أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم (الأربعاء)، قرارًا جمهوريًّا بالقانون رقم 124 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 234 بشأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة. شمل أيضًا القرار الجمهوري القانون رقم 50 لسنة 1974 الخاص بإنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة وقانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980، إضافة إلى قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981، وقانون إنشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1982.