تنظر دوائر قضائية، اليوم الأحد، عدة قضايا على مستوى محافظات الجمهورية. أولى جلسات طعن أبو تريكة على قرار منعه من التصرف في أمواله تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، أولى جلسات الطعن المقام من محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز". واختصم الطعن رقم 54261 لسنة 69 قضائية، مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنتي التحفظ والإدارة للجنة المشكلة بقرار وزير العدل لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013. وذكر الطعن: "الأعمال التنفيذية التي تؤديها جهة الإدارة عند تنفيذ الأحكام، والتي لا تعد من القرارات الإدارية وإنَّما من إجراءات التنفيذ هي الأعمال التي تقتصر على وضع الحكم موضع التنفيذ، والثابت أنَّ الطالب لم يختصم في دعوى الأمور المستعجلة ولم يقض عليه بشىء فيها، والتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها تم بقرار من اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013، والقرار المطعون فيه لم يصدر كأثر مباشر لحكم الأمور المستعجلة". وأكد الطعن: " قرار التحفظ باطل لمخالفته للقانون، حيث أعلنت معظم الدساتير المتعاقبة ضرورة حماية وصون الملكية الخاصة وعدم التعرض لها بما يجردها من الحماية القانونية، وتنص المادة 208 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 على أنَّ النائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال له أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتهم، ويجب أن يشمل أمر المنع على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوى الشأن". وطالب الطعن ب"وقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة فيما تضمنه من التحفظ على أموال المدعي، وتسوية ما يترتب عليه من آثار، لحين الفصل في الموضوع بإلغاء القرار". نظر إعادة محاكمة 16 متهمًا في "أحداث مجلس الوزراء" تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، إعادة محاكمة 16 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"أحداث مجلس الوزراء". وقضت المحكمة، في فبراير الماضي، بمعاقبة 229 متهمًا "غيابيًّا" بالسجن المؤبد، ومعاقبة 39 متهما "أحداث" بالسجن لمدة عشر سنوات، وإلزام المتهمين بدفع غرامة قدرها 17 مليون جنيه متضامنين. وأسندت النيابة العامة عددًا من التهم منها "التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلس الشعب". محاكمة 51 متهمًا في "اقتحام سجن بورسعيد" تستكمل محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد الشربيني، نظر قضية محاولة اقتحام سجن بورسعيد، المتهم فيها 51 متهمًا، بقتل الضابط أحمد البلكي وأمين شرطة أيمن عبد العظيم، و40 آخرين من أهالي بورسعيد وإصابة أكثر من 150 آخرين. ونسبت النيابة العامة للمتهمين أنَّهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي، وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد. وأثبتت التحريات أنَّ "المتهمين عقدوا النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين السلميين، عقب صدور الحكم فى قضية استاد بورسعيد، وأعدوا أسلحة نارية "بنادق آلية وخرطوش ومسدسات" واندسوا وسط المتظاهرين السلميين والمعترضين على نقل المتهمين في القضية، وانتشروا في محيط سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة وعقب صور الحكم قاموا بإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهما، قاصدين من ذلك قتلهما وإحداث الإصابات الموضوعة بتقرير التشريح والتي أودت بحياتهما". نظر دعوى عزل هشام جنينة من منصبه تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، الدعوة المقامة من الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية، وعدد من أعضاء الجهاز، والتي يطالبون فيها بعزل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه. وتطالب الدعوى بعزل هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه باعتباره ينتمي لجماعة الإخوان". ودفع محامي جنينة ب"عدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى، نظرا لأنَّ قرار التعيين يعد من أعمال السيادة، كما أنَّ مدة تعيين رئيس الجهاز أربع سنوات ولا يجوز عزله من منصبه قبل انتهاء تلك المدة". وطالب الدفاع ب"وقف الدعوى تعليقيًا لحين الفصل في الطعن المقام من الجهاز المركزي للمحاسبات أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر باعتبار رئيس الجهاز موظف حكومي ولا يعامل معاملة الوزراء". نظر دعوى وقف انتخابات "نقابة الموسيقيين" تباشر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية معروف مختار وإبراهيم السيد، نظر الدعوى المقامة من الفنان إيمان البحر درويش، التي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات رئيس اتحاد النقابات الفنية، وإلغاء قرار الدعوى للانتخابات على مقعد رئاسة الاتحاد. واختصمت الدعوى رقم 49977 لسنة 67 قضائية، عبد الواحد النبوي وزير الثقافة، وهاني مهنى رئيس اتحاد النقابات الفنية، وذكرت عريضتها أنَّ "المدعي إيمان البحر درويش هو نقيب المهن الموسيقية الشرعي، وتم انتخابه في 2011 طبقًا لانتخابات صحيحة، وبإشراف قضائي كامل، ونظرًا لوجود خطاب صادر عن مجلس الدولة في مايو 2013، الذي اعتذر فيه عن الإشراف على انتخابات رئيس اتحاد نقابات المهن الفنية، وقرار وزير الثقافة بالموافقة على تأجيل هذه الانتخابات، لكون الموضوع لا يزال معروضًا على الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة". وقالت الدعوى إنَّ "ما تشكيل نقيب المهن التمثيلية والسينمائية هيئة مكتب لاتحاد النقابات الفنية والدعوى للانتخابات على مقعد رئيس الاتحاد دون علم رئيس الاتحاد الفعلي، وقبل انتهاء مدته القانونية يشكل مخالفة جسيمة للقانون". وأضافت الدعوى أنَّ "هذه الانتخابات تمت تحت رقابة وإشراف لجنة مشكلة من المحامين، تفتقد الشروط الموضوعية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومن شأنه أن يجعل كل إجراءاتها مشوبة بالبطلان".