· إلغاء القرار العتيد 181 لسنة 1973 الخاص بصلاحيات المطاعم والمحال السياحية · تعديلات جديدة علي قرار وزراي تعيد 3 مليارات جنيه كانت ضائعة من المتحصلات الضريبية منذ فترة يعكف المستشار القانوني لوزارة السياحة شريف إسماعيل علي اعداد دراسة قانونية لتجميع الادوات التشريعية والتنظيمية الحاكمة لموضوع المطاعم والمحال السياحية وتنقيحها وترتيبها ودمجها وإلغاء ما هو متعارض منها وحتمية الاصلاح المالي والاقتصادي لموارد القطاع السياحي.. واستلزم الامر مؤخرا وضع قرار وزاري تنظيمي موحد لتنظيم قطاع المطاعم والمحال السياحية وإزالة اللبس والتشابك الحاصل فيما بين وزارتي السياحة والتنمية المحلية.. وبالفعل عقدت الاجتماعات وكانت المشاورات وابداء الملاحظات وتحديد الاتجاهات في إطار الصالح العام.. وبالفعل كانت المساندة والدعم من «منير فخري عبدالنور» لفض التنازع والاشتباك وأوكل المهمة للمستشار شريف إسماعيل حتي يتم اصدار القرار الوزاري المنظم للتراخيص والرقابة والمتابعة والتعامل مع المحلات السياحية والمطاعم والذي من شأنه تحسين مناخ الأعمال ومواجهة عقبات الترخيص ومشكلاته.. وجاءت البشائر وفي زمن قياسي باكتمال وضع الاساس والمبادئ القانونية لمشروع القرار الوزاري الذي سيوقعه الوزير بالفعل في هذه الفترة استجابة لمطالب غرفة المنشآت السياحية الممثلة للقطاع الخاص ومطالب جمهور المتعاملين مع دراسة وتحليل المشكلات والمعوقات التي يتعرض لها هذا القطاع السياحي المهم.. وعلمت أن القرار الوزاري الذي انتهي من اعداده المستشار شريف إسماعيل يتضمن 35 مادة تضمنت تعريفا للمحال السياحية والمطاعم السياحية وتحديد الإدارة المختصة بالترخيص وشروطه والرسوم المطلوبة والمدة الزمنية التي يتعين صدوره فيها والتظلم من قرار الإدارة واللجنة المختصة بالفصل في التظلمات للتبسيط والتسهيل وعدم التعقيد مع جمهور المستثمرين في شأن طلبات الترخيص وتأكيد الموضوعية في الاداء ووأد البيروقراطية.. القرار الوزاري الجديد يتضمن ولأول مرة منح صلاحيات واسعة في التراخيص واصدارها والرقابة والمتابعة والتفتيش علي المحال والمطاعم السياحية لمكاتب وزارة السياحة في المحافظات الأخري لتفعيل اللامركزية تبسيطا لإجراءات مناخ الاعمال.. القرار تضمن ايضا كيفية التعامل مع حالات الإلغاء والغلق الإداري والوقف المؤقت لممارسة النشاط بشكل محدد لا غموض فيه حتي يمكن للمستثمر تحديد موقفه والتعامل في ضوء تلك السلطات.. والمفاجأة أن القرار الوزاري الجديد ألغي عددا كبيرا من القرارات الوزارية السابقة ومنها القرار العتيد 181 لسنة 1973 فيما يخص المطاعم والمحال السياحية، ولذلك أصر الوزير «منير فخري عبدالنور» علي ضرورة استطلاع رأي غرفة المنشآت المختصة والقطاع المختص والاتحاد المصري للغرف السياحية في مشروع ذلك القرار.. وبالفعل وردت مطالب عديدة مما حدا بالوزير أن «يوازن» الأمور وانعكس ذلك علي ما بذله المستشار القانوني من جهود لايجاد التوازن الخلاق بين المطالب ونصوص القانون وقرارات رئيس مجلس الوزراء ذات الصلة واستجاب لما يمكن الاستجابة إليه حتي صدرت موافقات الغرفة والقطاع والاتحاد المصري للغرف السياحية علي مشروع القرار الذي وصفه العديدون بأنه حدث كبير لازالة الهم والغم والتلاكيك والتماحيك وحتي .. التلعبيك.. وبما يتوافق مع المنشود للنشاط السياحي في كل أرجاء مصر.. وتبين من خلال الدراسة القانونية المحكمة أنه سبق وأصدر رئيس الوزراء القرار رقم 2918 لسنة 1998 بشأن اجراءات التراخيص من الوحدات المحلية للمطاعم والمحلات والفنادق دون أن تتم التفرقة ما بين ما هو سياحي وما هو غير سياحي، مما خلق بابا خلفيا وسريا لعدد من المحال للهروب من مظلة وزارة السياحة وخفض المتحصلات الضريبية التي تصل إلي ما يقرب من ثلاثة مليارات جنيه نتيجة استغلال تلك الثغرة في قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه.. عموما اسفرت الجهود مؤخرا علي ادخال تعديلات علي هذا القرار