كشف مصدر قضائي في تصريح إلى "التحرير"، عن أن هناك قصورًا في القوانيين المصرية لمواجهة ظاهرة الاستيلاء على أراضي الدولة، بل إنه أد أن هناك نصوصًا في القانون المدني تسمح بالاستيلاء على أراضي الدولة، مطالبا بتعديل هذه المواد، ووضع تشريعات جديدة لتقنين الاستيلاء على أراضي الدولة . وأضاف المصدر الذي كان أحد أعضاء هيئة التحقيق في ملف فساد وزارة الزراعة والاستيلاء على الأراضى الزراعية، أن القانون المدني المصري به عدد من النصوص تسمح بالاستيلاء على أراضى الدولة، موضحا أنه في الباب الثاني من القانون هناك عنوان باسم "التقادم المكسب للملكية" يضم عددا من المواد التي تسمح بالاستيلاء على أراضي الدولة. وأشار إلى الفصل الثاني تحت عنوان أسباب كسب الملكية تنص المادة 870" من وضع يده على منقول لا مالك له بنية تملكه، ملكه". ولفت إلى أون المادة 968 من القانون نفسه على "من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له، أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به، كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العينى اذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة. وأضاف المصدر أن هذه المادة تعطي تقنين لوضع المغتصب، إذا ما استولى على شيء، واستمرت حيازته له لمدة 15 عامًا بأن يصبح ملكه رسميا . وذكر أن المادة 874 من القانون تنص على: 1 - الأراضى غير المزروعة التى لامالك لها تكون ملكا للدولة، 2- لا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها الا بترخيص من الدولة وفقا للوائح. 3- الا أنه اذا زرع مصرى أرضا غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها تملك فى الحال الجزء المزروع أو المفروس أو المبنى ولو بغير ترخيص من الدولة ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك". وأوضح المصدر، ن البند الثالث من هذه المادة يلغي البندين الأول والثاني، بمعنى أنه قال فى أولا وثانيا إن الأراضي التى لا مالك لها تكون ملكا للدولة ولا يجوز وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة، لكنه جاء في البند ثالثا وأقر عكس ذلك بأنه اذا زرع الشخص الأرض أو بنى عليها يتملك الجزء الذى زرعه او بناه حتى ولو بغير ترخيص من الدولة . وأكد المصدر أنه سيعد دراسة بتعديلات هذه النصوص وسيتقدم بها الى الجهات المعنية من اجل سد الثغرات على مغتصبى أراضي الدولة .