أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية مبدأ قانونيا بأن الحجاب يحفظ كرامة المرأة ولا يحول بينها وبين أداء عملها ولا يعوق قيامها بواجباتها الوظيفية، وقضت بإلغاء قرار وزير الاعلام بمنع إحدى مذيعات القناة الخامسة من الظهور علي شاشة التليفزيون لقيامها بارتداء الحجاب وتعويضها بمبلغ 20 ألف جنيه على الأضرار التي أصابتها جراء القرار. وأصدر الحكم المستشار حسني السلاموني -نائب رئيس مجلس الدولة- بعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي ومحمد السقا. وكانت المذيعة «لمياء السيد حسين» بالقناة الخامسة قد أقامت دعوى قضائية عام 2008 تطالب فيها بإلغاء القرار لمخالفته لإحكام القانون وتعويضها عن الأضرار التي أصابتها. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن إرتداء المراة لغطاء الرأس «الحجاب»، وزي محتشم يصون جسدها ويحفظ كرامتها باعتبارها إمرأة مسلمة ملتزمة بتعاليم دينها، وأن إرتداء المذيعة للحجاب لا ينتقص من مظهرها أو يحط من قدرها في نظر المشاهدين ولا يمكن تصنيفه علي أنه إخلال بمقتضيات وظيفتها. وأضافت المحكمة، أن حظر إرتداء الحجاب ولو في مكان معين يعد مساسا بالحرية الشخصية وتقييدا لحرية العقيدة؛ مما يستوجب إلغاء القرار وتعويض المذعية عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها.