أجر الرضاعة هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة للمرضعة لقاء قيامها بإرضاع الصغير ويلتزم الأب بالأجر لمدة سنتين هجريتين من تاريخ بدء الرضاعة غالبا ما يجد الطفل الصغير نفسه في «حيصَ بيص» بعد انفصال أبويه أو استحالة الحياة بينهما، ليدخل في دوامة كبيرة ومعركة قانونية لا تنتهي في أغلب الأحيان داخل ساحات المحاكم، إذ لا يرتضي الأبوان بالحكم الصادر بشأن حضانة الصغير، ليجد الطفل القاصر نفسه بين صراعات ما أنزل الله بها من سلطان، يتبارى فيها كل من الأب والأم متناسين حقوق أطفالهما وواجباتهما المقدسة نحوهم، ما يخلق مشكلات نفسية جسيمة لن تمحى سريعا من ذهن الطفل وخياله، جراء ما يشاهده من مشاحنات بين والده وأمه. تقدر التكلفة المالية مقابل الإرضاع على الزوج بقدر غناه أو فقره، وفي حال إذا اتفق الوالدان على قدر معين من المال، قليلا كان أو كثيرا، فالأمر لهما، أما عند التنازع فالذى يفصل فى ذلك هو القاضي. «التحرير» تعرض خلال السطور المقبلة، جملة من الأسئلة الشائعة حول رضاعة وحضانة الصغار في قانون الأحوال تقدر التكلفة المالية مقابل الإرضاع على الزوج بقدر غناه أو فقره، وفي حال إذا اتفق الوالدان على قدر معين من المال، قليلا كان أو كثيرا، فالأمر لهما، أما عند التنازع فالذى يفصل فى ذلك هو القاضي. «التحرير» تعرض خلال السطور المقبلة، جملة من الأسئلة الشائعة حول رضاعة وحضانة الصغار في قانون الأحوال الشخصية. س: ما أجر الحضانة؟ ج: هو المبلغ النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة للحاضنة نظير قيامها بعمل «خدمة المحضون». س: ما المدة التي تستحق عنها أجر الحضانة؟ ج: ينشأ حق الحاضنة في أجر الحضانة من تاريخ بدء الحضانة إذا لم تكن أما للمحضون، ومن تاريخ انقضاء عدتها على الأب إذا كانت هي أم المحضون حتى بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة المقررة قانونا. س: ما شروط استحقاق أجر الحضانة؟ ج: يظل استحقاق الحاضنة لأجر الحضانة قائما ما دام الصغير معها بشرط ألا يستمر فرض هذا الأجر بعد بلوغ الصغير أقصى السن المقررة للحضانة؛ لأن اليد بعد هذه السن تكون يد حفظ وليس لها صفة الحضانة. س: هل يجوز للحاضنة المطالبة بمتجمد أجر الحضانة دون التقيد بمدة معينة؟ ج: نعم، يجوز للمدعية المطالبة بمتجمد أجر الحضانة من تاريخ استحقاقه، غير مقيدة بمدة محددة، ولها أن تقيم الدليل على الامتناع باعتبار أن أجر الحضانة من الأجور التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وتستحق الحاضنة أجر الحضانة حتى لو فقدت صلاحيتها لها ما دام الصغير معها. س: ما أجر الرضاعة؟ ج: هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة للمرضعة لقاء قيامها بإرضاع الصغير. س: ما المدة المقررة لاستحقاق أجر الرضاعة؟ ج: يستحق أجر الرضاعة على الأب لمدة حولين كاملين -سنتين هجريتين- من تاريخ بدء الرضاعة الذي يكون من تاريخ الولادة وانفصال الحمل حيا. س: ما شروط استحقاق أجر الرضاعة؟ ج: يشترط لاستحقاق الأم أجر الرضاعة ألا تكون تستحق على والد الصغير نفقة زوجية أو عدة. س: ما الحكم في أحقية غير أم الصغير لأجر الرضاعة؟ ج: لمرضعة الصغير غير أمه الحق في طلب أجر إرضاع، ويتعين القضاء لها به إذا أقامت الدليل على قيامها به ومن تاريخ بدئه. س: هل يجوز للحاضنة أو المرضعة إبراء والد الصغير من أجرى الحضانة والرضاعة؟ ج: نعم، يجوز لها ذلك نظير الطلاق. س: ما أجر المسكن؟ ج: هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة لقاء إسكان الصغير. س: ما شروط استحقاق الصغير لأجر المسكن؟ ج: يستحق الصغير أجر المسكن سواء كان يقيم لدى الحاضنة بملكها الخاص أو بأجر، وذلك من تاريخ الحاجة إليه -تاريخ الامتناع- باعتباره من عناصر نفقته على أبيه. س: هل يستحق الصغير أجر مسكن إذا كان يقيم بمسكن الأب؟ ج: لا يستحق الصغير أجر مسكن في هذه الحالة. س: متى ينتهي حق الصغير في المطالبة بأجر المسكن؟ ج: يظل استحقاق الصغير لأجر المسكن قائما حتى بلوغه خمسة عشر عاما قادرا على الكسب المناسب وإلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها. س: ما شروط استحقاق الأصل للنفقة على فرعه؟ ج: شرطان: أن يكون الأصل فقيرا، حتى لو كان قادرا على الكسب، وأن يكون الفرع كسوبا ويفيض من كسبه ما يفي بحاجة أصله. س: ما المدة التي يجوز المطالبة عنها بنفقة أقارب؟ ج: تستحق نفقة الأقارب من تاريخ الحكم بها فلا يجوز المطالبة بها عن مدة ماضية سابقة على رفع الدعوى طالت أم قصرت.