إستكملت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، الخميس، سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب«فرم مستندات أمن الدولة»، والمتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة و40 ضابطًا من قيادات وزارة الداخلية لإتهامهم بفرم وحرق وإتلاف مستندات وأرشيف أفرع جهاز أمن الدولة عقب أحداث ثورة 25 يناير. وإستمعت المحكمة الى مرافعة المحامي محمد هشام الحاضر للدفاع عن المتهمون من 33 حتى 41 والذى إنضم الى دفوع زملائه السابقين ودفع بالتناقض والغموض والعمومية المخلة بقواعد المحاكمة فى أمر الإحالة بشأن تعين حدود الدعوى لكل متهم على حده ،كما دفع بمخالفة سلطة الاتهام للثابت فى الأوراق وفى قائمة أدلة الثبوت تحريفاً لمعناها ونسخاً لدلالتها وعدم صلاحيتها فى الآسناد الجنائى. وأوضح الدفاع أن القانون داخل جهاز الشرطة أوجب على الضباط أن ينفذوا ما يصدر اليهم من أوامر من رؤسائهم كلا فى حدوده إختصاصه، وهذا يعنى أن القرار الصادر من رئيس الجهاز اللواء حسن عبدالرحمن، واجب النفاذ كما أن المادة 47 عاقبت الضابط الذى يخالف أمر رئيسه. وتسائل الدفاع لماذا «إستبعد هشام أبوغيدة من دائرة الإتهام على الرغم من إقراره بأنه أصدر الأوامر، مثله مثل حسن عبد الرحمن؟». واستند الدفاع الى شرعية فرم المستندات نظراً لمحاولة بعض المواطنين الى إقتحام مقرات الجهاز والى تصريح وزير الداخلية الحالى الذى قال عبر الواسائل الإعلامية «إذا إنهارت الشرطة سقطت الدولة والجيش لا يستطيع أن يقوم بالدور الأمنى»، معتبرا أن إختراق مقرات أمن الدولة يسقط الشرطة والدولة. وقال الدفاع ان سلطة التحقيقات أفترضت قبل أي تحقيق أن الكتاب الدوري الصادر من الجهاز أحتوي علي مايخالف القانون وأكد أنه لو كانوا هؤلاء الضابط تركوا ملفات أمن الدولة عرضة للعبث من المواطنين الذين إقتحموا المقرات لكان يجب محاكمتهم بتهمة الخيانة. وأشار الي انه من الكذب والأفتراء من أدعي ان ألهبة وألسنة النيران هي الدافع وراء اقتحام المقرات لأن الأقتحام كان مدبر ومخطط له مسبقاً.