من حق المرأة منع زوجها أو طليقها من السفر إذا حصلت على أحكام بالنفقات والأجور، ولا يلتزم الزوج أو الطليق بسدادها، وعليها تقديم صورة رسمية من حكم النفقة تكتظ محاكم الأسرة بقضايا عدة يوميا على مستوى أنحاء الجمهورية، بسبب نزاعات الطلاق والخلع والنفقة وحضانة الأطفال وغيرها من الدعاوى التي يكون طرفاها أبا وأما، فرقتهما المحاكم وساحات القضاء نتيجة وساوس الشياطين الكفيلة بأن تعصف بأركان المنازل وتخلي الزوجين عن فلذات أكبادهم. وتستعرض "التحرير" عبر السطور المقبلة إجراءات منع سفر الزوج الصادر ضده حكم دفع نفقة زوجته وأطفاله، خاصة بعد تحايل الأزواج وعدم سدادهم النفقة، وتهرب البعض من تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدهم. يقول المحامي علاء أبو العلا إن الزوجة المحكوم لها بنفقة زوجية أو صغار تستطيع إصدار قرار بمنع الزوج من السفر حال صدور حكم ضده بسداد المتجمد أو ما يعرف ب"دعوى الحبس عن متجمد النفقة"، مشيرا إلى أن المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004م، نصت على أنه "يختص رئيس محكمة الأسرة -دون غيره- بإصدار أمر على عريضة يقول المحامي علاء أبو العلا إن الزوجة المحكوم لها بنفقة زوجية أو صغار تستطيع إصدار قرار بمنع الزوج من السفر حال صدور حكم ضده بسداد المتجمد أو ما يعرف ب"دعوى الحبس عن متجمد النفقة"، مشيرا إلى أن المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004م، نصت على أنه "يختص رئيس محكمة الأسرة -دون غيره- بإصدار أمر على عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2000م، وذلك بصفته قاضيا للأمور الوقتية". ويختص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة في مسائل الأحوال الشخصية الآتية: - التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب. - مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له. - اتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب. - الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصيها أو الغائبين إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين. - المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن. ولاء عدلي، المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، تؤكد أن المادة 76 مكرر من قانون الأحوال الشخصية نصت على أنه "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوما". وتوضح "عدلي" أنه في حالة قبول الأب الحبس لمدة 30 يوما لا ينتهي الأمر عند هذا الحد، لأنه يتم تفعيل المادة 293 عقوبات في مرحلة ما بعد تنفيذ حكم الحبس، وإذا استمر ممتنعا، يتم الحكم عليه ولكن يتم إنزال فترة حبسه من العقوبة المقررة. وضربت مثالا في حال الحكم بحبس الزوج 30 يوما لامتناعه عن سداد متجمد نفقة وبعد ذلك لجأت الزوجة لرفع دعوى جنحة امتناع عن سداد نفقة، وحكم على الزوج بالحبس سنة، يتم إنزال مدة ال30 يوما السابق تنفيذها عليه من العقوبة التي يحكم بها القاضى الجنائي.