أصدر المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، قرارا بمنح الضبطية القضائية لعدد من مهندسي قطاع المياه الجوفية، ونشرت "الجريدة الرسمية" القرار، والذي جاء بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وعلى القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الصرف والرى، وعلى كتاب الدكتور وزير الرى والموارد المائية رقم 6349 ب المؤرخ في 25 ديسمبر 2018، وعلى كتاب وكيل وزارة الرى المشرف على مكتب الوزير رقم 152 أ المؤرخ فى 13 يناير 2019. يمنح وزير العدل صفة مأموري الضبط القضائي بالاتفاق مع الوزير المختص، بالنسبة للجرائم التى تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، والشخص الذي يُمنح تلك الصفة يحق له البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجميع الدلائل التي تلزم عملية التحقيق في الدعوى، ويخضع لإشراف النائب العام. وكان وزير العدل المستشار يمنح وزير العدل صفة مأموري الضبط القضائي بالاتفاق مع الوزير المختص، بالنسبة للجرائم التى تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، والشخص الذي يُمنح تلك الصفة يحق له البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجميع الدلائل التي تلزم عملية التحقيق في الدعوى، ويخضع لإشراف النائب العام. وكان وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم، قد منح صفة الضبطية القضائية لعاملين بوزارة التعليم العالي بصفتهم الوظيفية، كل في دائرة اختصاصه، ووفقًا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، إذ جاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على قوانين الإجراءات الجنائية، وتنظيم عمل المعاهد العليا والخاصة، وتنظيم الجامعات، والجامعات الخاصة والأهلية، وكذلك كتاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 4161 بتاريخ 12 ديسمبر 2018.