الأوقاف تفتتح 26 مسجدًا اليوم الجمعة    وزير التعليم العالي يشهد فعاليات النسخة الأولى من أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية    أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 20سبتمبر    وزير الاتصالات يتجه لأمريكا للمشاركة فى فعاليات الحدث الرقمي لأهداف التنمية المستدامة    سعر الريال السعودي بالبنوك في بداية تعاملات اليوم 20 سبتمبر    رويترز: الموساد الإسرائيلي زرع المتفجرات داخل 5 آلاف جهاز بيجر تايواني الصنع    الهيئة الدولية لدعم فلسطين: كل سكان قطاع غزة أصبحوا نازحين    ترامب: حين أنتخب سأحظر توطين اللاجئين القادمين من غزة    أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 633 ألفًا منذ بدء العملية العسكرية    «ريابكوف» ينصح واشنطن بأخذ تحذيرات موسكو بجدية أكثر    رئيسة المفوضية الأوروبية تصل إلى كييف وتعد بدعم مستدام لأوكرانيا في مواجهة الشتاء القاسي    تشكيل النصر المتوقع أمام الاتفاق في الدوري السعودي| تواجد رونالدو    أخبار الأهلي : ليس كأس مصر.. الأهلي يستعد للإعتذار عن بطولة جديدة    تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام ضمك.. توني يقود الهجوم    استمرار ارتفاع درجات الحرارة على قرى ومراكز محافظة الشرقية    وزير النقل يوجه برفع درجة استعداد السكك الحديدية مع بداية العام الدراسي    أبرز لقطات احتفال الأوبرا المصرية بالمولد النبوي الشريف    فطارك عندنا.. طريقة عمل شكشوكة البيض    «مصلحة الضرائب»: إزالة أي معوقات ضريبية تواجه الشركات اليابانية في مصر    «ناس قليلة الذوق».. حلمي طولان يفتح النار على مجلس الإسماعيلي    نقيب الفلاحين: 90% من دعم الأسمدة لا يصل إلى مستحقيه    محافظ أسيوط يشدد على استغلال الفراغات لخفض كثافة الطلاب بالمدارس (صور)    التحقيق مع شخص مفصول من الطريقة التيجانية فى اتهامه بالتحرش    جرس الحصة ضرب.. استعدادات أمنية لتأمين المدارس    تحرير 304 محاضر مخالفات مخابز وأسواق بالمنوفية    رابط خطوات مرحلة تقليل الاغتراب 2024..    «دمعتها قريبة».. أغنية ل عبد الباسط حمودة تسببت في بكاء ياسمين عبد العزيز    "الأعلى للثقافة" يحتفل بيوم الصداقة العالمى فى الحديقة الثقافية    شهداء ومصابون إثر استهداف سيارة بشارع البنات في بيت حانون شمال قطاع غزة    دعاء يوم الجمعة للرزق وتيسير الأمور.. اغتنم ساعة الاستجابة    انقطاع مياه الشرب 5 ساعات عن منشية ناصر و10 مناطق بالقاهرة    تحذير جديد من انتشار جدري القرود في إفريقيا.. خارج نطاق السيطرة    خدمات صحية تقدمها عيادة العلاج الطبيعي بمستشفى حميات الإسماعيلية (صور)    صحة أسيوط تفاجئ العاملين بمستشفى صدفا المركزي    تراجع جديد بالكيلو.. سعر الفراخ اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 في بورصة الدواجن    وزير الاقتصاد التايوانى يكشف معلومات جديدة علن تصنيع أجهزة "بيجر"    3 قرارات داخل الأهلي قبل لقاء الزمالك في السوبر الأفريقي    سورة قرآنية داوم على قراءتها يوميًا.. تقضي بها الحوائج    90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الجمعة 20 سبتمبر 2024    بدون سكر أو دقيق.. وصفة حلويات مليانة بروتين وبسعرات حرارية قليلة    الفتوى: سرقة الكهرباء حرام شرعًا وخيانة للأمانة (فيديو)    بالأسماء| انتشال جثة طفل والبحث عن شقيقته سقطا في ترعة بالزقازيق    حبس سائق ميكروباص تسبب في مصرع طالبة بعد دهسها في أبو النمرس    وينسلاند: التوسع الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة يغير المشهد ويزيد تعميق الاحتلال    دينا: ابني فخور بنجاحي كراقصة    بعد القبض عليه.. تفاصيل القصة الكاملة لصلاح التيجاني المتهم بالتحرش    الداخلية: فيديو حمل مواطنين عصى بقنا قديم    الداخلية تكشف كواليس القبض على صلاح التيجاني    الطريقة العلاوية الشاذلية تحتفل بالمولد النبوي الشريف في شمال سيناء.. فيديو    رانيا فريد شوقي عن بطالة بعض الفنانين وجلوسهم دون عمل: «ربنا العالم بحالهم»    «البحر الأحمر السينمائي» يعلن عن الفائزين في النسخة الرابعة من تحدّي صناعة الأفلام    عاجل.. موعد توقيع ميكالي عقود تدريب منتخب مصر للشباب    وزير الأوقاف ينشد في حب الرسول خلال احتفال "الأشراف" بالمولد النبوي    مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة باريس المفتوحة للإسكواش 2024    توقعات الفلك وحظك اليوم.. برج الحوت الجمعة 20 سبتمبر    تعرف على قرعة سيدات اليد فى بطولة أفريقيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20-9-2024    رئيس مهرجان الغردقة يكشف تطورات حالة الموسيقار أحمد الجبالى الصحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التحرير» ترصد جولات تعديل قانون الإجراءات الجنائية في البرلمان
نشر في التحرير يوم 02 - 01 - 2018

«ثورة تشريعية غير مسبوقة، ونقلة كبرى في الإجراءات الجنائية»، هكذا وصف نواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، التعديلات الهائلة التي تجريها اللجنة على قانون "الإجراءات الجنائية"، الذي حسب تأكيدات النواب لم تتطرق له يد التعديل منذ ما يزيد على نصف قرن.
«التحرير» ترصد المراحل النهائية التي دخلها القانون باللجنة التشريعية، والفلسفة الحاكمة لنصوصه، ومنحته حالة ترقب كبرى داخل وخارج الأوساط القانونية والنيابية، وأيضا تأثيره المباشر على المواطن.
البداية أعلنت الحكومة على لسان المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أنها أرسلت للبرلمان مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية في اليوم الرابع من شهر ديسمبر الماضي.
وأوضح الوزير في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين وقتها، أن مشروع القانون يتضمن تعديلات في أكثر من 250 موضعا، كما استحدث المشروع أحكاما جديدة تطبيقا للدستور تتعلق بالتقاضي على درجتين في الجنايات وحماية الشهود والمجني عليهم وكذلك تنظيم المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول.
وأشار الوزير إلى أن التعديلات تتضمن تعديلات لتقنين استخدام التقنيات الحديثة في الإعلانات القضائية وحضور المحامين عن المتهمين بالوكالة أو الندب وغير ذلك من الأحكام التي تهدف إلى سرعة الإجراءات.
أبرز التعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
اعتماد نظام التقاضي على درجتين فى الجنايات مع إتاحة الطعن على أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية عن طريق محكمة النقض أو إعادة النظر على عكس الوضع الإجرائى الحالي، الذى يجعل الحكم الصادر من محاكم الجنايات نهائيا وغير قابل للطعن عليه سوى بالنقض.
كما يجوز لمحكمة الموضوع أو للمحامي العام أو قاضى التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو أحد مأموري الضبط بسماع أقواله دون ذكر بياناته على أن ينشأ ملف فرعي للقضية يتضمن تحديدا لشخصيته وبياناته.
ويجوز للمتهم أو وكيله الطعن على الأمر الصادر من المحامي العام أو قاضي التحقيق بإخفاء بياناته أمام محكمة الجنايات خلال 10 أيام من تاريخ مواجهته بالشهادة وتفصل المحكمة في الطعن بعد سماع ذوي الشأن بقرار نهائي مسبب.
أجاز القانون مراقبة الاتصالات السلكية واللا سلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني والرسائل النصية أو المصورة على الهاتف أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص، لمدة لا تزيد على 30 يوما.
وحظر نشر أسماء أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين، والأخذ بالوسائل البديلة، كالصلح، لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع المالي.
ووضع نظاما كاملا لإجراءات التحقيق والمحاكمات عن بعد، واستحدث نصوصًا لحماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم، ومنظومة جديدة للإعلانات القضائية وربطه ببطاقة الرقم القومي والهاتف المحمول.
ونص على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها أو تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى، والسماح للمتهم بالحضور بواسطة توكيل خاص في مواد الجنايات عند إعادة الإجراءات.
ونظم إجراءات ومدة الحبس الاحتياطي ووضع بدائله، وحالات التعويض، لأول مرة يقر المشرع تعويضا عن الأضرار التي تلحق المحبوس احتياطيا، واستحدث المشرع، فصلا عن المساعدة القضائية بمرحلتي التحقيق والمحاكمة.
وعدم جواز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة، وعدم جواز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.
وأعطت المادة للنائب العام أو من يفوضه الحق في أن يُصدر أمرا مسببا بإدراج المتهمين، على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول.
البداية داخل البرلمان
بدأت اللجنة التشريعية برئاسة النائب بهاء أبوشقة، أولى مناقشات قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة يوم 17 ديسمبر الماضي. وقال أبو شقة إن اللجنة أمام ثلاثة نصوص، «قديم وتشريعي ومقدم من الحكومة»، ويجب المناقشة بشكل يتوافق فيه الجميع. وأضاف «أننا نجري مقارنة بين مشروع الحكومة ومشروع القانون الذي أعدته لجنة الإصلاح التشريعي والقانون القائم»، مشيرا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية هو الدستور الثاني في أي دولة يتعلق بضمانات المتهم وسيكون هدية البرلمان للشعب المصري.
وأكد أن القانون يتضمن وضع ضمانات جديدة للحبس الاحتياطي بحيث «نكون أمام بدائل للحبس الاحتياطي، ونضع قواعد جديدة للمنع من السفر ووضع أشخاص على قوائم الترقب ونلغي الأحكام الغيابية التي تعرقل الفصل في الجنح، كما يدخل نظام استئناف الجنايات لأول مرة في مصر وكلها ضمانات للمتهم غير مسبوقة».
وأضاف أن هناك اقتراحات من جانب البرلمان تشمل استحداث القاضي الفرد في الجنايات للفصل في بعض القضايا مثل تعاطي المخدرات وبعض قضايا السلاح وقضايا العاهات، حتى «نخفف عن محكمة الجنايات في هذا الشأن»، بجانب أن المشروع يتضمن اللجوء للتكنولوجيا الحديثة فى الإعلان الإلكتروني بحيث «نكون أمام محاكمات يتم فيها تطبيق التكنولوجيا الحديثة التي توصلت إليها دول مثل فرنسا وبعض البلاد العربية».
وعقدت اللجنة التشريعية نحو 8 اجتماعات خلال الفترة الماضية، بخلاف عدد الجلسات التحضيرية التي بدأت منذ شهور في حضور رموز القضاء والقانون، وهناك أمل في الانتهاء من القانون خلال فبراير المقبل ليتم تفعيله مع بداية العام القضائي الجديد أول أكتوبر المقبل، حسب تصريحات رئيس اللجنة بهاء أبوشقة بعد آخر اجتماعات اللجنة.
وانتهت اللجنة من مناقشة 87 مادة من مواد مشروع القانون، وتمت الموافقة على المواد الخاصة بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة والمواد الخاصة بالمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة.
أبرز التعديلات
وقد وافقت اللجنة على أحد نصوص القانون، في المادة 42 من التعديلات الخاصة بأحقية النيابة العامة بالدخول للأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين.
حيث نصت المادة بعد التعديل على: «لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ومساعدي المحاكم حق دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة في دوائر اختصاصهم وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ومن أن أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين بها وطبقا للأحكام المقررة قانونا، ولهم أن يطلعوا على الدفاتر وعلى أوامر التنفيذ والقبض والحبس، وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه، ويجب أن يقدم لهم كل مساعدة للحصول على المعلومات التي يطلبونها، ويسري حكم الفقرة السابقة على قضاة التحقيق في شأن ما يباشرونه من تحقيقات».
وتضمنت المواد إجراءات التصالح في القضايا بمراحلها المختلفة، والجهات التي يمثل المتهمون أمامهم، ومن لهم الحق في إلقاء القبض وإجراءات التحقيق من النيابة العامة، حيث وافقت اللجنة على مواد التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المواد على المادة 18 مكررًا:
يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة، أو التي يعاقب عليها جوازيا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على سنة. وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة حسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك وزير العدل وتأمر النيابة بحفظ الأوراق أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية.
كما وافقت اللجنة على المادة 40، التي تنص على أنه:
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه تحقيق صادر من السلطة المختصة بذلك قانونا.
ونصت المادة على أن:
كل من يقبض عليه أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ويحاط حقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته.
كما واصلت اللجنة مناقشتها، ووافقت على المواد المنظمة للمنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ضمن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
ووافقت اللجنة على المادة 155 التي حددت من يملك سلطة إصدار قرار بالمنع من السفر أو وضع اسم على قوائم ترقب الوصول فنصت على أنه:
للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن ولقاضي التحقيق المختص، وكذلك الجرائم التي يصدر فيها المنع من السفر هي الجناية والجنحة المعاقب عليها بسنة حبسا بشرط وجود أدلة كافية على جدية الاتهام، ولأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات، وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضي به من عقوبات لمدة أو لمدد محددة لا تجاوز في مجموعها عن ذات السبب سنتين، وللمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم أو المحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية نقلهم أو تسليمهم أو محاكمتهم.
فيما أعطت المادة 156 للممنوع من السفر أو المدرج على قوائم ترقب الوصول الحق في أن يتظلم من الأمر بمنعه من السفر أو وضعه على قوائم الترقب أمام المحكمة الجنائية المختصة المنعقدة في غرفة المشورة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به، ولا يجوز إعادة التظلم قبل مضي 3 أشهر من رفض التظلم السابق، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال 15 يوما.
ومنحت المادة 157 للنائب العام الحق في أن يعطي لأي شخص ممنوع من السفر، بناء على ظروف صحية يقدرها تصريحا بالسفر إلى دولة إذا قدم الممنوع من السفر ضمانات كفيلة بعودته للبلاد عند انتهاء مدة التصريح، وفي جميع الأحوال ينتهي المنع من السفر بمرور سنتين من تاريخ صدور الأمر أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم بات فيها بالبراءة أيهما أقرب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.