أجابت دار الإفتاء, على سؤالٍ لأحد المواطنين عبر موقعها الإلكتروني عن إمكانية أن يغسِّل الزوج زوجته بعد الوفاة. وقالت "الإفتاء" - عبر موقعها، اليوم السبت: "الأصل أنَّه لا يغسِّل الرجال إلا الرجال، ولا النساء إلا النساء؛ لأنَّ نظر النوع إلى النوع نفسه أهون، ولكن يجوز تغسيل الزوج لزوجته على ما ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة؛ لأنَّ النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله تعالى عنها مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي، فَقُمْتُ عَلَيْكِ، فَغَسَّلْتُكِ، وَكَفَّنْتُكِ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ، وَدَفَنْتُكِ» - أخرجه ابن ماجه في سننه بإسناد جيد". وأضافت: "يُكره للزوج تغسيل زوجته مع وجود مَن يغسِّلها من النساء، وذلك خروجًا من الخلاف؛ حيث حرَّم السادة الحنفية ذلك".