استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 5 أكتوبر 2024    حماس تنعى قياديا في كتائب القسام    بايدن قلق بشأن اضطرابات محتملة بعد الانتخابات الأمريكية    ليفربول يحل ضيفا ثقيلا على كريستال بالاس لتعزيز صدارته للبريميرليج    اليوم.. أولى جلسات محاكمة إمام عاشور في واقعة التعدي على فرد أمن    تعديل تركيب قطارات الوجه البحري: تحسينات جديدة لخدمة الركاب    اليوم.. نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالجيزة    رجاء الجداوي كانت قدوة في الأناقة والأدب.. أبرز تصريحات سوسن بدر    8 شهداء فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات    الجيش السوداني يغير معادلة الحرب.. وترحيب شعبي بتقدم القوات في الخرطوم    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 5 أكتوبر    حالة الطقس في مصر ليوم السبت 5 أكتوبر 2024: تحذيرات من الأرصاد الجوية    أسعار اللحوم والدواجن بسوق العبور اليوم 5 أكتوبر    حقيقة وفاة الإعلامي اللبناني جورج قرداحي نتيجة الغارات الإسرائيلية    إشراقة شمس يوم جديد بكفر الشيخ.. اللهم عافنا واعف عنا وأحسن خاتمتنا.. فيديو    مباراة الزمالك وبيراميدز بكأس السوبر المصري.. الموعد والقنوات الناقلة    ابنتي تنتظر اتصاله يوميا، عارضة أزياء تطارد نيمار بقضية "إثبات أبوة"    وفاة إيهاب جلال.. من وعكته الصحية لعزاء شعبي في الإسماعيلية    للراغبين في الزواج.. تعرف على سعر جرام الذهب اليوم    بعد عودة تطبيق إنستا باي للعمل.. خبير مصرفي يكشف سبب التحديثات الجديدة    إطلاق مشروع رأس الحكمة.. بوادر الخير    28.4 مليار جنيه قيمة أرصدة التمويل العقارى للشركات بنهاية يوليو    سلوفينيا تقدم مساعدات عينية لأكثر من 40 ألف شخص في لبنان    أرسنال يخشى المفاجآت أمام ساوثهامبتون فى الدوري الإنجليزي    حريق فى عمارة سكنية بدمياط والحماية المدنية تكثف جهودها للسيطرة    اعترافات لصوص الدراجات النارية بالغربية: نفذنا 6 جرائم بأسلوب "قص الضفيرة"    ميدو: فيستون ماييلى فضل بيراميدز على الزمالك.. ورشحت القندوسى للأبيض    ميدو: أكبر غلطة عملها الأهلي هي دي.. والجمهور حقه يقلق (فيديو)    "إسلام وسيف وميشيل" أفضل 3 مواهب فى الأسبوع الخامس من كاستنج.. فيديو    برج القوس.. حظك اليوم السبت 5 أكتوبر: اكتشف نفسك    أوركسترا القاهرة السيمفونى يقدم أولى حفلات "الموسيقى الغنائية" اليوم بالأوبرا    تشكيل الهلال ضد الأهلي في الدوري السعودي    عاجل - عمليات "حزب الله" ضد الجيش الإسرائيلي "تفاصيل جديدة"    ترامب يطالب اسرائيل بالقضاء على المواقع النووية الإيرانية    مصدر يكشف أزمة جديدة قد تواجه الزمالك لهذه الأسباب    سهر الصايغ "للفجر": بحب المغامرة وأحس إني مش هقدر أعمل الدور...نفسي أقدم دور عن ذوي الاحتياجات الخاصة    عاجل - حقيقة تحديث « فيسبوك» الجديد.. هل يمكن فعلًا معرفة من زار بروفايلك؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 5-10-2024 في محافظة البحيرة    حرب أكتوبر.. أحد أبطال القوات الجوية: هاجمنا إسرائيل ب 225 طائرة    صحة المنوفية: تنظم 8365 ندوة على مستوى المحافظة لعدد 69043 مستفيد    الكشف ب 300 جنيه، القبض على طبيبة تدير عيادة جلدية داخل صيدلية في سوهاج    أعراض الالتهاب الرئوي لدى الأطفال والبالغين وأسبابه    تناولتا مياة ملوثة.. الاشتباه في حالتي تسمم بأطفيح    تفاصيل مرض أحمد زكي خلال تجسيده للأدوار.. عانى منه طوال حياته    الحوار الوطني| يقتحم الملف الشائك بحيادية.. و«النقدي» ينهي أوجاع منظومة «الدعم»    بعد تعطله.. رسالة هامة من انستاباي لعملائه وموعد عودة التطبيق للعمل    الكويت.. السلطات تعتقل أحد أفراد الأسرة الحاكمة    ندى أمين: هدفنا في قمة المستقبل تسليط الضوء على دور الشباب    عمرو أديب عن حفل تخرج الكليات الحربية: القوات المسلحة المصرية قوة لا يستهان بها    البابا تواضروس الثاني يستقبل مسؤولة مؤسسة "light for Orphans"    «مش كل من هب ودب يطلع يتكلم عن الأهلي».. إبراهيم سعيد يشن هجومًا ناريًا على القندوسي    رئيس جامعة الأزهر: الحروف المقطعة في القرآن تحمل أسرار إلهية محجوبة    «ممكن تحصلك كارثة».. حسام موافى يحذر من الجري للحاق بالصلاة (فيديو)    عظة الأنبا مكاريوس حول «أخطر وأعظم 5 عبارات في مسيرتنا»    رشا راغب: غير المصريين أيضًا استفادوا من خدمات الأكاديمية الوطنية للتدريب    بمشاركة 1000 طبيب.. اختتام فعاليات المؤتمر الدولي لجراحة الأوعية الدموية    أذكار يوم الجمعة.. كلمات مستحبة احرص على ترديدها في هذا اليوم    «وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ».. موضوع خطبة الجمعة اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاستدراك.. وسيلة الحكومة للتلاعب بقوانين «الرئيس»
نشر في التحرير يوم 09 - 08 - 2015

«استدراك».. المتابع للجريدة الرسمية يلفت نظره هذا المصطلح الذى تكرر استخدامه مؤخرًا فى نشر تعديلات على القوانين التى يصدرها الرئيس دون إمضاء، لا من الرئيس ولا من رئيس الوزراء والاكتفاء بذكر أن مصدر تلك التعديلات هو الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
«التحرير» من جانبها حاولت تقصى الأمر، خصوصا بعد أن نشرت الجريدة الرسمية بتاريخ 5 مايو تحت عنوان استدراك تعديلا على قانون الاستثمار بعد إصداره بحجة وجود أخطاء مادية بالقانون، وهو الأمر الذى اعتبره قضاة وأساتذة قانون وقتها تضليلا من الحكومة، وتحايلا منها على سلطة التشريع المخولة لرئيس الجمهورية وفى حالة الضرورة فقط، فى ظل غياب البرلمان، خصوصا أن الأخطاء المادية المسموح بها لمجلس الوزراء التى يتم تداركها فى الجريدة الرسمية دون الرجوع إلى صاحب سلطة التشريع، تقتصر على تصحيح لفظ أو رقم أو بسقوط لفظ سهوا من النص كان يلزم ذكره.
إلا أن قيام الحكومة بحذف فقرة كاملة من مواد قانون ضمانات وحوافز الاستثمار «الفقرة الأولى من المادة 14» التى تعرض قانون الاستثمار لعاصفة من الرفض بسبب تناقضها مع المادة الرابعة بنفس القانون، فهذا يعد تعديلا من مجلس الوزراء للقانون بغير الطريق الصحيح لإصدار وتعديل القوانين وتخطى لسلطة رئيس الجمهورية فى التشريع.
وبمراجعة أعداد الجريدة الرسمية الصادرة فى شهر يوليو فقط رصدت التحرير نشر 5 استدراكات من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والمفاجئ أن تلك الاستدراكات جاءت على غرار استدراكها لقانون الاستثمار، إذ نشرت الجريدة الرسمية بتاريخ 16 و26 يوليو الماضى استدراكين فى أعداد الجريدة الرسمية أرقام 29 و30 مكرر لقانون تقسيم الدوائر.
كما نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 27 مكرر الصادر بتاريخ 6 يوليو استدراكا لقانون الخدمة المدنية، ونشرت فى عدد الجريدة الرسمية رقم 27 مكرر «ب» الصادر بتاريخ 8 يوليو استدراكا للاستدراك السابق لقانون الخدمة المدنية أيضا، إضافة إلى استدراك خامس أصدرته الأمانة العامة ونشرته الجريدة الرسمية فى عددها رقم 30 بتاريخ 25 يوليو لتصحيح أخطاء لغوية خاصة بقرار لرئيس الوزراء بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 2100 متر مربع بقرية البحرى قمولا، بمركز نقادة بمحافظة قنا، لإقامة مدفن صحى عليها.
المقارنة المبدئية بين الاستدراكات الأربعة الخاصة بقانونَى الخدمة المدنية وتقسيم الدوائر والاستدراك الخاص بقرار مجلس الوزراء ستكشف أن استدراكات مجلس الوزراء لقوانين تقسيم الدوائر والخدمة المدنية تتضمن تعديل أحكام موضوعية بالقانونين، بينما يقتصر استدراك قرار مجلس الوزراء بتخصيص أرض لإقامة مدفن صحى على ضبط اللغة فقط.
أهمية الجريدة الرسمية
تعارف المصريون منذ عام 1828 على الجريدة الرسمية كوسيلة لنشر القوانين والقرارات الرسمية سواء كانت لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو لجنة شؤون الأحزاب أو أحكام المحكمة الدستورية العليا، إضافة إلى بيانات منح الأوسمة والنياشين.
فالنشر فى الجريدة الرسمية يرتبط بإنفاذ القانون أو القرار، فلا ينفذ أى منهما على المخاطبين بأحكامهما سوى فى اليوم التالى للنشر فى الجريدة الرسمية، فلم يعتد مثلا بحديث وزير العدالة الانتقالية عن إصدار الرئيس السيسى لتعديلات قانونَى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وإصدارها بقرار جمهورى رقم 92 لسنة 2015 ولم تستطع اللجنة العليا للانتخابات إعمال نصوص التعديلات قبل نشر قرار الرئيس السيسى بالقانون فى الجريدة الرسمية بالفعل.
ووفقا لقرار إنشاء الجريدة تصدر يوم الخميس من كل أسبوع على أن تصدر أعدادا غير عادية عند الضرورة، وهو ما يحدث الآن، فأصدرت الجريدة الرسمية 5 أعداد فى شهر يوليو وأصدرت 31 ملحقًا لها، حتى أصبحت الجريدة الرسمية لا تأخذ عطلة سوى يوم الجمعة وتستمر فى الصدور ولو فى الأعياد والمناسبات الرسمية.
ومؤخرا أصدرت الجريدة الرسمية عددها رقم 29 مكرر خلال ثانى أيام عيد الفطر الموافق 18 يوليو، والمتابع للجريدة الرسمية سيرصد تكرار نشرها لما يسمى الاستدراك بحجة وجود أخطاء مادية فى القوانين بعد نشرها، وهو ما يثير تساؤلات بشأن المتسبب عن وجود أخطاء فى القوانين، وهل الأمر لا يقف عند تخصيص أخطاء لغوية أو مادية كما تسميها الحكومة، أم أن الحكومة أصبحت تستخدم ذلك الاستدراك لتدارك أخطائها فى إعداد القوانين؟
مصدر قضائى رفيع المستوى بمجلس الدولة قال ل«التحرير» إن ما يحدث بالجريدة الرسمية الآن مهزلة وتعدٍّ على سلطة الرئيس فى التشريع، فبعد أن مرت واقعة استدراك قانون الاستثمار الذى تضمن تعديلا للقانون وفقا لنائب رئيس مجلس الدولة الذى فضل عدم ذكر اسمه دون مساءلة ومراجعة من الرئيس قامت الحكومة بتكرار التجربة مع قانونَى تقسيم الدوائر والخدمة المدنية.
وشدد نائب رئيس مجلس الدولة على أن رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء المستشار السيد الطحان يتحمل مسؤولية التلاعب فى القوانين بعد إصدارها، خصوصا أنه المسؤول عن التشريعات سواء فى مرحلة إعدادها قبل عرضها على الرئيس أو إرسالها للجريدة الرسمية بعد تصديق الرئيس عليها لنشرها فى الجريدة.
وأوضح المصدر أن الحكومة تتحايل على الاعتراف بخطئها فى إعداد القوانين للرئيس بتعديلها وتدراك أخطائها بالنشر مباشرة فى الجريدة الرسمية دون العرض على الرئيس تحت اسم «استدراك»، وتابع نائب رئيس مجلس الدولة أن الاستدراك وفقا للعرف المتبع منذ تأسيس الجريدة الرسمية هو بتعديل الأخطاء اللغوية أو اللفظية فى النص دون المساس بالأحكام الموضوعية.
نشرت الجريدة الرسمية بتاريخ 9 يوليو قرار الرئيس السيسى بإصدار قانون تقسيم الدوائر بعد استغراق الحكومة 4 أشهر فى تعديله بعد صدور حكم من الحكمة الدستورية العليا ببطلان نصوصه، وتبع قرار الرئيس قرار للأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 16 يوليو تحت زعم وجود أخطاء مادية فى القانون بتعديل تقسيم دوائر محافظة قنا، إضافة إلى الدائرة السابعة بالقاهرة.
واللافت أن التعديل الذى أدخله مجلس الوزراء على تقسيم دوائر محافظة قنا يتطابق مع التعديل الذى سبق وطالب قسم التشريع بمجلس الدولة بتضمينه للقانون قبل عرضه على الرئيس، بضم مركز قفط إلى دائرة مركز ومدينة قنا وإبقاء قوص دائرة مستقلة، وهو التعديل الذى سبق وأعلن رئيس لجنة إعداد القانون المستشار إبراهيم الهنيدى أن أهالى قنا اعترضوا عليه، وأنه لم يستجب لتوصية قسم التشريع بشأنها، لتقدم أهالى قنا بشكاوى عديدة إلى اللجنة ووزارة التنمية المحلية والإدارية ومجلس الوزراء بدعوى أن تنفيذ هذه التوصية من شأنه إشعال المنطقة، وأن اللجنة استجابت لمطالب الأهالى لتلافى إثارة أعمال العنف فى هذه الدوائر.
وصدر القانون من الرئيس متجاهلا توصية قسم التشريع ثم جاء الاستدراك الذى نشرته الجريدة الرسمية بتاريخ 16 يوليو متضمنا تعديل تقسيم دوائر محافظة قنا وفقا لما طالبت به توصية قسم التشريع قبل حذفها من القانون الذى أرسلته الحكومة إلى الرئيس، وهو ما اعتبره صابر عمار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى تحايلا من الحكومة على نشر القوانين واتصال علم المواطنين بها، موضحا أن الاستدراك يكون بالنشر فى الجريدة الرسمية لتصحيح خطأ مادى فى العدد أو القانون أو القرار المنشور وليس وسيلة لإصلاح أو تعديل أو تغيير فى حكم مادة، لأن ذلك له وسيلة بإصدار تعديلات على القانون من سلطة التشريع وغير ذلك يسمى تحايلا.
وشدد عمار على أن الاستدراك عادة لا يلاحظه أحد ومن ثم فتضمينه لتعديل مواد بالقانون الأصلى وأحكام قانونية جديدة يعنى عدم نشر تلك الأحكام الجديدة وعدم إذاعتها للعامة ومن ثم التحايل على النشر والعلانية وعدم اتصال علم الناس بتلك التعديلات لأنه نشر بغير الوسيلة التى قررها القانون.
استدراك واستدراك للاستدراك
بينما يصف وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى قانون الخدمة المدنية بأنه من أهم القوانين التى أصدرتها مصر، لم تنشر الجريدة الرسمية له استدراكًا واحدًا فقط، وإنما نشرت استدراكًا للاستدراك.
فنشرت الجريدة الرسمية بتاريخ 6 يوليو الماضى تحت عنوان استدراك لقانون الخدمة المدنية الصادر فى 12 مارس الماضى تعديلات تضمنت تعديل نصوص 16 مادة بالقانون إلى جانب إضافة فقرة كاملة للقانون تنص على أن «يتكون الأجر الوظيفى للموظف المعين قبل 1/ 7 / 2015 من الأجر الأساسى المستحق له فى 30 / 6/ 2015، العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى حتى 1/ 7/ 2015، العلاوات الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 118 لسنة 1981 لجميع العاملين بالدولة وبفئة موحدة 6 جنيهات شهريا، العلاوة الاجتماعية الإضافية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982 بفئة 4 جنيهات شهريا، منحة عيد العمال المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1998 بتقرير منح العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بفئة 10 جنيهات شهريا، فئات علاوة الحد الأدنى المقرر بقرار رئيس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 أو ما يعادل فئاتها بالجهات غير المطبق بشأنها ما يعادل نسبة (100%) من الأجر الأساسى فى 30/ 6/ 2015 إذا قل الأجر الوظيفى المعين قبل 1/ 7/ 2015 عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فى القانون».
وتضمن أيضا تعديلا للمادة 70 من القانون لتنص على أن «يعين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول (أجور) كل من أمضى ببند أجور موسميين 6 أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول بشرط تعاقده قبل 30 /6/ 2014» بدلا من 1/ 5/ 2012 المنصوص فى القانون الصادر من الرئيس فى 12 ديسمبر الماضى، ورغم حجم التعديلات الهائلة التى تضمنها ما أطلق عليه استدراك قانون الخدمة المدنية فإن الجريدة الرسمية نشرت بعد يومين وتحديدًا فى 8 يوليو الماضى استدراكا لهذا الاستدراك تضمن تعديلا للتصويب الذى من المفترض أن الاستدراك الأول تضمنه على إحدى مواد القانون إلى جانب حذف للتعديل الذى تضمنه الاستدراك على المادة 70.
مصدر قضائى رفيع المستوى بوزارة العدل قال ل«التحرير» إن ما تضمنته الجريدة الرسمية سواء لقانون تقسيم الدوائر أو الخدمة المدنية وقبل ذلك قانون الاستثمار هو تعديل صريح للقوانين وتخطٍّ لسلطة رئيس الجمهورية فى التشريع، مشددا على أنه يرفض سياسة مجلس الوزراء فى التحايل على القوانين والأعراف وتخطى رئيس الجمهورية فى تدراك أخطاء القوانين.
وطالب أحد مساعدى وزير العدل البارزين رئيس الجمهورية بضرورة محاسبة رئيس الحكومة على ما يصدر من مجلس الوزراء من تعديلات للقوانين فى صورة استدراكات بعد أن تحول إلى ظاهرة عامة واضحة للجميع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.