أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، حيثيات حكمها الصادر بالغاء قرار نقابة المحامين بوضع شروط لتجديد عضوية المحامين بالنقابة، وتضمنت اشتراط عدد معين من التوكيلات كدليل اشتغال فعلي بمهنة المحاماة واستمرار القيد . وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن نقابة المحامين أفصحت في صدر قرارها المطعون فيه أنها أصدرته استناداً إلى المادة 13 من قانون المحاماة، بهدف تنقية جدول المحامين . وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المشرع فى قانون المحاماه أورد ثمان شروط بجدول المحامين العام والاستمرار فيه، وأنه لا يجوز اشتراط مثل هذه التوكيلات لحرمان المحامى من تجديد اشتراكه، فضلاً عن أن هذا القرار صدر من غير مختص، إذ أن نقيب المحاميين ليس مختصا بإصداره، فضلاً عن أنه يتطلب عدد معين من التوكيلات حصر أعمال المحاماه فى طائفة واحدة هى للترافع أمام المحاكم فى حين أن هناك أعمال محاماه أخرى نص عليها القانون تتم بدون حصول المحامى علي توكيل من ذوى الشأن . وأشارت المحكمة إلى أن المشرع وضع اشتراطات أخرى لتعديل القيد من جدول بالنقابة لجدول آخر، ومن ثم فلا يجوز لمجلس الإدارة إضافة شروط جديدة احتراماً للأداة التشريعية . وأفادت المحكمة فيما يتعلق بالإنتفاع بخدمات النقابة والعلاج والمعاش، إنه وفقاً لقانون المحاماه فإن هذه البنود من الحقوق الأساسية للمحامين ولا تعد تبرعاً من الصندوق أو النقابة، ولا يجوز المساس بها أو التهديد بوقفها أو الرجوع فيها، أو حجبها عن مستحقيها بما يعطل حقوق كفلها الدستور لكل مواطن . واستكملت المحكمة أن عدم تجديد الإشتراك للمحامي المقيد بجدول المشتغلين بميعاده ودون أن يقوم بسبب من أسباب الانتقال إلى جدول غير المشتغلين يكون حائلاً دون ممارسة مهنة المحاماه، التي بالأساس مهنة حرة لا يجوز تعطيل ممارستها، إلا أن يقوم سند للنقابة بحق محامي معين يفقده الحق في ممارستها . وكانت نقابة المحامين أصدرت قرار تضمن بعض الشروط التي يتم تطبيقها على المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم بالنقابة والتي من بينها أنه بالنسبة للمحامين الذين استخرجوا بطاقة علاج عن عام 2016 وقدموا دليل الاشتغال فيها يكتفى بتقديم توكيلين وما يفيد استخدامهما عن عامى 2015/2016 ، و بالنسبة للمحامين الذين لم يقدموا دليل الاشتغال فى عام 2016 ضرورة تقديم أربعة توكيلات مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات فعليا عن أعوام .