على طريقة العسكريين، ألقى رئيس المجلس العسكرى، المشير محمد حسين طنطاوى، قنبلته الموقوتة المسماة «استفتاء طنطاوى»، فى بيانه الذى ألقاه أول من أمس، الذى لم يكشف فيه أى تفاصيل عن موعد الاستفتاء، أو صيغته، مما سبب غموضا شديدا حول الموضوع. وما زاد الأمر التباسا، أن نائب رئيس المجلس العسكرى الفريق سامى عنان، لم يشر فى اجتماعه مع ممثلى القوى السياسية، إلى الاستفتاء، كما لم يتطرق إليه أى أحد آخر من أعضاء المجلس العسكرى. تقديرات الفقهاء الدستوريين، اختلفت حول مدى قانونية إجراء رئيس المجلس العسكرى، استفتاء. أستاذ القانون الدستورى فى جامعة القاهرة، الدكتور عاطف البنا، قال «نص المادة 56، من الإعلان الدستورى الحالى، يتيح له ذلك، باعتباره يتولى سلطات رئيس الجمهورية، وبالتالى من حقه عمل استفتاء شعبى على بقائه». واتفق معه أستاذ القانون الدستورى، الدكتور محمد نور فرحات، مشيرا إلى أن استفتاء شعبيا حاليا على ترك المجلس العسكرى إدارة المرحلة الانتقالية يأتى فى مصلحة البلاد. المحامى بالنقض عصام الإسلامبولى، قال إن الاستفتاء جائز من منطلق القاعدة العامة، التى تقول إن الاستفتاءات تجوز على الأمور المهمة التى يؤخذ فيها رأى الشعب، ولكن الإسلامبولى يرى أن كلام المشير فى هذا الإطار مجرد مناورة فى محاولة منه للخروج من المأزق الذى وضع المجلس العسكرى نفسه فيه، حين تأخر فى تنفيذ مطالب الثورة، والاستجابة السريعة لمطالب الشعب. أما الفقيه الدستورى الدكتور ثروت بدوى، فخالفهما، مؤكدا أن الاستفتاء فى حال إجرائه، يكون غير شرعى، لأن المجلس العسكرى فى الأساس «ليست له أى شرعية دستورية أو ثورية كى يدعو إلى استفتاء على بقائه فى الحكم»، موضحا أن الشرعية الثورية سقطت عنه بمخالفته «روح الثورة»، وعدم تحقيقه مطالبها. بدوى قال إن دستور 1971 الذى يستند إليه المجلس العسكرى فى بقائه بالحكم سقط بقيام الثورة، وبالتالى يصبح وجوده فى الحكم لا شرعية دستورية له، لافتا إلى أن المجلس العسكرى يحاول أن يبقى لأطول فترة فى السلطة، مؤكدا أنه لو تم إجراء الاستفتاء فعلا، لخرجت نتيجته لصالح بقاء المجلس فى الحكم بنسبة «99.9%»، كما كان يفعل نظام المخلوع. «هو استفتاء من لا يملك، على ما لا يستحق».. هكذا لخص المستشار أحمد فؤاد، نائب رئيس مجلس الدولة، وقال إنه من غير الواقعى ولا القانونى أن يعرض المشير طرح أمر بقائه فى السلطة باستفتاء، لأنه لم يأت إلى الحكم باستفتاء، مشيرا إلى أن ذلك مخالف للأعراف القانونية.