بدأت لجان التأديب التابعة للنيابة الإدارية والُمشكّلة لأول مرة بقرار من رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار سامح كمال والذي حمل الرقم 429 لسنة 2015، عملها اليوم السبت، بالفصل في القضايا المنظورة أمام النيابة الإدارية التي تُحال إليها من النيابة الُمختصة بالتحقيق واختصاصاتها وتشكيلها. وحصلت «التحرير» على النماذح الثلاث المقررة حديثًا بالنيابة الإدارية، والخاصة بتنظيم العمل داخل اللجان، والتي تتضمن قرار التصرف في القضية والٌمسمى ب«مذكرة الفحص»، والذي شمل «موجز الوقائع»، و«رأي النيابة»، و«رأي الفاحص»، ورأي باقي أعضاء اللجنة، وفي النهاية «قرار اللجنة». وتضمنت النماذج أيضا «نموذج قرار الحفظ»، والمُتضمن شرح للواقعة وأسباب الحفظ الخاص بالشخص محل التحقيق في الواقعة، ورقم القضية، كما تضمنت النماذج أيضا «إيصال استلام التظلم»، والٌمتضمن إيصال استلام أمين السر التظلّم من الُموظف المُوقع عليه العقوبة، مُتضمنًا الجهة التي يعمل بها. وأكد المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، أن لجان التأديب المُشكّلة حديثًا، ستكون على مستوى المكاتب الفنية لكل محافظة بالجمهورية، بجانب لجنة عليا بمكتب فني رئيس الهيئة المستشار سامح كمال. وكان رئيس هيئة النيابة الإدارية أصدر في 26 يوليو الماضي، قرارًا بإنشاء اللجان التأديبية، تضمن 41 مادة مقسمة في 3أبواب، الباب الأول خاص بلجان التأديب ويتضمن الأحكام العامة، وتشكيل واختصاصات لجان التأديب، وواجبات وصلاحيات لجان التأديب، والباب الثاني خاص بلجان التظلمات، ويتضمن الأحكام العامة، وأشكال التظلمات وألية قبولها أو رفضها، والباب الثالث خاص بالسجلات والملفات الفرعية والإحصائيات والنماذج. ويُشار إلى أن اللجان التأديبية المذكورة أُنشئت لأول مرة في تاريخ النيابة الإدارية، وهى مُغايرة للمحاكم التأديبية التي تكون تحت اختصاص مجلس الدولة، والمعمول بها. وجاء قرار إنشاء هذه اللجان، بعد الصراع على النص الدستوري بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة بشأن إنشاء جهة قضائية مٌستحدثة يسمى «القضاء التأديبي» والذي حٌسم لصالح النيابة الإدارية بمنحها سلطة جديدة وهى سلطة توقيع الجزاء التأديبي بالدستور وتلاها منحها بنص المادة 57 من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 سلطة توقيع الجزاء التأديبي على الموظف العام المٌخاطب بأحكام القانون المٌشار إليه، ومن ثم إنشاء اللجان المذكورة. ونظرًا إلى أن المبادئ الدستورية المُستقر عليها، قد استقرت على أن من يحقق في واقعة لا يجوز له الفصل فيها، فكان لزامًا استحداث نظام قضائي بالنيابة الإدارية نظير للمحاكم التأديبية، مٌستنبط من الفكرة الدستورية المقترحة وقت إعداد الدستور «القضاء التأديبي»، وذلك تم إنشاء لجان تأديبية تنظر في القضايا المنظورة أمام النيابة الإدارية، ولها ولاية إصدار قرارات بتوقيع الجزاء أو الحفظ على الموظف العام.