تقدم النائب ياسر القاضى عضو مجلس الشعب «معين» باقتراح بمشروع قانون بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة عام 1937. وقال النائب في المذكرة الإيضاحية «أنه حيث دأب بعض الأشخاص فى الآونة الأخيرة على ازدراء الأديان والتطاول على الأنبياء والرسل مستغلين فى ذلك بعض الثغرات فى القانون وعدم كفاية العقوبة المقررة بالقانون ونظرا للمحافظة على الأديان واحترام الأنبياء والرسل بما يليق بمكانتهم السامية فقد تقدمت بهذا التعديل وتضمن: «المادة الأولى» تعديل مسمى الباب الحادى عشر من قانون العقوبات ليصبح ازدراء الأديان بدلا من الجنح المتعلقة بالأديان. كما تضمن الاقتراح تعديل المادة 160بإضافة فقرة جديدة للبند رابعا حيث يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه كل من: «أولا: ......... ثانيا:................. ثالثا: .................» وتضمن الاقتراح أيضا كل من استخدم رسوما عن طريق النشر بكافة وسائله سواء عن طريق الكتابة أو الأجهزة الإعلامية أو أى من وسائل الاتصالات الحديثة للإساءة إلى الذات الإلهية أو أحد الأديان أو الأنبياء أو الرسل. وتكون العقوبة «السجن المشدد» إذا ارتكب أى منها تنفيذا لغرض ارهابى.