أصدر رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، اليوم الإثنين، قرارًا بخصوص العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 2014، بشأن تنظيم التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة. ونوه القرار بأن اللائحة التنفيذية للقانون نصت على أن التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة هو نظام تكافلي وإلزامي، يقدم لهم جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحي للمنتفعين، من خلال جهات العلاج التي تحددها داخل أو خارج وحداتها، ووفقًا لمستويات الخدمات الطبية والقواعد، التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، وتتم الاستعانة بالوحدات الصحية الموجودة بالقطاع الريفي، وكذلك المستشفيات العامة والمركزية ومستشفيات التكامل فى حالة الاحتياج. وذكر أن القانون يعرف الفلاح وعامل الزراعة بأنهما كل من يمتهن نشاط الزراعة، وتمثل الزراعة المصدر الرئيسي لدخله، سواء كان مالكًا يقوم بالدفع على الحيازة، أو عاملًا أجيرًا "ثابتًا أو موسميًا"، لا يخضع لأي نظام علاجي تحت مظلة التأمين الصحي. وأوضح أن النظام يختص بحصر وقيد الفلاحين وعمال الزراعة، وتوفير الخدمات الصحية المتاحة، كما ينص على تشكيل لجنة بكل محافظة تضم في عضويتها ممثلًا عن كل من الهيئة العامة للتأمين الصحي، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مهمتها مراجعة كشوف إحصاء أعداد وبيانات الفلاحين وعمال الزراعة فى المحافظة، ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف. وأشار القرار إلى تقديم النظام الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية في حالتي المرض والحوادث، وتشمل بصفة خاصة، الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام في العيادات الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي أو الوحدات الريفية والرعاية الأساسية التابعة لوزارة الصحة، والخدمات الطبية على مستوى الأخصائي والاستشاري، بما في ذلك تخصص الأسنان، والفحص بالأشعة والبحوث المعملية، وغيرها من الفحوص الطبية، ويتكفل بنفقات العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز التخصصي، وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى وصرف الأدوية اللازمة للعلاج، وتقديم الأجهزة التعويضية شاملة النظارات الطبية. وبيّن القرار أن تمويل النظام يتم من خلال الاشتراكات السنوية التي يتحملها المستفيدون منه، بما لا يجاوز مبلغ مائة وعشرين جنيهًا سنويًا، بالإضافة إلى الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة للدولة بواقع مائتي جنيه سنويًا عن كل مشترك فى هذا النظام، و2 % من مقابل الخدمات التى تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، فضلًا عن الإعانات والتبرعات والهبات والمنح التي تقدم لأغراض هذا النظام. وأوضح القرار أن علاج الفلاح وعامل الزراعة غير الخاضع لأي قانون آخر من قوانين التأمين الصحى المعمول بها ورعايته طبيًا مدة انتفاعه إلى أن يشفى أو تستقر حالته، وتصدر الهيئة العامة للتأمين الصحى البطاقة الصحية للفلاحين وعمال الزراعة وتجدد سنويًا، والتي بموجبها يتلقى المستفيد الخدمة الطبية التأمينية. وأفاد أيضًا أنه يتم وقف الانتفاع بأحكام هذا النظام متى فقد أحد من الفلاحين أو عمال الزراعة أحد الشروط، التي منها تغيير صفتهم، أو خضوعهم لنظام علاج آخر يخضع لمظلة التأمين الصحي، أوالتوقف عن سداد الاشتراكات.