أكد أحد أعضاء النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن اللجنة المؤقتة التى تشرف على اتحاد نقابات مصر تصدر تعليمات مخالفة لقانون العمل والتأمينات، فى إصدار صفة العامل للراغبين فى الترشح للانتخابات. وقال محمد عبد القادر، عضو النقابة العامة للبناء والأخشاب ورئيس نقابة العمالة غير المنتظمة، تحت التأسيس ل«التحرير»، «لقد نصت المادة 139 على أن تلتزم الجهة التى تزاول عملية التدريب المهنى، أن تمنح للمتدرب شهادة تفيد أنه اجتاز البرنامج، وكذلك الأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة». وأضاف «كما نصت المادة 140 من نفس القانون، على كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف الواردة بقرار من الوزير المختص المشار اليه فى المادة السابقة، التقدم للجهة الإدارية بطلب للحصول على ترخيص مزاولة حرفة، هذا وقد نظمت القرارات الوزارية بداية من القرار رقم 20 لسنة 59 قرار وزير الشئون الإجتماعية، والعمل والقرار رقم 179 لسنة 67، والقرار رقم 69 لسنة 73، والقرار رقم 74 لسنة 88». كما أشار «أن هناك أيضا العديد من القرارات الأخرى، انتهاء بالقرار رقم 554 المنظم لقانون التأمين الإجتماعى». وقد عرفت هذه القرارات كيفية إشتراك عامل المقاولات فى التأمينات على الوجة التالى، أن تحصل حصة صاحب العمل بنسة مئوية على المستخلص أو العملية أو المقاولة، وعلى العامل تسديد حصته نقدا كل شهر. وقد جاءت تعليمات الإتحاد بشأن منح شهادات الصفة للترشيح فى مجلسى الشعب والشورى، على النحو التالى أنا يكون العضو قد أمضى سنة على الأقل فى عضوية النقابة العامة، وأن يسدد اشتراكه بإنتظام، وأن يكون مؤمن عليه لدى صاحب العمل لمدة لاتقل عن 3 سنوات بالنسبة للعمالة الغير منتظمة، وأن هذه التعليمات مخالفة لقانون العمل وقانون التأمينات. وقد ترتب على هذه التعليمات إصدار العديد من الشهادات من النقابة العامة للعاملين بالصناعات البناء والأخشاب، لعاملين ليس لهم الحق فى الحصول على شهادات، لذلك نطالب باستبعاد كل الذين حصلوا على هذة الشهادات، وتقدموا للترشيح لعضوية مجلسى الشعب والشورى. وقد منح اتحاد النقابات العامة 9000 شهادة صفة للمرشحين فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وفقا للشروط التى اعترضت عليها النقابة العامة للبناء والأخشاب، ونقابة العمالة غير المنتظمة تحت التأسيس.