أصدر النائب العام المستشار هشام بركات، قرارًا بإنشاء إدارة خاصة بالنيابة العامة، تتولى تنفيذ الإجراءات التي رتَّبها أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن الإعداد والإدراج بقائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين. وحسب القانون، تلتزم الإدارة الجديدة، التي تتبع مكتب النائب العام مباشرة، بإعداد الدفاتر والسجلات الورقية والإلكترونية اللازمة والإشراف على عمليات القيد في السجلات بعد مراجعة الحالات التي ينطبق عليها القانون، واتخاذ الإجراءات التنفيذية للتدابير التي رتبها القانون على الإدراج بأي من القائمتين. وجاء قرار النائب العام في هذا الشأن في ضوء ما أناطه القانون بالنيابة العامة، من إنشاء قائمة تدرج عليها تلك الكيانات الإرهابية وأخرى يدرج بها الإرهابيون، في ضوء أحكام جنائية نهائية أو بموجب قرار من محكمة استئناف القاهرة بناءً على طلب النائب العام. وبدأت الإدارة الجديدة مباشرة أعمالها عن طريق إعداد الدفاتر والسجلات الورقية والإلكترونية اللازمة، حيث تمت مخاطبة كافة النيابات في عموم الجمهورية لحصر الأحكام الجنائية النهائية الصادرة بحق الأشخاص أو الكيانات التي يثبت ارتكابهم لأعمال إرهابية، أو التحقيقات التي تدل على وقوع تلك الجرائم وتوافر الدليل على إسنادها للمتهمين، واستيفاء جميع البيانات اللازمة للإدراج أو العرض على محكمة استئناف القاهرة لطلب الإدراج على أي من القائمتين واتخاذ إجراءات تنفيذ التدابير التي نصَّ عليها القانون. وأكدت النيابة العامة أنَّ القانون قد راعى التوازن بين حماية المجتمع من أخطار الإرهاب وبين ضمانات حقوق الأفراد، باعتبار أنَّ الإدراج لا يكون إلا بموجب حكم قضائي أو قرار من محكمة الاستئناف، كما أنه يحق لذوي الشأن الطعن على قرارات الإدراج أمام دائرة مختصة بمحكمة النقض، مشيرة إلى أنه بالرغم ما تتعرض له البلاد من هجمة إرهابية شرسة فإن التعامل مع الحالات المعروضة يخضع في نهاية الأمر لمبدأ سيادة القانون والمشروعية. ويترتب على قرار الإدراج بأي من القائمتين الكيانات الإرهابية أو الإرهابيين بقوة القانون عدة تدابير تكفل محاصرة مظاهر خطورة الشخص أو الكيان الإرهابي، من بينها بالنسبة للكيان الإرهابي حظر الكيان ووقف أنشطته وغلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وتجميد الأموال المملوكة للكيان أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته. وتتضمن التدابير بالنسبة للإدراج في قائمة الإرهابيين، الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي. وسبق أن أصدر المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بدوره، قرارًا - بتخصيص أربع دوائر محاكم تنعقد في غرفة المشورة، للنظر في طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين والتي تقدم من النائب العام تنفيذًا للقانون الجديد.