يجب دائما تلاوة تقرير اللجنة عند إسقاط العضوية ويؤخذ الرأى عن إسقاط العضوية نداء بالاسم ولا يصدر قرار المجلس بإسقاطها إلا بموافقة ثلثى عدد أعضائه تناقش الجلسة العامة للبرلمان، السبت المقبل، عددا من الموضوعات على رأسها تقريري اللجنة التشريعية حول إسقاط عضوية النائب خالد بشر، المعروف بنائب الشيكات، والنائبة سحر الهواري، التي تقضي عقوبة السجن حاليا في قضايا فساد، إذ أكدت اللجنة برئاسة النائب بهاء أبو شقة، أن الهواري توافر في شأنها أحد أسباب إسقاط العضوية وهو فقد الثقة والاعتبار، استنادا على الحكم النهائى بسجنها 5 سنوات لارتكابها جناية التفالس بالتدليس، وهو نفس السبب الذي توافر في حالة بشر، استنادا للمادة 110 من الدستور، لصدور أحكام جنائية ضده بالحبس في قضايا خاصة بإصداره شيكات بدون رصيد. شرط استمرار العضويةأبرز شروط استمرار العضوية كما نص عليها الدستور، هو أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، سواء حزبي أو مستقل، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، شرط استمرار العضوية أبرز شروط استمرار العضوية كما نص عليها الدستور، هو أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، سواء حزبي أو مستقل، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتمائها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه، حسب قانون مجلس النواب، المادة "6" الخاصة بشرط إسقاط العضوية. 3 أسباب لإسقاط العضوية طبقا لنصوص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، هناك عددا من الإجراءات لا بد أن تتبع في حالة إسقاط عضوية عضو مجلس النواب، خاصة في حالة إصدار أحكاما قضائية ضده، من شأنها إفقاده الثقة والاعتبار، حيث نصت المادة 110 من الدستور، على أنه "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء، إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه". نصوص لائحية وأقرت اللائحة الداخلية عددا من الإجراءات التكميلية لما ورد في نصوص الدستور، بشأن إسقاط العضوية، حيث نصت في المادة 386 من اللائحة الداخلية للنواب، على أنه "في حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التي انتخب على أساسها، والتي يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقا لأحكام المادة 110 من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب". وحددت المادة ضرورة موافقة ثلثي أعضاء المجلس، حيث نصت المادة 386: "يشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس في الأحوال المقررة في الدستور والقانون، وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء". التصويت نداءً بالأسم أكدت المادة 389 من اللائحة الداخلية للمجلس، أنه "يجب دائمًا تلاوة تقرير اللجنة عند إسقاط العضوية بالمجلس، ولا تسرى أحكام الاستعجال على إجراءات إسقاط العضوية، ويؤخذ الرأى فى تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداء بالاسم، ولا يصدر قرار المجلس بإسقاطها إلا بموافقة ثلثى عدد أعضائه. جدير بالذكر أن مجلس النواب وافق خلال فترة عمله منذ يناير 2016 وحتى الآن، على إسقاط عضوية نائبين هما أنور السادات وتوفيق عكاشة، وجاء قرار اسقاط العضوية عن السادات بعد واقعة تزوير توقيعات النواب على مشاريع قوانين مقدمة منه، وإرسال معلومات عن البرلمان المصرى للبرلمان الدولى، أما عكاشة فسقطت عضويته عقب مقابلته مع السفير الإسرائيلي.