صدق الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، على قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، الذى أقره مجلس الشعب، وذلك قبل نظر الطعن عليه، الثلاثاء المقبل، أمام القضاء الاداري، وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية 12 يوليو، بقانون رقم 79 لسنة 2012، وجاء نص القرار كالتالي: باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد اصدرناه: المادة الأولى مع مراعاة حكم المادة (60) من الاعلان الدستوري ينتخب الاعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى جمعية تأسيسية من مائة عضو، لاعداد مشروع دستور جديد للبلاد، كما ينتخبون خمسين عضوا احتياطيا، وقراراتهم في هذا الشأن تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية. المادة الثانية تتمتع الجمعية التأسيسية بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة بما فيها رئيس الدولة. المادة الثالثة يراعى في تشكيل الجمعية –قدر الامكان- تمثيل كافة أطياف المجتمع المادة الرابعة في حالة تعذر اجراء الانتخاب في الاجتماع المشترك الاول يدعو رئيس الاجتماع لاجتماع او اكثر لاتمام عملية الانتخاب. المادة الخامسة يدعو رئيس الاجتماع المشترك الجمعية التأسيسية بعد انتخابها إلى اجتماع في موعد غايته سبعة أيام من انتخابها وللجمعية التأسيسية –دون غيرها- وضع لائحة تنظم عملها.