ألزم مشروع قانون الجمعيات بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى، ومنح الجمعيات الحق في تلقي الأموال النقدية من داخل الجمهورية صرحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بأنه تم الاستقرار على إلغاء القانون 70 لسنة 2017 بدلا من تعديله، وتم إعداد مشروع قانون جديد فى ضوء الفلسفة التي تنتهجها الحكومة والتوصية بتعزيز العمل الأهلي، لما له من دور إيجابي في التنمية الاجتماعية، موضحة أن المسودة النهائية تلبي معظم شواغل ومقترحات المجتمع المدنى بما يتسق مع الدستور والمعايير الدولية والتزامات مصر والاتفاقيات الدولية، وتتسق مع المادة 75 من الدستور، ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على ملامح تعديلات مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي. وتتمثل أهم الملامح في: توحيد الجهات المنوط بها الإشراف على مؤسسات المجتمع المدني في جهة واحدة، وتنظيم ممارسة العمل الأهلي بشكل شامل، من خلال تشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر، وتعزيز دورها في خدمة المصلحة العامة.اقرأ وتتمثل أهم الملامح في: توحيد الجهات المنوط بها الإشراف على مؤسسات المجتمع المدني في جهة واحدة، وتنظيم ممارسة العمل الأهلي بشكل شامل، من خلال تشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر، وتعزيز دورها في خدمة المصلحة العامة. ونص المشروع على: تفعيل العمل التطوعي، وأجاز لغير المصريين المقيمين بصفة قانونية دائمة أو مؤقتة، الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز 25% من أعضائها، وأجاز للجمعيات فتح فروع لها خارج مصر وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشرط الحصول على ترخيص من الوزير المختص. وألزم مشروع قانون الجمعيات بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى، ومنح الجمعيات الحق في تلقي الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر، والسماح لكل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع المدني التصرف في هذه التبرعات بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الإدارية، والحق في أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد بعد إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها على ذلك واعتبر فوات المدة دون الاعتراض بمثابة موافقة. وألزم الجمعية بالنزاهة والشفافية والإفصاح والإعلان عن مصادر تمويلها وإتباع قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، ولم يتضمن مشروع القانون أي عقوبات سالبة للحرية، واعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد على 10% من صافى دخله، والإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من معدات. يذكر أنه في فبراير الماضي،قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، بعدم دستورية نص المادة 42 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر برقم 84 لسنة 2002، فيما تضمنه من تخويل وزير الشئون الاجتماعية سلطة حل الجمعيات الأهلية، واستندت المحكمة في حكمها، إلى حق المواطنين في تكوين الجمعيات الأهلية، وما يرتبط به من حقوقهم وحرياتهم العامة الأخرى، وهي جميعا أصول دستورية ثابتة، إذ حرص الدستور في المادة (75) منه على كفالة الاستقلال للجمعيات الأهلية وأجهزتها القائمة على شئونها، تمكينا لها من أداء دورها وممارسة نشاطها بحرية، تحقيقا لأهدافها. وحظر الدستور على الجهات الإدارية التدخل في شئون الجمعيات أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها، إلا بحكم قضائي يقي تلك الجمعيات تدخل جهة الإدارة في شئونها بأدواتها المختلفة، أيا كان مسماها، سواء بحل مجالس إدارتها أو عزلها، بغية تنحيتها عن أداء دورها في خدمة أعضاء هذه الجمعيات، والمجتمع ككل. (التفاصيل)