ألزم الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، المؤسسات الصحفية القومية التي يسري في شأنها أحكام القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، ولائحة القانون التنفيذية بتحديد الحد الأقصى للأجور بما لا يجاوز 42 ألف جنيه شهريا سواء بصفة راتب أو أجر أو مكافأة أو لأي سبب آخر كحافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان، ولا يدخل في هذا المبلغ المبالغ التي تصرف مقابل نفقات فعلية مؤداة في صورة بدل سفر أو مصاريف انتقال أو إقامة متى كان صرفها في حدود القواعد، والنظم المعمول بها. ونشرت "الوقائع المصرية"، ملحق الجريدة الرسمية، قرار جبر في عددها الصادر اليوم، والذي حمل رقم 12 لسنة 2018، بعد موافقة الهيئة عليه في اجتماعها بتاريخ 21 مايو الماضي. ونصت المادة الثانية من القرار على: "يُحسب الحد الأقصى الشهري على أساس مجموع ما يتقاضاه العامل خلال العام مقسوما على اثنى عشر شهرا، وتجرى المحاسبة في نهاية شهر ديسمبر من كل عام". واستثنى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة من قراره العاملين بنظام العمولات المقررة بقطاع الإعلانات بالمؤسسات الصحفية، شريطة إبلاغ الهيئة باللوائح المنظمة لذلك لاعتمادها. وتضمن القرار أن يعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره ب"الوقائع المصرية".