قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تأجيل منازعتى التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة لجلسة 14 أكتوبر للمرافعة والتى تطالب فيها ببطلان حكم الإدارية العليا فيما يخص بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. شهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة، وصرحت المحكمة للدفاع بالاطلاع على تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة، الذى انتهى إلى عدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين والصادرين من القضاء العادى والإدارى واعتبر تقرير هيئة المفوضين الاتفاقية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، وبالتالى لا يحق للقضاء الإدارى نظر الاتفاقية لكونها عملا من أعمال السيادة، كما انتهى أيضا إلى عدم الاعتداد فيما يخص أحكام محكمة الأمور المستعجلة، لكونها غير مختصة بإلغاء أحكام القضاء الإدارى، بل محظور عليها دستوريا بنص المادة 190 من الدستور. كان المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا أصدر أمرا وقتيا فى الطلب العاجل فى الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية "تنازع" بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 ق قضاء إدارى والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، وكذلك الحكم الصادر فى الدعوى رقم 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 مستأنف تنفيذ موضوعى جنوبالقاهرة، إعمالا للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا. صدر أمر وقف التنفيذ محمولا على ما ورد بتقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، من توافر ركنى الجدية والاستعجال فى الطلب العاجل بوقف التنفيذ، وهو إصدار هذا الأمر، إذ أفصح التقرير عن توافر ركن الاستعجال؛ لمظنة الافتئات على اختصاص سلطتى الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية فى مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها، على النحو الذى عينته المادة 151 من الدستور، تغولا على هذه السلطة، وشبهة العدوان على الاختصاص المنفرد للمحكمة الدستورية العليا.