قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار أنور محمد جبري، نائب رئيس محكمة النقض، في جلستها المنعقدة اليوم الخميس، بدار القضاء العالي، بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد وهو "الاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين"، وأمرت بإعادة محاكمة مبارك بمعرفة المحكمة بجلسة 5 نوفمبر المقبل. كما تضمن منطوق الحكم تأييد كافة الأحكام الصادرة ببراءة جميع المتهمين الآخرين في القضية، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة بالنسبة لهم، لتصبح بذلك الأحكام الصادرة بحقهم نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها بأي صورة من صور التقاضي. وتضمن منطوق الحكم الصادر من محكمة النقض أيضًا عدم جواز نظر طعون المدعين بالحقوق على الأحكام الصادرة بالبراءة من محكمة الجنايات، و عدم جواز نظر طعن النيابة العامة على براءة المتهم الهارب حسين سالم. وجاء حكم محكمة النقض، بعدما انتهت إلى رفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر من العام الماضي لصالح مبارك (فيما عدا الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك في قتل المتظاهرين)، وبقية الأحكام الصادرة لصالح نجليه علاء وجمال مبارك، وبقية المتهمين في القضية. وكانت النيابة قد سبق وقدمت 32 سببًا للطعن على تلك الأحكام، وطالبت بقبول الطعن بالنقض شكلاً، وفي الموضوع بنقض (إلغاء) الحكم المطعون فيه ونظر الموضوع، عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض. ويعد هذا الحكم نهاية إجراءات التقاضي بالنسبة لعلاء وجمال مبارك، وحبيب العادلي ومساعديه الستة اللواء أحمد رمزي، رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد، رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي، مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماو،ي مدير أمن السادس من أكتوبر الأسبق. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق وأن أصدرت في 29 نوفمبر الماضي، أحكامًا ببراءة مبارك في شأن الاتهام المتعلق بتصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة، وانقضاء الدعوى الجنائية في شأن الاتهام المتعلق بتلقيه ونجليه علاء وجمال مبارك لرشاوى تتمثل في 5 فيللات من رجل الأعمال حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه، وذلك بمضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية، وعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير، لصدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه، وذلك بصدور أمر الإحالة الأول بإحالة وزير داخليته ومساعديه الستة فقط، للمحاكمة قبل 60 يومًا من إصدارها - النيابة - لأمر الإحالة الثاني بحق مبارك. وتداولت القضية قرابة 4 سنوات أمام 4 محاكم، وهي محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت في الجولة الأولى للمحاكمة، ومحكمة النقض في مرحلة الطعن الأول على الحكم، ثم إعادة المحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، ثم الجولة الختامية المتمثلة في محكمة النقض للمرة الثانية والأخيرة. وصدرت أحكام ضد مبارك والعادلي في المحاكمة الأولى بالسجن المؤبد لكل منهما عن الاتهامات المتعلقة بقتل المتظاهرين، فيما قضي ببراءة بقية المتهمين من مساعدي العادلي، وحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بحق مبارك ونجليه وحسين سالم فيما يتعلق بوقائع الرشوة واستغلال النفوذ الرئاسي، وبراءة مبارك في الواقعة المتعلقة بتصدير الغاز الطبيعي، وهي الأحكام التي ألغتها محكمة النقض وأعيدت في أعقابها المحاكمة من جديد أمام الجنايات. وكان النائب العام الأسبق، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، قد أمر في 13 أبريل من عام 2011 بحبس مبارك ونجليه والعادلي و4 من مساعديه، بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات، ثم أمر بتجديد حبسهم بصورة متوالية على ذمة التحقيق، إلى أن أصدره قراره في 24 مايو من نفس العام، بإحالة مبارك وجميع المتهمين المذكورين، للمحاكمة الجنائية عن وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، وارتكاب جرائم فساد مالي ترتب عليها إهدار المال العام والإضرار العمد به. ونسبت النيابة العامة إلى مبارك والعادلي ومساعديه اشتراكهم مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المتظاهرين السلميين عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بطريقي التحريض والمساعدة، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك خلال أحداث التظاهرات التي بدأت اعتبارًا من 25 يناير 2011 احتجاجًا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في مصر، وتعبيرًا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.