التعليم: مادة التاريخ الوطني ل«2 ثانوي» غير أساسية    نشر تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية    محافظا الفيوم وبني سويف يشهدان انطلاق المهرجان الثالث للنباتات الطبية والعطرية    إنشاء قاعدة بيانات موحدة تضم الجمعيات الأهلية بالدقهلية    رئيس جامعة المنوفية من الأعلى للجامعات: الأنشطة الطلابية من أهم أُسس المنظومة    السعودية تبدأ تشغيل أول مشروع لتخزين الغاز بتقنية الحقن المعالج    «الأونروا»: الظروف الصحية والمعيشية في قطاع غزة غير إنسانية    ناصر منسي: ليفاندوفسكي مثلي الأعلي أوروبيا.. وعماد متعب محليا    يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي السعودي والوصل Al-Ahli vs Al-Wasl اليوم في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024    ضبط تاجر نصب على شخصين واستولى على 620 ألف جنيه بسوهاج    مصرع فتاة بسبب جرعة مخدرات بالتجمع الخامس    النيابة نستمع لأقوال اثنين من الشهود بواقعة سحر مؤمن زكريا    متاحف الثقافة ومسارحها مجانًا الأحد القادم    «كونشيرتو البحر الأحمر» في افتتاح ملتقى «أفلام المحاولة» بقصر السينما    6 أكتوبر.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة السابعة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري    فان دايك: صلاح لديه الالتزام الذي يحتاجه ليفربول    برلمانية: هل سيتم مراعاة الدعم النقدي بما يتماشى مع زيادة أسعار السلع سنويًا والتضخم؟    ننشر التحقيقات مع تشكيل عصابي من 10 أشخاص لسرقة السيارات وتقطيعها بالقاهرة    1 أكتوبر.. فتح باب التقديم للدورة الخامسة من "جائزة الدولة للمبدع الصغير"    100 يوم صحة.. تقديم 95 مليون خدمة طبية مجانية خلال شهرين    قافلة طبية مجانية بمركز سمالوط في محافظة المنيا    طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة، لغداء شهي ومفيد    وزير الشباب يستعرض ل مدبولي نتائج البعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024    محافظ القاهرة يشهد احتفالية مرور 10 أعوام على إنشاء أندية السكان    ناصر منسي: إمام عاشور صديقي.. وأتمنى اللعب مع أفشة    محافظ الشرقية يُناشد المزارعين باستثمار المخلفات الزراعية.. اعرف التفاصيل    الإدارية العليا: وجوب قطع المرافق في البناء المخالف والتحفظ على الأدوات    سياسيون: الحوار الوطني يعزز وحدة الصف ومواجهة التحديات الأمنية الإقليمية    جامعة بنها: منح دراسية لخريجي مدارس المتفوقين بالبرامج الجديدة لكلية الهندسة بشبرا    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 1 - 10 -2024    جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وأجهزة التابلت    مصرع شخص دهسته سيارة أثناء عبوره الطريق بمدينة نصر    إيران تعلن رغبتها في تعزيز العلاقات مع روسيا بشكل جدي    كريم رمزي: عمر مرموش قادر على أن يكون الأغلى في تاريخ مصر    سي إن إن: إسرائيل نفذت عمليات برية صغيرة داخل الأراضي اللبنانية مؤخرا    عاجل:- بنيامين نتنياهو يحرض الشعب الإيراني ويهاجم قيادته: "إسرائيل تقف إلى جانبكم"    أفلام السينما تحقق 833 ألف جنيه أخر ليلة عرض فى السينمات    الحكومة الإسرائيلية: إعادة سكان الشمال لمنازلهم تتطلب إبعاد حزب الله عن حدودنا    فلسطين.. العنوان الأبرز فى جوائز هيكل للصحافة    «أوقاف مطروح» تكرم 200 طفل من حفظة القرآن الكريم في مدينة النجيلة (صور)    هيئة الاستشعار من البُعد تبحث سُبل التعاون المُشترك مع هيئة فولبرايت    مجلس النواب يبدأ دور الانعقاد الخامس والأخير و 5 ملفات ضمن الاجندة التشريعية    فصل نهائي لموظفين بشركات الكهرباء بسبب محاضر السرقات المكررة -تفاصيل    تهدد حياتك.. احذر أعراض خطيرة تكشف انسداد القلب    بعد رسالة هيئة الدواء.. خدمة للمرضى لمعرفة "بدائل الأدوية"    تسييم شماسا جديدا في مطرانية القدس الأنچليكانية الأسقفية    بعد واقعة مؤمن زكريا.. داعية: لا تجعلوا السحر شماعة.. ولا أحد يستطيع معرفة المتسبب فيه    ضبط 1100 كرتونة تمور منتهية الصلاحية بأسواق البحيرة    فؤاد السنيورة: التصعيد العسكرى فى لبنان ليس حلا وإسرائيل فى مأزق    مدير متحف كهف روميل: المتحف يضم مقتنيات تعود للحرب العالمية الثانية    «المالية»: إطلاق مبادرات لدعم النشاط الاقتصادي وتيسيرات لتحفيز الاستثمار    «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر أكتوبر للمستحقين غدًا    احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر، فتح المتاحف والمسارح والسيرك القومي مجانًا    نائب الأمين العام لحزب الله يعزي المرشد الإيراني برحيل "نصر الله"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 30-9-2024 في محافظة قنا    التحقيق مع المتهمين باختلاق واقعة العثور على أعمال سحر خاصة ب"مؤمن زكريا"    الأهلي يُعلن إصابة محمد هاني بجزع في الرباط الصليبي    «الإفتاء» توضح حكم تناول مأكولات أو مشروبات بعد الوضوء.. هل يبطلها؟ (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على تفاصيل وبنود اللائحة الداخلية للأهلى
نشر في ستاد الأهلي يوم 28 - 01 - 2014

أعلن مجلس إدارة الأهلى برئاسة الكابتن حسن حمدى عن مشروع لائحة النظام الأساسى للنادى والتى تم اعدادها بمعرفة لجنة من كبار السادة المستشارين وخبراء اللوائح وتم اقرارها من قبل المجلس بعد مراجعتها فى عدة جلسات .. وقرر المجلس اعلان التفاصيل الكاملة لمشروع اللائحة من خلال الموقع الرسمى للنادى . على أن تستقبل إدارة النادى كافة الملاحظات من قبل أعضاء النادى أو السادة المتخصصين فى اللوائح .. وذلك للتأكيد على أن مشروع لائحة الأهلى سيكون بمثابة نقله جديدة فى تطوير الهيئات الرياضية ..
وإليكم تفاصيل اللائحة ....



مشروع
لائحة النظام الاساسي
للنادي الاهلي
للرياضة البدنية

(2013)

أولاً: التأسيس والهُوِيّة وشئون العضوية
الباب الأول: التأسيس والهُوِيّة
مادة (1): تاريخ تأسيس النادي
مادة (2): اسم وشعار النادي
مادة (3): موطن ومقر النادي وفروعه
مادة (4): المنطقة الإقليمية للنادي
مادة (5): لغة النادي
مادة (6): اهداف النادي
مادة (7): القانون واللوائح
مادة (8):إجراءات تعديل النظام الأساسي
مادة (9): تفسير احكام هذا النظام
مادة (10): الفلسفة والقيم

الباب الثاني: العضوية بالنادي
الفصل الأول: أنواع العضوية وشروطها
مادة (11): انواع العضوية
مادة (12): شروط العضوية
مادة (13): رابطة المشجعين

الفصل الثاني : إجراءات العضوية

مادة (14): اجراءات العضوية
مادة (15): تحويل العضوية وقبول عضوية جديدة
مادة (16): حقوق وواجبات الاعضاء

الفصل الثالث: انتهاء وإسقاط العضوية

مادة (17): انهاء العضوية
مادة (18): إسقاط العضوية
مادة (19): استرداد العضوية

ثانياً: الأجهزة الحاكمة والادارة

الباب الثالث: أحكام عامة

مادة (20): الأجهزة الحاكمة للنادي
مادة (21): طبيعة الجمعية العمومية
مادة (22): نوعا الجمعية العمومية
مادة (23): تشكيل الجمعية العمومية بنوعيها
مادة (24): عدم جواز النظر في المسائل غير المدرجة
مادة (25): إدارة الجمعية العمومية بنوعيها
مادة (26): التخلف عن حضور الجمعية العمومية بنوعيها
مادة (27): الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية بنوعيها
مادة (28): تضارب مصالح الأعضاء أثناء حضور الجمعية العمومية بنوعيها
الباب الرابع: الجمعية العمومية العادية
مادة (29): اجتماع الجمعية العمومية العادية
مادة (30): مستندات وأوراق الجمعية العمومية العادية
مادة (31): اختصاصات الجمعية العمومية العادية
مادة (32): صحة انعقاد الجمعية العمومية العادية
مادة (33): التصويت في الجمعية العمومية العادية
مادة (34): نصاب صحة قرارات الجمعية العمومية العادية
مادة (35): طرح الثقة في مجلس الادارة
مادة (36): نتيجة انتخابات مجلس الإدارة
مادة (37): الظروف القهرية وعدم اجتماع الجمعية العمومية العادية

الباب الخامس: الجمعية العمومية غير العادية

مادة (38): الجمعية العمومية غير العادية
مادة (39): صحة اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية
مادة (40): اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية
مادة (41) :اجراءات الجمعية العمومية غير العادية

الباب السادس: مجلس الإدارة

الفصل الأول: التشكيل – شروط الترشيح
مادة (42): الطبيعة والوظيفة
مادة (43): التشكيل والمناصب
مادة (44) مدة مجلس الادارة
مادة (45): شروط الترشيح لمجلس الإدارة
مادة (46): مستندات الترشيح
مادة (47): التنازل عن طلب الترشيح

الفصل الثاني: اختصاصات واجتماعات مجلس الإدارة

مادة (48): اختصاصات مجلس الادارة
مادة (49): اجتماعات مجلس الادارة
مادة (50): محاضر الاجتماعات
مادة (51): خلو مكان او اكثر بمجلس الادارة
مادة (52): عدم كفاية عدد اعضاء المجلس

الفصل الثالث: الأعمال المحظورة على مجلس الإدارة

مادة (53): عضوية مجلس الإدارة والجهات الرقابية
مادة (54): عضوية مجلس الإدارة وعضوية الهيئات الرياضية
مادة (55): تقاضي مجلس الإدارة لمرتبات أو مكافآت
مادة (56): ابرام عقود تتجاوز مدة مجلس الادارة
مادة (57): تعاقد اعضاء المجلس لتوريد او انجاز اعمال مع النادي
مادة (58): مسئولية اعضاء مجلس الإدارة

الفصل الرابع: المكتب التنفيذي

مادة (59): تشكيل المكتب التنفيذي
مادة (60): اجتماعات المكتب التنفيذي
مادة (61): اختصاصات المكتب التنفيذي

الفصل الخامس: اختصاصات رئيس مجلس الإدارة و نائب الرئيس و أمين الصندوق واعضاء المجلس
مادة (62): اختصاصات رئيس مجلس الادارة
مادة (63): اختصاصات نائب الرئيس
مادة (64): اختصاصات امين الصندوق
مادة (65): خلو منصب امين الصندوق
مادة (66): مهام اعضاء مجلس الادارة
مادة (67): معلومات اعضاء مجلس الادارة والسرية

الفصل السادس: انتهاء وزوال وإسقاط وإيقاف العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة

مادة (68): انهاء العضوية
مادة (69): زوال العضوية
مادة (70): اسقاط العضوية
مادة (71): ايقاف العضوية

ثالثاً: المجلس الاستشاري واللجان المعاونة لمجلس الادارة

الباب السابع: المجلس الاستشاري واللجان المعاونة لمجلس الادارة

مادة (72): المجلس الاستشاري للنادي الأهلي
مادة (73): اللجنة المالية
مادة (74): اللجنة القانونية.
مادة (75): احكام عام للمجلس الاستشاري واللجان

الباب الثامن: المجلس الانتخابي ادارة الانتخابات

مادة (76): المجلس الانتخابي
مادة (77): مهام المجلس الانتخابي
مادة (78): نظام عمل المجلس الانتخابي
مادة (79): الشكاوى المتعلقة بعملية الانتخاب
مادة (80): عدم تقدم مرشحين أو عدم توافر شروط الترشيح فى المتقدمين
مادة (81): الحملة الانتخابية
مادة (82): توقف الحملة الانتخابية
مادة (83): التصويت
مادة (84): الفرز
مادة (85): اعلان المرشح الفائز
مادة (86):الإخطار بالنتائج وحفظ الوثائق الانتخابية


رابعاً: الماليات والجهاز الوظيفي

الباب التاسع: النظام المالي
مادة (87): السنة المالية للنادي
مادة (88): الجوانب المالية والحسابات السنوية
مادة (89): الموارد المالية للنادي
مادة (90): ايداع اموال النادي
الباب العاشر: مراقب الحسابات
مادة (91): مراقب الحسابات
مادة (92): مهام مراقب الحسابات
مادة (93): عدم الجمع بين عمل مراقب الحسابات وعضوية مجلس الادارة
مادة (94): ترشح مراقب الحسابات بمجلس الادارة
مادة (95): افشاء اسرار النادي
مادة ( 96) : الاطلاع على الدفاتر والسجلات والبيانات
مادة (97): محتويات تقرير مراقب الحسابات
مادة (98): مسئولية مراقب الحسابات عن الضرر
مادة (99): دعوة مراقب الحسابات لحضور اجتماعات الجمعية العمومية
مادة (100): دعوة مراقب الحسابات لحضور اجتماعات مجلس الادارة
مادة (101): تقيد مجلس الإدارة ببنود الصرف الواردة في الميزانية

الباب الحادي عشر: الجهاز الوظيفي للنادي

مادة (102): تشكيل الجهاز الوظيفي
مادة (103): اختصاصات لجنة إدارة شئون الجهاز الوظيفي
مادة (104): المدير التنفيذي
مادة (105): شروط التقدم لوظيفة المدير التنفيذي
مادة (106): إجراءات تعيين المدير التنفيذي
مادة (107): اختصاصات المدير التنفيذي
مادة (108): المدير المالي
مادة (109): شروط الترشح لوظيفة المدير المالي
مادة (110): إجراءات تعيين المدير المالي

خامساً: المخالفات والجزاءات والتوثيق

الباب الثاني عشر: المخالفات والجزاءات

مادة (111): نظام النادي للمخالفات والجزاءات
مادة (112): المخالفات والجزاءات
مادة (113): نصاب القرارات للمخالفات والجزاءات
مادة (114): مسئولية المدير التنفيذي عن التحقيقات
مادة (115): لائحة المخالفات والجزاءات للنشاط الرياضي وكرة القدم
مادة (116): سجلات العقوبات
الباب الثالث عشر: وثائق النادي
مادة (117): سجلات النادي
مادة (118): الاعتماد والتصديق على الوثائق
مادة (119): سرية البيانات والوثائق

أولاً: التأسيس والهُوِيّة وشئون العضوية


الباب الأول: التأسيس والهُوِيّة

مادة (1): تاريخ تأسيس النادي
تأسس النادي الأهلي في الثامن من ابريل عام 1907 كنادي رياضي اجتماعي, وقد رخصت به وزارة الداخلية تحت رقم (76) بتاريخ 2/11/1952 طبقاً لأحكام القانون رقم (152) لعام 1949م بشأن الاندية ثم اعيد اشهاره بمديرية رعاية الشباب تحت رقم 1124 بتاريخ 15/4/1959. وطبقاً لأحكام القانون رقم (26) لعام 1965 بشأن الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب, وأعيد اشهاره تحت رقم (3) في 31/1/1973 طبقاً لأحكام القانون رقم (26) لعام 1965 بشأن الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب المعدل بالقانون رقم (41) لعام 1972. ثم اعيد اشهاره برقم (52) بتاريخ 7/2/1976 طبقاً لأحكام القانون رقم (77) لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.

مادة (2): اسم وشعار النادي
اسم النادي هو "النادي الاهلي للرياضة البدنية بالجزيرة" ويشتهر بين الافراد والمؤسسات باسم "النادي الاهلي" وشعاره النسر المنشور الجناحين الملون باللونين الاسود والذهبي, واللون الاحمر هو اللون الرسمي للملابس الرياضية.
ويقوم النادي بتسجيل الاسم والشعار واللون وكافة حقوق الملكية الفكرية وفقاً لأحكام القانون المحلي والدولي للمنظمات الرياضية بهذا الخصوص.

مادة (3): موطن ومقر النادي وفروعه

موطن النادي الأهلي جمهورية مصر العربية, ومقره الرئيسي كائن في 3 شارع صالح سليم – الجزيرة- محافظة القاهرة, وله فرعان الأول بمدينة نصر في شارع حسن المأمون بالمنطقة السادسة, والثاني بمدينة السادس من اكتوبر في مدينة الشيخ زايد - محافظة الجيزة.
ويجوز للنادي أن يُنشئ فروعا له بموافقة مجلس إدارة النادي الأصلي والجمعية العمومية، ولا تتمتع هذه الفروع بشخصية معنوية مستقلة عن النادي الأصلي.

مادة (4): المنطقة الإقليمية للنادي
المنطقة الاقليمية للنادي الأهلي هي القارة الافريقية والمنطقة العربية مع المشاركة في المسابقات المحلية والوطنية والعربية والافريقية والدولية طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

مادة (5): لغة النادي
اللغة الرسمية للنادي الأهلي هي اللغة العربية والتي يستخدمها في جميع انشطة ومكاتبات النادي, كما يجوز استعمال لغة أجنبية في الانشطة والمكاتبات الدولية مع ارفاق ترجمة لها باللغة العربية.

مادة (6): اهداف النادي
يهدف النادي الأهلي في الاساس الي نشر وتعزيز ممارسة الرياضات التالية: كرة قدم- كرة سلة- كرة يد- كرة طائرة- العاب قوي- سباحة- كاراتيه- تنس ارضي- اسكواش- تنس طاولة- جمباز, كما يمكن اضافة او تجميد اي رياضات اخري بقرار من مجلس الادارة والتصديق عليه من الجمعية العمومية. بالاضافة الي تعزيز المشاركة في الانشطة الاجتماعية والثقافية وكذا الانشطة الفنية والعلمية والترويحية والمؤتمرات والاجتماعات والمعسكرات المحلية والدولية المرتبطة بفلسفة وقيم النادي ودعم صورته العامة.

مادة (7): القانون واللوائح
النادي الأهلي هو هيئة أهلية خاصة ذات نفع عام لا تستهدف الربح, ويجوز إدارة أموالها وأنشطتها بطريقة استثمارية بهدف الحصول على الموارد اللازمة من خلال تسويق خدماتها او انشاء شركات تعمل في مجال خدمة وتحقيق أهداف النادي.
وتعد هذه اللائحة الأساس في حكم وادارة انشطة النادي, بالإضافة الي العمل باللوائح والقواعد المعمول بها في الاتحادات الرياضية الوطنية والدولية فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة، ويخضع النادي للقوانين واللوائح المحلية المنظمة للهيئات الرياضية وبما لا يخل بأحكام هذه اللائحة.

مادة (8):إجراءات تعديل النظام الأساسي
يجوز تعديل هذا النظام بناء علي اقتراح من مجلس الادارة او من 20% أو (3000) ثلاثة آلاف عضو من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية أيهما أقل، وتتم دعوة الجمعية العمومية غير العادية لإقرار التعديلات ، ويكون الاجتماع الاول للجمعية العمومية غير العادية صحيحاً في حالة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها ، وإذا لم يكتمل النصاب تدعى الجمعية العمومية غير العادية الي اجتماع ثاني في خلال اسبوع من تاريخ الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً في حالة حضور 20% من عدد الاعضاء العاملين او بحضور ( 4000 ) أربعة آلاف عضو ايهما اقل ويكون التصويت على قرار التعديل صحيحا بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين.
فإذا لم يكتمل النصاب فى الاجتماع الثانى للجمعية العمومية غير العادية يكون التعديل نافذا اذا كان الاقتراح مقدما من مجلس الادارة وغير نافذ إذا كان مقدما من مقترحيه من أعضاء الجمعية االعمومية .
مادة (9): تفسير احكام هذا النظام
لمجلس ادارة النادي حق تفسير أي مادة من مواد هذا النظام او اصدار قرارات في المسائل التي لم تتعرض لها احكامه بما لا يخالف القواعد الحاكمة بالاتحادات الرياضية الوطنية والدولية.
مادة (10): الفلسفة والقيم
تلتزم ادارة النادي بتشجيع التميز لدي الاعضاء ورعاية الموهوبين سواء علي المستوي الشخصي او المستوي التعليمي او البدني وتقديم تجارب رياضية وترويحية تثبت القيم والاخلاق وتنبذ التعصب لدي اللاعبين والاعضاء. ولا يجوز بيع أو تقديم أو تناول المشروبات الروحية والكحولية أو مزاولة العاب الميسر او المراهنات داخل النادي.

الباب الثاني: العضوية بالنادي
الفصل الأول: أنواع العضوية وشروطها
مادة (11): انواع العضوية
تقتصر عضوية النادي على الأشخاص الطبيعيين وتكون العضوية شخصية غير قابلة للتحويل او التنازل عنها للغير وتشمل العضوية الانواع التالية:
1- عضو مؤسس: هو عضو الجمعية التأسيسية للنادى وهو عضو عامل ويعفى من سداد رسم الاشتراك السنوى ويعامل أفراد أسرته كباقى أسر الأعضاء العاملين بالنادى أثناء حياته وبعد وفاته.
2- عضو عامل: هو العضو القادر علي الترشح للانتخابات لشغل عضوية مجلس الإدارة أو أي لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة أو أي مجلس استشاري ومن حقه الاسهام فى جميع أنشطته ويتمتع بكافة الحقوق ويتحمل جميع الواجبات المترتبة على العضوية وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا النظام.
3- عضو تابع: هو العضو الذى يكون اشتراكه فى النادى تابعاً للعضو العامل.
4- عضو موسمي: هو العضو الذى يقرر مجلس إدارة النادي قبوله لمدة مؤقتة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر خلال العام بعد سداد رسم الاشتراك المقرر ولا يسدد رسوم الالتحاق.
5- عضو رياضي: هو العضو الذى يقرر مجلس الإدارة قبوله بناء على ترشيح من ادارة كرة القدم أو النشاط الرياضي لتميزه رياضيا وتكون مدة العضوية سنة قابلة للتجديد طالما ظل محتفظا بتميزه ولا يسدد رسوم الاشتراك ولا رسوم الالتحاق.
6- عضو فرع: هو العضو الذى تقتصر عضويته على فرع النادي ويعامل معاملة العضو العامل فى حدود الفرع المشترك فيه ولا يكون له حق حضور اجتماع الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس إدارة النادي.
مادة (12): شروط العضوية
اولا - العضو العامل:
يشترط في العضو العامل:
1- ألا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
2- أن يسدد جميع الالتزامات المالية المترتبة على العضوية وفقاً للفئات المقررة باللائحة المالية للنادى.
3- ألا يكون محروماً من مباشرة حقوقه المدنية.
4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحه في جريمة ماسة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره فى الحالتين.
6- ألا يكون قد سبق فصله أو إسقاط عضويته من إحدى الهيئات الرياضية أو الشبابية أو غيرها من الجمعيات أو المنظمات المحلية أو الإقليمية أو القارية أو الدولية لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على ذلك أربع سنوات.
ويكون لزوجة العضو العامل التي لا يقل عمرها عن 21 سنة ميلادية جميع حقوق العضو العامل متى سددت رسم الإشتراك السنوى فقط واستوفت شروط العضو العامل المشار إليها بهذه المادة وتحسب عضويتها العاملة والإشتراكات المقررة من تاريخ الزواج إذا كان لاحقاً على تاريخ اكتساب العضو الأصلي (الزوج) للعضوية العاملة بالنادى وإلا احتسبت العضوية من تاريخ اكتساب العضو الأصلي (الزوج) للعضوية العاملة بالنادى إذا كان الزواج سابقاً على هذا التاريخ ، وفى حالة الطلاق يكون للمطلقة الحق فى العضوية العاملة المستقلة بالنادي مع التزامها بسداد رسم الإشتراك السنوى المقرر للعضو العامل فقط بشرط مضى خمس سنوات على الأقل من تاريخ الزواج ما لم يكن لها أبناء من العضو فاذا كان للزوجة أبناء من العضو كان لها الحق في اكتساب العضوية العاملة دون شرط الخمس سنوات، وفي حالة وفاة الزوج يكون لها الحق في العضوية العاملة على أن يقدم طلب العضوية العاملة المستقلة خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الطلاق أو الوفاة ويسرى هذا الشرط على العضو العامل الذى اكتسب العضوية العاملة بسبب الزواج.
ولا يكون لمن اكتسب العضوية العاملة بسبب الطلاق إضافة زوج أو زوجة على عضويته إلا بعد سداد نصف قيمة المبالغ المقررة لقبول العضوية الجديدة بالنادي.

ثانيا - العضو التابع :
هو العضو الذى يكون اشتراكه فى النادي تابعاً للعضو العامل وتنحصر هذه العضوية فى :
1- زوجة العضو العامل التى يقل عمرها عن 21 سنة ميلادية.
2- أبناء العضو العامل الذين لا يتجاوز سن كل منهم 25 سنة ميلادية عدا الذين أتموا دراستهم ويعملون بأجر متى بلغ سنهم 21 سنة ويحق لأبن العضو العامل الحصول على العضوية العاملة المستقلة بمجرد بلوغه سن (25) سنة أو بلوغ سن (21) سنة متى أتم دراسته وعمل بأجر بشرط سداده رسم فصل العضوية ورسم الاشتراك السنوى من تاريخ وجوب الفصل.
3- أبناء العضو العامل ذوى الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم.
4- شقيقات العضو العامل غير المتزوجات اللاتي لا يعملن ويقمن معه بصفة دائمة.
5- بنات العضو العامل غير المتزوجات والمطلقات والأرامل اللاتي لا يعملن ويحق لأبنة العضو العامل الحصول على العضوية العاملة المستقلة متى بلغ سنها (21) عاماً وكانت متزوجة أو تعمل بشرط سدادها رسم فصل العضوية ورسم الإشتراك من تاريخ وجوب الفصل أما ابنة العضو العامل المتزوجة أو التي تعمل وهى أقل من (21) عاماً فيتم منحها عضوية مؤقته من تاريخ الزواج أو العمل حتى بلوغها سن (21) عاماً وحصولها على العضوية العاملة المستقلة.
6- الطفل اليتيم الذي تكفله أسرة العضو العامل وفقا للقانون رقم (12) لسنة 1996.
7- والدا العضو العامل اللذان لا يعملان ويقيمان معه بصفة دائمة.
ويكون لأرملة وأبناء وبنات العضو العامل المتوفى كافة الحقوق والالتزامات المفروضة عليهم وفقاً لنظام النادى ولائحته المالية قبل الوفاة ويعاملون بنفس فئات الإشتراك السابقة على الوفاة كما يجوز لهم طلب العضوية العاملة المستقلة متى توافرت فيهم الشروط المقررة, وعليهم سداد رسم الإشتراك السنوى المقرر للعضو العامل فقط.

ثالثاً - العضو الموسمي:
1- يصدر قرار من مجلس إدارة النادي بقبوله لمدة مؤقتة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر خلال العام.
2- يجب أن يسدد رسم الاشتراك المقرر ولا يسدد رسوم الالتحاق.

رابعاً - العضو الرياضي:
1- يقرر مجلس الإدارة قبوله بناء على ترشيح ادارة كرة القدم أو النشاط الرياضي لتميزه رياضيا وتكون مدة العضوية سنة.

2- يجوز أن يكتسب العضو الرياضي العضوية العاملة بعد إعتزاله إذا مضت على عضويته ثمانى سنوات متصلة بهذه الصفة واشترك فى الفريق الأول لمدة موسمين على الأقل وتوافرت فيه شروط العضوية العاملة بعد سداد 50% من قيمة المبالغ المقررة لقبول العضو العامل بالنادى إذا كان من اللاعبين المبرم معهم عقود احتراف و25% من هذه القيمة إذا كان من اللاعبين الهواة.

3- وفى جميع الاحوال يتم تغيير العضوية بقرار من مجلس الإدارة بناء على طلب من صاحب الشأن يقدم خلال سنة على الأكثر من تاريخ الاعتزال.
4- ويعتبر تاريخ الاعتزال هو تاريخ آخر موسم رياضى شارك فيه اللاعب مع الفريق الأول بالنادى او باسم النادى فى مسابقات الرياضات الفردية.

خامساً - عضو الفرع:
1- تقتصر عضويته على فرع النادي ويعامل معاملة العضو العامل فى حدود الفرع المشترك فيه.
2- ويجوز لعضو الفرع اكتساب العضوية العاملة للنادى الأصلي بشرط سداد قيمة الفرق بين ما تم سداده نظير القبول بعضوية الفرع والمبالغ المقررة لقبول العضوية بالنادى الأصلي وقت قبول العضوية بالفرع متى قدم طلباً بذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتسابه عضوية الفرع وإلا ألتزم بسداد الفرق بين ما سدده نظير قبول العضوية بالفرع والمبالغ المقررة لقبول العضوية بالنادى الأصلي وقت تقديم الطلب.
مادة (13): رابطة المشجعين
لمجلس ادارة النادي الترخيص لمجموعات من المشجعين بإنشاء رابطة لتقديم خدمات لهم تدعم اهداف النادي على ألا يقل عدد اعضاء الرابطة عن (150) مئة وخمسين عضو وألا يقل سن أي منهم عن (21) إحدى وعشرون عاما، ويكون لهذه الرابطة نظام أساسي يعتمد من مجلس إدارة النادي ويتم إشهار الرابطة طبقا للقانون.
ولا يجوز لهذه الرابطة استخدام أي حقوق تجارية او شعار النادي او ابرام أي تعاقدات مع الغير الا بترخيص من مجلس إدارة النادي وفى حالة ارتكاب تلك الرابطة أي مخالفة ضارة بالنادي يصدر مجلس الادارة قرارا باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو الغاء اشهارها.

الفصل الثاني : إجراءات العضوية

مادة (14): اجراءات العضوية
يجب الحصول علي موافقة مجلس الادارة لفتح باب قبول العضويات الجديدة مع مراعاة القيود الموضوعة علي اعداد العضوية والشروط العامة للانضمام الي عضوية النادي وفقا لهذا النظام ويجب مراعاة الاجراءات التالية:
1- يقدم طلب العضوية إلى ادارة النادي مزكى من عضوين عاملين على النموذج المخصص لذلك مقابل ايصال مؤرخ وتدرج اسماء طالبي الالتحاق بحسب تواريخ طلباتهم فى سجل خاص للرجوع اليه عند الحاجة، وتقوم ادارة النادى خلال اسبوع من تاريخ تقديم هذه الطلبات بوضعها على اللوحة المعدة لذلك لمدة عشرة أيام ليبدي من يريد من اعضاء النادى ملاحظاته عليها كتابة إلى ادارة النادى، وتعرض طلبات العضوية على مجلس الادارة بعد المدة السابقة مصحوبة بما قد يقدم عنها من ملاحظات سواء من إدارة النادي أو من الأعضاء للنظر فيها مع الالتزام بأقدمية تاريخ تقديم الطلب، ويخطر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال اسبوعين من تاريخ صدوره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه الموضح بطلب العضوية, وفى حالة القبول يجب على مقدم الطلب سداد رسم الالتحاق والاشتراك المقرر وكافة المبالغ واجبة السداد عند بدء العضوية طبقا للائحة المالية خلال اسبوعين من تاريخ استلامه الخطاب والا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن.
2- لمجلس الإدارة الحق فى رفض أي طلب غير مستوف لشروط العضوية العاملة أو تأجيله ووضعه فى سجل الانتظار و يتعين البت فى الطلبات المقدمة بالموافقة أو التأجيل واخطار مقدم الطلب على عنوانه الموضح بطلب العضوية بالنتيجة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم طلبه والا اعتبر مقبولا بمضي هذه المدة.
3- لا يجوز النظر فى طلب سبق رفضه الا بعد مضى سنة من تاريخ الرفض مالم يكن الرفض لتخلف شرط من شروط العضوية فيعاد النظر فى الطلب بعد استيفاء ذلك الشرط.
4- لا يجوز التمييز في قبول العضوية على أساس الجنس أو الدين.
مادة (15): تحويل العضوية وقبول عضوية جديدة
يتعين على مجلس ادارة النادى قبول جميع حالات تحويل العضوية التى تتوافر فيها الشروط المقررة للعضوية العاملة فى هذا النظام. ولمجلس الإدارة اقتراح قبول أعضاء جدد ويعتمد ذلك من الجمعية العمومية.

مادة (16): حقوق وواجبات الاعضاء
جميع أعضاء النادي سواءاً فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات في حدود أحكام هذه اللائحة واللوائح التي يصدرها النادي فيما عدا حضور الجمعيات العمومية أو الترشيح لمجلس الإدارة فلا يتمتع بها إلا الأعضاء العاملون وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
أولاً حقوق الاعضاء:

يتمتع الأعضاء بالحقوق الأتية :

1- دخول النادى فى المواعيد المقررة.
2- استعمال مرافق النادى وملاعبه ومزاولة الأنشطة المتنوعة طبقا للوائح المقررة والنظم المعمول بها.
3- تخصيص مكان لأبناء أعضاء النادي الذين يقل عمرهم عن (10) عشر سنوات تتوافر فيه وسائل التسلية والألعاب المناسبة.
4- اصطحاب زوار وفقا للشروط المقررة.
5- احترام خصوصية البيانات الشخصية الواردة في الملفات المتعلقة بهم وعدم نشرها علي الغير إلا بإذن العضو أو بأمر قضائي.
6- تقديم الشكاوي الكتابية ضد العاملين في النادي او اعضاؤه.

ثانياً واجبات الاعضاء
يلتزم اعضاء النادي بالواجبات الاتية :
1- احترام النظام الأساسي للنادي ولوائحه.
2- المحافظة على عقارات النادي ومنقولاته وملاعبه.
3- استعمال مرافق النادي استعمالا حسنا وطبقا للوائح المقررة.
4- الالتزام بقرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وتعليمات إدارة النادي.
5- الوفاء بالالتزامات المالية المقررة.
6- الالتزام بحضور الجمعيات العمومية للنادي بنوعيها.
7- التزام أعضاء النادي بدفع التعويضات المالية التي يحددها مجلس الإدارة عن ما يقع منهم أو من أبنائهم أو من زوارهم من تلفيات لأملاك النادي ومحتوياته.

الفصل الثالث: انتهاء وإسقاط العضوية

مادة (17): انهاء العضوية
تنتهى العضوية عن أعضاء النادي فى الحالات الآتية :
1- الوفاة.
2- فصل العضو طبقا لقرار من لجنة التأديب واعتماد القرار بموافقة ثلثي عدد اعضاء مجلس الادارة.
ويجب على المدير التنفيذي للنادى عرض ما يفيد الوفاة على مجلس الإدارة لإثبات ذلك بمحضر الجلسة.
ولا يجوز للعضو المفصول أو للورثة فى حالة الوفاة الحق فى استرداد أى مبالغ يكون قد سددها للنادى مقابل العضوية.
مادة (18): إسقاط العضوية
تسقط العضوية عن أعضاء النادى فى الحالات الآتية:
1- إذا فقد شرطا من شروط العضوية.
2- إذا تأخر عن سداد أى التزام مالي تعهد بسداده نظير قبول عضويته بالنادى بعد التنبيه عليه بالسداد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه الموضح بملف العضوية خلال فترة يحددها مجلس ادارة النادى.
3- إذا تأخر عن سداد الاشتراكات ثلاث سنوات متتالية وذلك بغير حاجة إلى إنذار أو إخطار.
ويتعين على مجلس الادارة فى الاحوال المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من هذا البند إصدار قرار بإسقاط العضوية واخطار العضو كتابة على عنوانه الموضح بملف العضوية بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار.
ولا يجوز للعضو الذى اسقطت عضويته وفقاً للبنود المشار إليها فى هذه المادة استرداد المبالغ التى يكون قد سددها للنادى مقابل منحه العضوية.
مادة (19): استرداد العضوية
يجوز لمجلس الادارة بعد مضي سنتين من تاريخ إسقاط العضوية اعادة العضوية إلى الأعضاء الذين اسقطت عضويتهم بسبب عدم سداد الاشتراك أو أى التزام مالي آخر اذا أدوا جميع المبالغ المتأخرة عليهم وما قد تحدده اللوائح المالية او مجلس الادارة من غرامات، ويشترط فى هذه الحالة أن يكون عدم السداد لعذر قهري.

ثانياً: الأجهزة الحاكمة والادارة


الباب الثالث: أحكام عامة

مادة (20): الأجهزة الحاكمة للنادي
الجمعية العمومية ومجلس الادارة هي الأجهزة الحاكمة للنادى الأهلي للرياضة البدنية بالجزيرة ومختلف فروعه.
مادة (21): طبيعة الجمعية العمومية
الجمعية العمومية هي قمة الأجهزة الحاكمة للنادي الأهلي للرياضة البدنية بالجزيرة والافرع وجميع قراراتها تكون ملزمة لجميع اعضاء النادي ومجلس الادارة.
مادة (22): نوعا الجمعية العمومية
اولا: الجمعية العمومية العادية
ثانيا: الجمعية العمومية الغير عادية
مادة (23): تشكيل الجمعية العمومية بنوعيها
تتكون الجمعية العمومية للنادي بنوعيها من أعضاء النادي العاملين والمسددين لاشتراكاتهم الذين مضى على عضويتهم العاملة سنة على الأقل من تاريخ اكتساب العضوية حتى تاريخ اجتماع الجمعية العمومية.
مادة (24): عدم جواز النظر في المسائل غير المدرجة
لا يجوز للجمعية العمومية بنوعيها أن تنظر في المسائل غير المدرجة في جدول الأعمال.
مادة (25): إدارة الجمعية العمومية بنوعيها
1- يرأس الجمعية العمومية للنادي بنوعيها رئيس مجلس الادارة، وفى حالة غيابه يرأسها النائب الأول أو النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وفى حالة غيابهما يرأسها أمين الصندوق وفى حالة غيابه يرأسها اكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً الحاضرين للاجتماع.
2- يقوم المدير التنفيذي للنادي بأعمال السكرتارية وفى حالة غيابه تختار الجمعية العمومية من يقوم بهذا العمل.
مادة (26): التخلف عن حضور الجمعية العمومية بنوعيها
يتعين على الأعضاء عدم التخلف عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية للنادي بنوعيها، ويلتزم المخالف بسداد مبلغ يعادل 50% من قيمة الاشتراك السنوي يتم تحصيله مع الاشتراك السنوي المقرر ما لم يكن عدم الحضور نتيجة مرض أو سفر أو أي عذر قهري يقدم العضو الدليل على حدوثه ويقبله المدير التنفيذى، وعلى المدير التنفيذي اعتماد كشوف الحضور الخاصة بالجمعية العمومية من مجلس الادارة ما لم يكن اجتماع الجمعية العمومية بغرض انتخاب مجلس الإدارة أو سحب الثقة منه فتعتمد كشوف الحضور من المجلس الانتخابي.
مادة (27): الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية بنوعيها
يقوم المدير التنفيذي للنادي باتخاذ إجراءات توجيه الدعوة لحضور الجمعيات العمومية بنوعيها بناء على قرار من مجلس إدارة النادي وفي حالة عدم وجود مجلس إدارة يقوم المدير التنفيذي باتخاذ إجراءات توجيه الدعوة بناء على قرار من المجس الانتخابي.
مادة (28): تضارب مصالح الأعضاء أثناء حضور الجمعية العمومية بنوعيها
لا يجوز لعضو الجمعية العمومية بنوعيها حضور اجتماعها أو الاشتراك في التصويت فيها إذا كان الموضوع المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو أنهاء دعوى أو نزاع بينه وبين النادي وكذلك كلما كانت له مصلحة شخصية تتعلق بالموضوع المعروض فيما عدا انتخاب أو إسقاط مجلس الإدارة.

الباب الرابع: الجمعية العمومية العادية

مادة (29): اجتماع الجمعية العمومية العادية

1- تجتمع الجمعية العمومية العادية للنادى بمقر النادى الرئيسي اجتماعاً عادياً مرة كل عام فى موعد يحدده مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية ، وإذا تعذر ذلك فيمكن عقدها فى مكان آخر في ذات المحافظة التي بها المقر الرئيس، يحدده مجلس الادارة ويتم ذكره فى الإعلان عن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية.
2- توجه الدعوة لحضور الاجتماعات قبل موعد الانعقاد بشهر على الاقل وذلك بخطاب يبين به موعد الاجتماع ومكانه وجدول الاعمال ويرسل للعضو بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول أو بالنشر فى احدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، وبالموقع الالكترونى الرسمى للنادى
3- وإذا تضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس الادارة توجه الدعوة قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن خمسة وأربعين يوما، ويجب أن تتضمن الدعوة فى هذه الحالة فتح باب الترشيح لتلقى الطلبات خلال اسبوع من اليوم التالي لتوجيه الدعوة ولمدة ثمان ساعات يوميا ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح الموضحة بهذا النظام مرفقا بها المستندات التي تثبت توافر شروط الترشيح على أن يعفى المرشح الذي تجاوز عمره السن القانوني للتجنيد من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الالزامية أو الاعفاء منها أو ما يثبت انه غير مطلوب لأداء الخدمة العسكرية الالزامية اكتفاء بإقرار يحرره بتوافر ذلك الشرط فيه.

4- بعد غلق باب الترشيح يجتمع المجلس الانتخابي المنصوص عليه في المادة (77) من هذا النظام فى خلال أسبوع للتحقق من توافر الشروط اللازمة فى المرشحين وإعداد قائمة بأسمائهم مرتبة ترتيباً أبجدياً وإخطار المرشحين الذين أبديت بشأنهم ملاحظات فى اليوم التالي واعلان قائمة المرشحين والملاحظات بمقر النادي، ولمن أبديت بشأنهم ملاحظات التقدم للمجلس الانتخابى بالرد على الملاحظات مؤيدة بالمستندات خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان قائمة المرشحين, وللمجلس الانتخابى الحق فى استبعاد من لا تتوافر فيهم شروط الترشيح وإخطار المرشح بذلك.
5- ويكون فتح باب الترشيح لمراقب الحسابات خلال نفس المدة السابقة على ان تقدم الطلبات مصحوبة بالمستندات – فضلا عن المستندات التي تثبت توافر شروط الترشيح- التي تتيح له ممارسة المهنة معتمدة من الجهات المختصة وشهادة بالسيرة الذاتية وسابقة الخبرة.
6- تعلن كافة بنود جدول الاعمال بمرفقاته وكشف بأسماء الاعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقعاً عليه من المدير التنفيذي وأمين الصندوق قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما في مكان ظاهر بالنادي وعلى الموقع الإلكتروني للنادي.
7- وإذا تضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس الإدارة ومراقب الحسابات أو أيهما تكون الشئون الادارية والمدير التنفيذى بالنادي مسئولين عن اعداد قوائم الناخبين من اعضاء النادي، ويتم ترتيب القوائم بشكل أبجدي يحمل ارقام العضوية والاسم بالكامل وتاريخ الانضمام الي النادي، وبعد الانتهاء منها ومراجعتها بشكل دقيق واعتمادها من المجلس الانتخابي يتم تعليقها في مكان ظاهر بالنادي بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية.

مادة (30): مستندات وأوراق الجمعية العمومية العادية
يحق لكل عضو من اعضاء الجمعية العمومية استلام صورة من المستندات والأوراق التالية من سكرتارية النادى قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن سبعة أيام :

1- جدول أعمال الاجتماع
2- تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وخطة العمل للعام الجديد.
3- الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية معتمدة من مراقب الحسابات.
4- مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.
5- الاقتراحات المقدمة بشرط أن تقدم كتابة الى المدير التنفيذي للنادى فى الموعد القانوني المحدد بهذا النظام.
6- صورة للقائمة النهائية للمرشحين لمجلس الادارة ومراقب الحسابات مرتبة ترتيباً أبجدياً.
7- الموضوعات الاخرى الواردة بجدول الاعمال.

مادة (31): اختصاصات الجمعية العمومية العادية
تختص الجمعية العمومية العادية بنظر المسائل الاتية :-
1- التصديق على محضر الاجتماع السابق.
2- النظر فى تقرير مجلس الادارة عن اعماله فى السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام الجديد وتقرير مراقب الحسابات.
3- اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.
3- انتخاب مجلس الادارة أو شغل المراكز الشاغرة.
4- انتخاب مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، ويجوز للجمعية العمومية بناء على اقتراح يقدم إليها قبل الاجتماع بعشرة أيام على الأقل موقعاً من 5% من عدد أعضائها أو (1000) الف عضو أيهما أقل إنهاء عمل مراقب الحسابات متى تبين لها عدم أدائه لعمله على نحو غير مرض.
5- اعتماد المجلس الانتخابي بواقع خمسة اعضاء اساسين وخمسة اعضاء احتياطين.
6- اعتماد اقتراح مجلس الإدارة لرواتب ومكافآت المدير التنفيذي للنادي.
7- النظر في الاقتراحات المقدمة من الاعضاء قبل اجتماع الجمعية العمومية بعشرة ايام على الاقل.
8- النظر في اقتراح مجلس الإدارة لإنشاء فروع للنادى.
9- الموافقة على اللوائح المنظمة لسير العمل فى النادى والأفرع واجراء أي تعديلات على لوائح النادي الأخرى.
10- النظر في اقتراح مجلس الإدارة زيادة قيمة الإشتراك السنوى وغيره من الرسوم والمبالغ التى تحصل من الأعضاء العاملين بالنادى ونسب العضوية الجديدة ورسوم العضوية لها.
11- تقييم أداء وخدمات المطاعم وشركات النظافة والأمن بالنادي.
12- الترخيص لمجلس الادارة بالموافقة علي العقود المبرمة مع النادي او تسويق حقوق استغلال الملكية الفكرية للنادي ومنها صورة واسم ورموز النادي وكذا الحقوق الاعلانية والاعلامية متى تجاوزت مدة العقود مدة مجلس الادارة.
13- الموضوعات الاخرى الواردة في جدول الاعمال.
مادة (32): صحة انعقاد الجمعية العمومية العادية
1- يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا بحضور الاغلبية المطلقة لأعضائها، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع الى جلسة ثانية تعقد فى يوم آخر يكون خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور 20% (عشرون فى المائة) من عدد الاعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الاجتماع أو بحضور (2000) ألفان من الاعضاء ايهما اقل، سواء تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بند انتخاب مجلس الإدارة أو لم يتضمنه فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية يرسل مجلس الادارة الميزانية والحساب الختامى إلى الجهاز المركزي للمحاسبات مع تكليف مجلس الادارة فى ممارسة سلطات الجمعية العمومية .
2- واذا لم تنعقد الجمعية العمومية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الثاني وكان ضمن جدول الاعمال انتخاب مجلس ادارة يقوم المدير التنفيذي بتيسير شئون النادى لمدة ثلاثة اشهر واجراء انتخابات لمجلس ادارة جديد.
مادة (33): التصويت في الجمعية العمومية العادية
1- يكون التصويت فى الجمعيات العمومية حضوريا وعلنيا وبالطريقة التي يحددها مجلس الادارة بما يكفل التأكد من نتيجة التصويت.
2- اذا تضمن جدول الاعمال بند انتخاب كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة فيكون التصويت عليه سرياً وباستعمال الحبر الفسفوري وفقاً للضوابط التى يحددها المجلس الانتخابي وبإشراف قضائي على عملية التصويت.
3- لا يجوز للعضو ان ينيب غيره فى حضور الجمعية العمومية أو التصويت على قرارتها.
4- يتعين على كل عضو أن يثبت فى ورقة الانتخاب العدد المطلوب انتخابه فى كل فئة من فئات المرشحين لمجلس الإدارة بحيث تكون كل فئة مستقلة عن الأخرى، وبطلان التصويت على إحدى الفئات لا يؤثر على صحة التصويت للفئات الأخرى، وكل بطاقة انتخاب غير مستوفاة أو بها كشط او تغيير فى البيانات أو الاسماء أو تحمل أي علامة أى إشارة تدل على شخصية العضو تعتبر باطلة مع مراعاة أن تكون ورقة انتخاب مجلس الإدارة منفصلة عن ورقة انتخاب مراقب الحسابات.
5- يكون تشكيل لجنة فرز الأصوات بقرار من المجلس الانتخابي.
6- يتولى مجلس الادارة بناء على توصية المجلس الانتخابي مخاطبة إحدى الهيئات القضائية للموافقة على ندب بعض أعضائها للإِشراف على يوم الانتخابات والتصويت وفرز الأصوات وإعلان النتيجة.
مادة (34): نصاب صحة قرارات الجمعية العمومية العادية
تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يعتبر ذلك رفضا للموضوع المعروض على الجمعية العمومية.

مادة (35): طرح الثقة في مجلس الادارة
إذا لم توافق الجمعية العمومية العادية على اعتماد الميزانية والحساب الختامي يعتبر ذلك بمثابة طرح ثقة بمجلس الادارة القائم وعلى مجلس الادارة القائم دعوة الجمعية العمومية الغير عادية للانعقاد خلال ستين يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية وذلك للنظر فى إسقاط مجلس الإدارة، وفى حالة صدور قرار الجمعية العمومية الغير عادية بالإسقاط بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين يقوم المدير التنفيذي بإدارة شئون النادى لمدة ثلاثة أشهر وفتح باب الترشيح والعرض على الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد لاستكمال مدة مجلس الإدارة الذي تم اسقاطه، وفى حالة عدم صدور قرار الجمعية العمومية الغير عادية بإسقاط مجلس الإدارة يعتبر ذلك بمثابة اعتماد لبند الميزانية والحساب الختامي ويستمر مجلس الإدارة القائم في ممارسة مهامه لحين انتهاء مدته.
مادة (36): نتيجة انتخابات مجلس الإدارة
بالنسبة للقرارات الخاصة بانتخاب مجلس الإدارة يفوز المرشح الحاصل على أعلى الأصوات، فإذا تساوى اثنان أو اكثر فى عدد الأصوات أجريت قرعة بمعرفة رئيس الهيئة القضائية المشرفة على يوم الانتخاب لتحديد المرشح الفائز، واذا كان عدد المرشحين مساويا للعدد المطلوب انتخابه يلتزم المجلس الانتخابى باعلان أسماء المرشحين الذين فازوا بالتزكية دون اجراء انتخابات، واذا كان عدد المرشحين اقل من العدد المطلوب انتخابه بحيث لا يجاوز خمسة أعضاء يعرض الأمر على أول جمعية عمومية عادية تالية لانتخاب الاماكن الشاغرة.
مادة (37): الظروف القهرية وعدم اجتماع الجمعية العمومية العادية
1- إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية العادية في الموعد المحدد لانعقادها وجب على مجلس الإدارة تحديد موعد جديد خلال ثلاثين يوما وإخطار الاعضاء بهذا الموعد وذلك بالنشر فى احدى الصحف اليومية واسعة الانتشار والموقع الالكترونى الرسمى للنادى والاعلان عنها في أماكن ظاهرة بالنادي وذلك قبل موعد الانعقاد الجديد بمدة لا تقل عن أسبوعين، وفي كل الأحوال لا يجوز إجراء أي تعديل فى جدول أعمال الجمعية العمومية أو اسماء المرشحين لمجلس الإدارة.
2- إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا وحالت أسباب دون الانتهاء من جدول الأعمال أعتبر الاجتماع مستمرا وتؤجل الجلسة إلى موعد أخر يحدده مجلس الادارة مع الالتزام بالإجراءات الواردة فى الفقرة السابقة، وتعتبر القرارات التى اتخذت قبل التأجيل صحيحة ونافذة.
3- تكون القرارات الصادرة من الجمعية العمومية صحيحة اذا قل عدد الأعضاء الحاضرين للتصويت عن العدد الذى بدأ به الاجتماع بشرط الا يقل عدد الحاضرين وقت التصويت عن ربع الأعضاء الذين بدأ بهم الاجتماع، والا يعتبر مجلس الإدارة مفوضا فى اختصاصات الجمعية العمومية فى الموضوعات التى لم يصدر قرار بشأنها فقط.

الباب الخامس: الجمعية العمومية غير العادية

مادة (38): الجمعية العمومية غير العادية
يجوز الدعوة لجمعية عمومية غير عادية بناء على طلب مسبب من:
1- مجلس إدارة النادى.
2- (20% ) او ثلاثة الاف عضو من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية أيهما أقل.
وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوتها بناء على طلب هذه الجهات خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب جاز للمجلس الانتخابي المنصوص عليه في المادة (77) أن يتولى دعوتها.
مادة (39): صحة اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية
يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا بحضور الاغلبية المطلقة لأعضائها، فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع إلى جلسة ثانية تعقد في يوم آخر خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول.
ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور 20% عشرون بالمائة من عدد الاعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الاجتماع أو بحضور(4000) أربعة الاف من الاعضاء ايهما اقل.
مادة (40): اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية
تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلى :-
1- الموافقة على إجراء اية تعديلات على النظام الأساسي طبقا لأحكام المادة (8) من هذا النظام بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين.
2- إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين إذا فقد شرطا من الشروط المنصوص عليها فى المادة ( 45 ) من هذا النظام او اذا ارتكب فعلا من الافعال المنصوص عليها فى المادة ( 71 ) من هذا النظام .
3-
أ- فى حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو عن بعضهم بحيث ان العدد المتبقى لا يكفى لإنعقاد المجلس صحيحا يقوم المدير التنفيذى بإدارة شئون النادى لمدة لا تزيد على ثلاث أشهر تجتمع خلالها الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد لاستكمال مدة المجلس الذي تم اسقاطه.
ب- إذا لم يكن الإسقاط شاملاً كل أعضاء مجلس الإدارة تعين على الأعضاء المتبقيين من المجلس إذا كان العدد يكفى لانعقاد مجلس الإدارة بصورة صحيحة ادارة شئون النادى لحين اجتماع اقرب جمعية عمومية عادية لاستكمال المجلس .
4- إبطال قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة.
5- الترخيص لمجلس الإدارة فى بيع اي اصل من اصول النادي الرأسمالية التي لم تعد مستغلة في أنشطته.
6- الترخيص للشركات الاستثمارية التى يمتلك النادى فيها نسبة 51% على الاقل من رأسمالها بإصدار سندات طبقا للقانون المنظم لذلك .
7- الموافقة على المقترحات المقدمة من مجلس الادارة الخاصة بدمج الشركات الاستثمارية التى يمتلك النادى فيها نسبة 51% على الاقل من رأسمالها او الاستحواذ عليها, وذلك بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية غير العادية الحاضرين.
8- الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة الهامة او العاجلة او الطارئة التى يحددها مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي عدد أعضائه ويتم إدراجها فى جدول الأعمال.

مادة (41) :اجراءات الجمعية العمومية غير العادية

مع عدم الاخلال بما جاء فى هذا النظام من احكام خاصة بالجمعية العمومية غير العادية فانه يتبع فى شأنها ذات الاجراءات التى تتبع فى شان الجمعية العمومية العادية,

الباب السادس: مجلس الإدارة
الفصل الأول: التشكيل – شروط الترشيح

مادة (42): الطبيعة والوظيفة
مجلس الادارة هو الهيئة الحاكمة للنادي, ويعمل على تحديد التوجهات الاستراتيجية لمختلف انشطة النادى والاشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية, وله فى سبيل ذلك ان يتخذ جميع الوسائل والسبل التى يراها لتحقيق أهدافه بما فى ذلك تنفيذ برامج تنمية موارد النادى واستثمار فائض امواله بما يساعده على تحقيق أغراضه.
مادة (43): التشكيل والمناصب
يتشكل مجلس الادارة من (11) عضواً وذلك علي النحو التالي: رئيس لاتقل سنه عن اربعين سنة يوم غلق باب الترشيح وعشرة (10) اعضاء منهم عضوان اقل من 30 سنة حتى يوم غلق باب الترشيح, على ان يتم انتخاب نائبين للرئيس وامين للصندوق بواسطة مجلس الادارة فى اول اجتماع له بالاقتراع السرى وتكون جميع مناصب مجلس الادارة تطوعية وبلا مقابل مادي.

مادة (44) مدة مجلس الادارة
مدة مجلس الادارة المنتخب أربع سنوات ميلادية من تاريخ انتخابه وذلك مع مراعاة مدة المجلس المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (80).
مادة (45): شروط الترشيح لمجلس الإدارة
يجب ان يتوافر في المرشح الشروط التالية:-
1- ان يكون المرشح مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية كاملة.
2- ان يكون حاصلا على مؤهل عالى.
3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي منها, أو لم يكن مطلوباً لأداء الخدمة العسكرية وقت الترشيح.
4- ان يكون حسن السمعة محمود السيرة.
5- ألا يكون قد صدرت ضده أى أحكام نهائية فى جناية, أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة ماسة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
6- ان يكون من الاعضاء العاملين بالنادى ومضت على عضويته سنة على الاقل من تاريخ اكتسابه العضوية العاملة حتى تاريخ قفل باب الترشيح.
7- ان يكون مسددا للاشتراكات والالتزامات المالية كافة المترتبة على العضوية العاملة قبل تاريخ غلق باب الترشيح.
8- ان يكون له مقر إقامة بالقاهرة الكبرى الواقع فى دائرتها مقر النادى وفروعه حسبما يحدده القانون المنظم لذلك ، ويعتبر المقيمون فى محافظة القاهرة او الجيزة او القليوبية فى حكم المقيمين فى محافظة القاهرة.
9- ألا يكون قد سبق فصله أو إيقافه أو اسقاط عضويته من عضوية إحدى الهيئات أو المنظمات الرياضية أو الشبابية المصرية أو الإقليمية أو القارية أو الدولية لأسباب لا تتعلق بسداد الاشتراكات السنوية ما لم يمض على ذلك ثلاث سنوات من تاريخ الفصل أو الإيقاف أو الإسقاط.
10- ألا يكون ضمن مجلس إدارة النادى الذى سبق للجمعية العمومية أن أسقطت عضويته .
11- ألا يكون قد سبق فصله من عمله لأسباب مخلة بالشرف ما لم يمض على ذلك خمس سنوات من تاريخ الفصل.
12- ألا يكون قد سبق انتخابه فى مجلس ادارة النادى لدورتين متتاليتين أو ثمانى سنوات مالم يمض على ذلك اربع سنوات ميلادية على الاقل .
ولا يخل باعتبار الدورة كاملة بعد مرور سنة على الاقل انهاء او زوال او اسقاط او تعليق العضوية خلال الدورتين المتتاليتين لاى سبب من الاسباب .
13 – ألا يكون قريبا لاحد العاملين بالنادى حتى الدرجة الرابعة نسبا او مصاهرة .
مادة (46): مستندات الترشيح
يتقدم المرشح أو وكيل عنه بتوكيل رسمي خاص بطلب باسم المدير التنفيذي مرفقا به استمارة بيانات مستوفاة يتم سحبها من النادى، ويسلم الطلب والاستمارة لسكرتارية المدير التنفيذي بإيصال استلام معتمد بخاتم النادى على أن يسدد مبلغاً وقدره خمسة آلاف جنيه وذلك للمساهمة في مصروفات العملية الانتخابية بعد الموافقة علي موعد الانتخابات من قبل المجلس الانتخابي, و يتم تقديم مستندات الترشيح علي مدار سبعة ايام من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء وفيما عدا اليوم السابع فيمتد التقديم حتى الساعة السابعة مساء. على ان يرفق بكل من الطلب والاستمارة المستندات الاتية:
1- استمارات الترشيح كتابة وتتضمن كافة بيانات المرشح وتوقيعه المعتمد وصور شخصية له وصور ضوئية لوجهي بطاقة عضوية النادي موضحاً بها رقم العضوية.
2- شهادة أداء الخدمة العسكرية او ما يفيد الاعفاء منها طبقا للقانون .
3- صحيفة الحالة الجنائية.
4- اصل المؤهل العالي.
5- شهادة الميلاد او مستخرج رسم منها.
6- الرقم القومي.
7- صورة كاملة من جميع الوثائق المقدمة بالإضافة الي الاصل.
مادة (47): التنازل عن طلب الترشيح
يجوز للمرشح التنازل عن طلب الترشيح قبل الموعد المحدد لإنعقاد الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل وفى هذه الحالة لا يسترد اى مبالغ يكون قد سبق له سدادها أما في حالة إلغاء انعقاد الجمعية العمومية يكون للمرشح الحق فى استرداد المبالغ التى سددها للمساهمة في مصروفات العملية الانتخابية.

الفصل الثاني: اختصاصات واجتماعات مجلس الإدارة

مادة (48): اختصاصات مجلس الادارة
يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية:-
1- إدارة شئون النادى وتصريف اموره وتوفير الفرص للأعضاء لتأدية نشاطهم الرياضي والاجتماعي والثقافى على أكمل وجه وتنفيذ خطة مجلس الإدارة المقررة لهذا الشأن.
2- وضع اللوائح والسياسات والأسس للبرامج التى تساعد على النهوض بالمستوى الفني للفرق الرياضية فى فئات السن المتدرجة التى تمثله فى مباريات اتحادات الألعاب الرياضية المشترك فيها بما يتوافق مع لوائح الاتحادات الوطنية والدولية للعبة.
3- العناية بتنظيم نشاط ابناء اعضاء النادى, والاشراف على اقامة المسابقات بينهم فى مختلف اوجه النشاط الثقافي والاجتماعي بما يعزز الروح الوطنية والجوانب الخلقية والاجتماعية والثقافية والقدرات الرياضية, مع العناية بتكوين فرق الناشئين لمختلف الألعاب واعدادها للبطولة.
4- البت فى طلبات العضوية.
5- بحث الشكاوى التى تقدم من الاعضاء أو ضدهم والفصل فيها وتوقيع الجزاءات طبقا للوائح التى تعد لهذا الغرض فى حدود احكام هذا النظام.
6- وضع اللوائح والنظم الداخلية اللازمة لتنظيم شئون النادى ومنها النواحي المالية والإدارية والرياضية والاجتماعية والصحية والثقافية وكذلك شئون اللجان، واصدار التعليمات والقرارات التي تضمن حسن سير العمل بالنادي ومراقبة تنفيذها.
7- تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة لبحث وتنظيم شئون النادى المتنوعة من بين اعضاء النادى من غير اعضاء مجلس الادارة ويجوز الاستعانة بخبراء من خارج النادى.
8- اعتماد توصيات المكتب التنفيذي.
9- الموافقة على العقود والاتفاقات التى تبرم باسم النادى.
10- اختيار المصارف الذى توضع فيها اموال النادى.
11- تعيين ممثلى النادى فى مجالس ادارة الشركات التى يساهم فيها النادى بما يعكس نسبة مساهمته فيها.
12- دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية وتحديد مكان وموعد انعقادها ومراعاة الضوابط التى يحددها هذا النظام, والعمل على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنادي بما فيها القرارات المتعلقة بأداء وخدمات المطاعم وشركات النظافة والأمن بالنادي.
13- وضع التقرير السنوي لمختلف الانشطة المتنوعة للنادى وعرضه على الجمعية العمومية العادية.
14- اعداد الميزانية والحساب الختامى عن السنة المالية المنتهية واعتمادها من مراقب الحسابات ، ووضع مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة تمهيدا للعرض على الجمعية العمومية العادية.
15- بحث الاقتراحات التي تقدم من الاعضاء قبل عرضها على الجمعية العمومية العادية حال تقديمها فى الموعد المحدد فى هذا النظام.
16- تعيين المدير التنفيذي وباقي العاملين بالنادى وتحديد مرتباتهم ومكافأتهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بشأنهم طبقا للوائح الصادرة من مجلس الادارة فى هذا الشأن .
17- وضع النظم وتحديد الاختصاصات اللازمة لسلامة اللازمة لسلامة الجمهور وتامين المباريات التى يكون النادى مسؤولا عنها ومتابعة تنفيذها وفقا لأحكام اللوائح والنظم المعمول بها فى الاتحادات المحلية والدولية.
18- يبذل العناية الكافية فى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحريم تعاطى المنشطات وفقا للقواعد واللوائح المحلية والدولية وتوقيع الجزاء الرادع في حالة المخالفة.
ويجوز لمجلس الادارة تفويض بعض الاختصاصات السابقة لرئيس المجلس أو المكتب التنفيذى او احدى اللجان على ان تعرض القرارات الصادرة بناء على هذا التفويض على مجلس الادارة فى اول اجتماع تالى لصدورها لاتخاذ ما يراه فى شأنها .
مادة (49): اجتماعات مجلس الادارة
1- يجتمع مجلس الادارة اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الاقل، وتوجه الدعوة لحضور اجتماعات المجلس من المدير التنفيذي، وترسل بأى وسيلة من وسائل الاتصال المتعارف عليها قبل موعد الاجتماع بأسبوع على الأقل، وتتضمن الدعوة موعد الاجتماع جدول اعمال الجلسة والمذكرات الخاصة بها.
2- ويجوز ان يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا غير عادى بناء على دعوة الرئيس أو ثلث عدد الأعضاء على الاقل ولا تتقيد هذه الدعوة بالإجراءات سالفة البيان.
3- ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة الا بحضور الاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يحدد خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور خمسة أعضاء على أن يذكر ذلك فى الدعوة .
ويجب أن يكون رئيس المجلس أو أحد نائبيه حاضراً في كل من الاجتماعين الأول والثاني.
4- وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين, فإذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس أو نائبه فى حالة تراس الجلسة.
ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة المدير التنفيذي دون أن يكون له حق التصويت0
مادة (50): محاضر الاجتماعات
يعد المدير التنفيذى محاضر اجتماعات مجلس الادارة ويكون أصل المحضر موقعاً من رئيس الاجتماع واعضاء مجلس الادارة الحاضرين للاجتماع .
وتمسك إدارة النادى سجلاً لقيد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ويوقع على محاضر الجلسات المقيدة بالسجل رئيس النادى والمدير التنفيذي.

مادة (51): خلو مكان او اكثر بمجلس الادارة

إذا خلا مكان أو أكثر بمجلس الإدارة فى غير حالة اسقاط العضوية يتم شغل المكان الخالي بالانتخاب فى أول جمعية عمومية, وذلك للمدة الباقية لمجلس الإدارة, ويجوز لأى من أعضاء مجلس الإدارة الترشيح لمنصب الرئيس اذا كان من بين المناصب الخالية, متى توافرت فيه الشروط المقررة, وبشرط تقديم استقالته قبل توجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية التى تشتمل على بند انتخاب المقعد الشاغر, ويجب أن تشتمل الدعوة فى هذه الحالة على بند الانتخاب لمقعد من تقدم بالترشيح.

مادة (52): عدم كفاية عدد اعضاء المجلس
إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفى لانعقاده صحيحاً يعتبر المجلس مستقيلا ويتولى المدير التنفيذى ادارة شئون النادى ويقوم بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور وذلك لاستكمال مدة المجلس المعتبر مستقيلا .

الفصل الثالث: الأعمال المحظورة على مجلس الإدارة

يحظر على أعضاء مجلس الإدارة القيام بالأعمال المنصوص عليها فى المواد التالية:
مادة (53): عضوية مجلس الإدارة والجهات الرقابية
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس ادارة النادى والعمل بأى هيئة أو جهة تتولى بحكم القانون الاشراف والرقابة على الاندية الرياضية , كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بهيئة الرقابة الإدارية أو الجهاز المركزي للمحاسبات , ويعتبر العضو مستقيلاً تلقائياً من مجلس الإدارة بمجرد توافر حالة من حالات الجمع المشار إليها, ما لم يقدم خلال اسبوعين على الاكثر ما يثبت انتهاء العلاقة بالجهة الاخرى.
مادة (54): عضوية مجلس الإدارة وعضويةالهيئات الرياضيةالمحلية
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مجلس إدارة أى ناد آخر, أو مركز شباب, أو أى أتحاد رياضي, أو فروع الاتحادات, أو أتحاد نوعى أو اللجنة الأوليمبية. كما لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة العمل بأي وظيفة بالنادى أو بأي هيئة رياضية أخرى بأجر أو بدون أجر, ويعتبر العضو مستقيلاً تلقائياً من مجلس الإدارة بمجرد توافر حالة من حالات الجمع المشار إليها, ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك مع ناديهم أو أى ناد آخر فى المباريات الرسمية أو الودية فى الألعاب الفردية أو الجماعية أو التحكيم فى تلك المباريات.
مادة (55): تقاضي مجلس الإدارة لمرتبات أو مكافآت
لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تقاضى أى مرتب أو مكافأة أو بدل انتقال من أى نوع عن الأعمال المعهودة إليهم, ويجب على اعضاء مجلس الادارة تسليم الدروع والميداليات التذكارية و أى هدايا ذات قيمة مالية تمنح إليهم بصفتهم إلى إدارة النادى خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تسلمهم لها, وتعتبر من الأموال المملوكة للنادى.

مادة (56): ابرام عقود تتجاوز مدة مجلس الادارة
لا يجوز لمجلس الإدارة إبرام عقود تجاوز مدتها مدة مجلس الإدارة إلا بموافقة الجمعية العمومية للنادي. ولا يجوز للمجلس خلال الأشهر السته الأخيرة من مدته إبرام عقود تجاوز المدة المتبقية للمجلس إلا بموافقة الجمعية العمومية غير العادية .
مادة (57): تعاقد اعضاء المجلس لتوريد او انجاز اعمال مع النادى
1- يحظر التعاقد بالذات أو بالوساطة بيعاً أو شراء أو إيجاراً أو بأي تعامل آخر بين النادى ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة, أو العاملين بالنادى أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة.
2- يحظر تعيين أقارب رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة حتى الدرجة الرابعة نسباً أو مصاهرة كمدير تنفيذي أو خبير أو مستشار أو مدير مالي أو في الأجهزة الفنية المشرفة على النشاط بالنادي وذلك نظير مكافأة او اجر أو أي مقابل آخر.
مادة (58): مسئولية اعضاء مجلس الإدارة
يكون رئيس مجلس الادارة واعضائه مسئولين بالتضامن عن كافة اعمال المجلس التى تقع بالمخالفة للقانون او هذا النظام او اللوائح المنظمة لسير العمل بالنادي .
الفصل الرابع: المكتب التنفيذى
مادة (59): تشكيل المكتب التنفيذي
يتكون المكتب التنفيذى للنادى من خمسة أعضاء ، ويكون تشكيله على النحو الآتى :
النائب الاول لرئيس مجلس الادارة رئيسا
النائب الثاني لرئيس مجلس الادارة نائبا
امينالصندوق عضوا
وعضوين ينتخبهما مجلس الادارة من بين اعضاؤه .
مادة (60): اجتماعات المكتب التنفيذي
1- يجتمع المكتب التنفيذى اجتماعاً عادياً مرتين كل شهر على الأقل وتوجه الدعوة لحضور اجتماعات المكتب من المدير التنفيذى وترسل بأى وسيلة من وسائل الاتصال المتعارف عليها قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل وتتضمن الدعوة موعد الاجتماع و جدول أعمال الجلسة والمذكرات الخاصة بها.
2- يجوز أن يجتمع المكتب التنفيذى اجتماعاً غير عادى بناء على دعوة الرئيس أو ثلاثة اعضاء على الأقل, ولا تتقيد هذه الدعوة بالإجراءات سالفة الذكر.
3- وتكون اجتماعات المكتب صحيحة بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل يكون من بينهم أحد النائبين، وتصدر القرارات والتوصيات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس, ويتعين عرض القرارات والتوصيات على مجلس الإدارة فى أول اجتماع له.
ويحضر المدير التنفيذي الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (61): اختصاصات المكتب التنفيذي
يباشر المكتب التنفيذي الاختصاصات الآتية:
1- اصدار القرارات المناسبة فى الموضوعات التى يفوضه فيها مجلس الادارة وذلك فى حدود التفويض
2- بحث وتحضير الموضوعات وطلبات العضوية وابداء الملاحظات عليها قبل عرضها على مجلس الادارة.
3- متابعة اجراءات تنفيذ قرارات مجلس الادارة.
4- بحث الموضوعات العاجلة واقتراح ما يراه من توصيات بشأنها, ولا يجوز تنفيذ القرارات التى تتطلب اعتمادا ماليا الا فى حدود القواعد التى تنظمها اللائحة المالية للنادى.
5- اقتراح كل ما يتعلق بالجهاز الوظيفي للنادى طبقا للائحة التى يضعها مجلس الادارة.
ولا يجوز للمكتب التنفيذي تفويض اختصاصاته للغير.
الفصل الخامس: اختصاصات رئيس مجلس الإدارة و نائب الرئيس
و أمين الصندوق و اعضاء المجلس
مادة (62): اختصاصات رئيس مجلس الادارة
يباشر رئيس مجلس الادارة الاختصاصات الاتية:
1- رئاسة اجتماعات الجمعيات العمومية ومجلس الادارة, ويكون له رئاسة اجتماعات اللجان الرئيسية لأوجه الانشطة المختلفة بالنادى فى حالة حضوره.
2- تمثيل النادى امام القضاء وامام الغير ويكون هو المتحدث الرسمي باسم النادى أمام جميع وسائل الإعلام ما لم يكلف مجلس الإدارة أحد أعضائه أو المدير التنفيذي للنادى للقيام بهذه المهمة.
3- توقيع جميع العقود والاتفاقات التى تبرم مع النادى وذلك بعد اعتمادها من مجلس الادارة ، ويجوز لرئيس مجلس الإدارة تفويض احد اعضاء المجلس أو المدير التنفيذى أو غيرهما من العاملين فى النادى فى بعض هذه الاختصاصات .
4- التوقيع على الشيكات طبقا للحكم المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة (90).
5- التوقيع على مكاتبات النادى التى توجه لرؤساء الجهات الإدارية المختصة والمركزية والوزراء ومن فى حكمهم ورؤساء الهيئات الرياضية وكذلك المكاتبات ذات الطابع الخاص الذى يحددها مجلس الإدارة.
6- اتخاذ القرارات الضرورية في الامور العاجلة الطارئة التي هي من اختصاص مجلس الإدارة التي لا يمكن أن تنتظر حتى الاجتماع التالي للمجلس مع الالتزام بإبلاغ المجلس في الاجتماع التالي مباشرة والحصول على تصديقه.
مادة (63): اختصاصات نائب الرئيس
ويتولى النائب الاول للرئيس رئاسة المكتب التنفيذى و مباشرة اختصاصات الرئيس حال غيابه أو خلو منصبه لأى سبب من الأسباب, وعلى الرئيس ابلاغ المجلس الانتخابى رسمياً بحالات الغياب المشار إليها ومدة كل منها, فى حالة غياب النائب الاول للرئيس أو خلو منصبه يتولى النائب الثاني للرئيس مباشرة اختصاصاته لحين عودته فى حالة الغياب او انتخاب نائب ثانى بواسطة مجلس الادارة من بين اعضائه.
مادة (64): اختصاصات امين الصندوق
يباشر أمين الصندوق الاختصاصات التالية :
1- الإشراف العام على حسابات النادى ويعتبر مسئول عن جميع الإجراءات المالية والمحاسبية.
2- الإشراف على تحصيل جميع إيرادات النادى وأمواله وإيداعها فى المصرف المختص.
3- الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذى المتعلقة بالشئون المالية.
4- التوقيع مع الرئيس أو نائب الرئيس في حالة غيابه على الشيكات ومع المدير التنفيذي على جميع أذون الصرف.
5- إعداد الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة المقبلة بالتنسيق مع مراقب الحسابات وتقديمها لمجلس الإدارة لإقرارها.
6- الإشراف على قيام المدير المالي بحفظ السجلات والمستندات وكل ما يتصل بالعهد, ويكون كل من المدير المالي وأمين الصندوق مسئولاً عن جميع البيانات التى تثبت بالدفاتر والمستندات المالية.
7- اعتماد صرف المرتبات وفواتير المشتريات على اختلاف أنواعها ومقابل استهلاك المياه والإنارة وقيمة الإصلاحات حسب ما هو وارد فى ميزانية النادى المعتمدة طبقاً للائحة المالية.
8- الالتزام بتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر لمجلس الإدارة عن حالة النادى المالية لاعتماده خلال جلساته بصفة دورية, على أن يدرج هذا التقرير ضمن محضر مجلس الإدارة وتسلم صورة منه للجنة المالية بالنادى.
9- رفع المقترحات إلى مجلس الإدارة حول اي اتفاقات او مسائل مالية او تجارية مرتبطة بمجال عمله.
مادة (65): خلو منصب امين الصندوق
فى حالة غياب أمين الصندوق أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب يتولى احد نائبي رئيس مجلس الادارة مباشرة اختصاصاته لحين عودته فى حالة الغياب أو انتخاب امين صندوق جديد من قبل مجلس الادارة من بين اعضائه0
مادة (66): مهام اعضاء مجلس الادارة
تتمثل مهام اعضاء مجلس الادارة في حضور جلسات مجلس الإدارة، وعدم التخلف عن الحضور إلا لعذر طارئ يقبله المجلس أو بسبب تكليف المجلس للعضو بمهام لصالح النادي. وكذلك المشاركة في واجبات إدارة النادي وعرض الآراء بشأن أي موضوع للنقاش في جلسات المجلس وتقديم الاستشارات وكتابة ورفع التقارير الى مجلس الادارة بشأن أداء جميع الواجبات المحددة او المكلف بها العضو من قبل المجلس أو الرئيس, بالإضافة الى تقديم أصواتهم عند طلب التصويت علي القرارات.
مادة (67): معلومات اعضاء مجلس الادارة والسرية
يجوز لجميع اعضاء مجلس الإدارة طلب اية معلومات اضافية في حالة تقديرهم لضرورة ذلك بخصوص أي بند موجود في جدول الاعمال قبل عقد اي اجتماع للمجلس. وعلى جميع اعضاء مجلس الادارة والاشخاص الاخرين الحاضرين الالتزام باحترام الطبيعة السرية لمداولات المجلس وعد افشائها للغير لأي سبب من الأسباب الا فى حالة صدور قرار قضائي يتطلب الافصاح.

الفصل السادس: انتهاء وزوال وإسقاط وإيقاف العضوية
عن أعضاء مجلس الإدارة
مادة (68): انهاء العضوية
تنتهي العضوية عن أعضاء مجلس الادارة في الحالات الآتية :
1- الوفاة.
2- الاستقالة, وتعتبر الاستقالة مقبولة تلقائياً بمضي أسبوع علي تقديمها رسمياً لرئيس مجلس الإدارة دون أن يقوم العضو رسمياً بسحبها أو العدول عنها, ما لم تكن معلقة علي شرط فلا تعتبر مقبولة إلا بتحقق الشرط المشار إليه.
وعلي المدير التنفيذي عرض ما يفيد الوفاة أو الاستقالة علي مجلس الادارة لإثبات ذلك بمحضر الجلسة.
مادة (69): زوال العضوية
تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الأتية :
1- إذا تخلف بغير عذر قهري عن اجتماعات مجلس الإدارة أو اجتماعات المكتب التنفيذي ثلاث جلسات متتالية, أو تخلف عن الحضور ست جلسات متفرقة خلال العام الواحد من مدة مجلس الإدارة.
وفي تطبيق أحكام هذا البند تعتبر الاجتماعات التي تتم خلال الشهر بمثابة اجتماع واحد.
2- إذا صدر ضد العضو حكم نهائي في جناية, أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة.
3- إذا صدر ضد العضو حكم تأديبي نهائي لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة.
وفي هذه الحالات يصدر مجلس الإدارة قرار بزوال العضوية، ويجب علي المدير التنفيذي إخطار العضو والمجلس الانتخابي بزوال العضوية وإعمال الأثر المترتب علي ذلك.
مادة (70): اسقاط العضوية
تسقط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة:
إذا ارتكب العضو أفعالاً من شأنها الإخلال بالصورة العامة للنادى, أو ارتكب مخالفة مالية أو إدارية جسيمة.
وتكون إجراءات النظر في الاسقاط بناء علي طلب أي من : -
1- ثلثي أعضاء مجلس الادارة.
2- ربع عدد أعضاء الجمعية العمومية.
وفي جميع هذه الحالات يتم إسقاط العضوية بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية غير العادية الحاضرين الاجتماع مع مراعاة احكام هذا النظام.
مادة (71): ايقاف العضوية
لرئيس مجلس الادارة ان يعرض طلب ايقاف نشاط العضو على المجلس الانتخابي في أي من الحالات الآتية:
1- الذي تثبت مخالفته للقانون أو النظام الأساسي لحين اتخاذ الجمعية العمومية غير العادية قراراً بشأنه.
2- الذي تتم إحالته بمعرفة النيابة العامة لمحاكمته في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة لحين صدور حكم نهائي في الدعوي.
3- الذي يتوافر بشأنه حالة من حالات الإسقاط الواردة بالمادة (70) من هذا النظام هذا لحين عرض أمره علي الجمعية العمومية غير العادية.
ويترتب علي قرار وقف نشاط العضو وقف ممارسة جميع صلاحياته المقررة في هذا النظام وتكون اقصى مدة لتعليق العضوية عامين.









ثالثاً: المجلس الاستشاري واللجان المعاونة لمجلس الادارة


الباب السابع: المجلس الاستشاري واللجان المعاونة لمجلس الادارة
مادة (72): المجلس الاستشاري للنادي الأهلي
يتكون المجلس الاستشاري للنادي الأهلي من عدد من الأعضاء العاملين لا يقل عن خمسة وعشرون عضوا ولا يزيد على خمسين عضوا ويكون مستقلاً عن مجلس الادارة ويهدف إلى المساعدة وتقديم المشورة لمجلس الادارة فيما يحيله إليه مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للنادي من موضوعات ويعتبر احدى الهيئات التى تمثل الرقابة الذاتية داخل النادى.
ويصدر باختيار المجلس الاستشاري قرار من مجلس الإدارة يعتمد من الجمعية العمومية العادية في أول اجتماع تالي لها.
ويباشر المجلس الاستشاري مهامه على النحو التالي:
1- يجتمع المجلس الاستشاري مرتين على الاقل كل عام وكلما كان الاجتماع ضروريا وذلك كله بناء على دعوة من المدير التنفيذى للنادي تنفيذا لقرار مجلس الادارة .
2- وتكون اجتماعات المجلس الاستشاري صحيحة بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه, وتتخذ قرارات في المجلس الاستشاري بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين.
3- وللمجلس الاستشاري الاستعانة بمن يمكنه من اداء مهامه على الوجه الاكمل من العاملين بالنادي.
مادة (73): اللجنة المالية
1- هي هيئة جماعية ذات طابع استشاري تتكون من سبعة من الأعضاء العاملين بالنادي من ذوى الخبرة في المسائل المالية والمحاسبية وتقوم بتقديم الاستشارات لمجلس الادارة بشان الشئون المالية ومشروعات النادى وتنمية موارده المالية.
2- ويصدر بتشكيل اللجنة المالية قرار من مجلس الادارة.
وتتولي اللجنة المالية المهام والواجبات التالية:
1- تقديم تقارير عن المسائل المالية علي النحو الذي يطلبه مجلس الإدارة.
2- تقديم التقارير الأولية بشأن المقترحات المالية التي يقدمها مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية.
مادة (74): اللجنة القانونية.
يصدر بتشكيل اللجنة القانونية قرار من مجلس الادارة من ذوى الخبرات القضائية والقانونية من اعضاء النادى العاملين وتختص بما ياتى:
1- تقديم الاستشارات القانونية لمجلس الادارة وحل وتصفية ما قد يثور داخل النادى من منازعات او خلافات بين اعضائه واى جهة اخرى.
2- ابداء الرأي فيما يعرض عليها من مجلس الادارة من موضوعات او تظلمات تتطلب الرأي القانوني.
3- اجراء التحقيقات اللازمة فى الوقائع التى يحيلها اليها مجلس الادارة واصدار التوصية المناسبة بشأنها .
4- مراجعة التحقيقات التى تجرى بمعرفة الادارة القانونية للنادى واقتراح ما يلزم بشأنها وذلك قبل عرضها على مجلس ادارة النادى.
مادة (75): أحكام عامة للمجلس الاستشاري واللجان
1- تكون رئاسة وعضوية المجلس الاستشاري واللجان المنصوص عليها في هذا الباب تطوعية وبدون مقابل
2- وتكون مدتها مطابقة لمدة مجلس الادارة,
3-


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.