أقام، اليوم الأحد، على أيوب، المحامى بالنقض، طعناً أمام محكمة القضاء الإدارى على قرار رئيس الوزراء بتخصيص 25 فدان بشرم الشيخ لإنشاء فرع لجامعة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالمخالفة للقانون والدستور. اختصم أيوب فى دعواه القضائية رئيس مجلس الوزراء بصفته، مشيراً أنه أصدر قراراً يقضي بتخصيص قطعة أرض مساحتها 25 فدانًا، لإنشاء فرع لجامعة باسم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونص قرار الحكومة المصرية الذي نشر في الجريدة الرسمية على أنه "تخصص قطعة أرض بمساحة 25 فدانًا ، بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوبسيناء، بالمجان لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز) لإقامة فرع لجامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز عليها”. وتابعت الدعوى " أن الأراضي المملوكة للدولة لا يتم تخصيصها بالمجان، أو بمقابل لمدة سنوات معدودة ، أو بسيطة ، مثلما جاء في القرار، وإنما لفترات طويلة لصالح وزارات أخرى. وقال القرار إنه لصالح وزارة التعليم العالي ، ثم وضع بين قوسين جامعة الملك سلمان ، ما يعني ملكية الأرض للملك سلمان وجامعته ، ومن ثم إمكانية تغيير النشاط بعد المدة المحددة ، والقول إنها ملكه بعد الخمس سنوات المقررة ، في نص القرار الوزاري ". وأوضح أيوب فى الدعوى، أن هذه القرارات تصدر لصالح الوزارة فقط، وبعد الانتهاء من إنشاء الجامعة ، يتم إصدار قرار بحملها اسم جامعة الملك سلمان ، وليس النص عليها في قرار تخصيص بهذه الصيغة الحالية، متسائلاً " كيف لمحافظ جنوبسيناء والحكومة أن تنشغل بقرار إنشاء جامعة وتخصيص أرض للملك سلمان ، في حين لم تهتم بالعنصر البشري الموجود بسيناء ، أو التشجيع على وجود طلاب وأهالي بالمنطقة للدراسة بالجامعة ؟ ، " هل ستكون بمثابة جامعة طلابية للدول العربية وأبناء الأغنياء أم جامعة حكومية لكل المصريين ؟ ". وتابع الطعن - الذى تلقت التحير نسخة منه- أن هذا القرار في الوقت الذي لا يزال الشارع المصري يشهد نقاشا متصاعداً ، على خلفية اتفاقية منح السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وهي الاتفاقية التي لا تزال تواجه معارضة من برلمانيين وقانونيين مصريين وفي انتظار حكم المحكمة الإدارية بشأنها فى 16 يناير 2016 . وألتمس مقدم الطعن تحديد أقرب جلسة ممكنة لنظره هذا الطعن أمام الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإدارى والقضاء، وطالبأولاً - من حيث الشكل بقبول هذا الطعن شكلاً، ثانياً- وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.