبغى على المجلس العسكرى تعديل المادة 56 من الإعلان الدستورى ونقل الصلاحيات إلى الحكومة، ثم ترك البرلمان الجديد يمارس مهامه التشريعية وهنا ينتهى دور المجلس العسكرى تماما بهذا التعديل، وحينها يمكننا أن نقول إن السلطة قد سلمت بالفعل إلى المدنيين، لكن بهذا الشكل هناك تلاعب بالثورة والثوار. وهو ما اختلف معه الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستورى، وأستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، حيث أكد أن البند العاشر من المادة 56 ينص على «السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح». مشيرا إلى أن هناك قانونا صدر فى السبعينيات يحدد إجراءات التفويض التى يقوم بها رئيس الجمهورية «متى يفوض، ومَن، وفيما»، وبالتالى طبقا للقوانين واللوائح من حق المجلس العسكرى أن يصدر مرسوما بقانون يفوض من خلاله بعض صلاحياته إلى رئيس الوزراء.