· هذه هي الحقائق وبدون تدليس لأن هناك من يهوي «التنفيس»! مؤخراً تلقي منير فخري عبدالنور وزير السياحة برقية تلغرافية ضد غرفة الغوص.. وبداية لي ملاحظة شكلية.. البرقية بدون توقيع من الشاكين!! وهذه ليست شجاعة والذي يقول الحق لا يخشي من ذكر اسمه.. عموماً إليكم البرقية التي أنشرها بالنص وبدون حذف والتي تلقتها «صوت الأمة» بالفاكس: السيد الفاضل/ منير فخري عبدالنور معالي وزير السياحة.. تحية طيبة وبعد: لا نريد مجلس إدارة غرفة الغوص التابع لوزير السياحة السابق الذي له أكثر من 17 مركزاً و17 صوتاً ولا نريد مجلساً يفرض سلطته بالقوة من رسوم باهظة في كل خطوة يخطوها ولا نريد مجلساً يعمل علي رسوب المصريين وعدم اعطائهم فرصة عمل ويعطيها للأجانب ولا نريد مجلس أغلق ما يزيد علي مائة وخمسين نشاطاً والحجة غير مطابق للمواصفات ولا نريد مجلساً يقدم الرشاوي والهدايا لإنهاء أعماله ولا نريد مجلساً يتباطأ في استخراج تصاريح خوفاً من دخوله الانتخابات ونريد مجلساً متطوعاً لا يأخذ عضو مجلس إدارة فيه ما يزيد علي 40 ألف جنيه راتب شهرياً وأقوي دليل علي هذا المجلس وصلته بالوزير السابق ان اجتماع مجلس إدارة الغرفة يذهب مباشرة لوزير السياحة ولا يذهب مثل باقي الغرف للأستاذ صلاح هيكل. اننا نريد مجلساً مؤقتاً من السياحة والاتحاد المصري للغوص والجمعيات الأهلية للغوص بالبحر الأحمر وسيناء ودهب والإسكندرية لحين عمل انتخابات حرة نزيهة بعيداً عن الأستاذ/ أسامة العشري وما فعله في الانتخابات السابقة. هذه.. هي البرقية.. وفي ذات الوقت تلقيت الرد من المسئول التنفيذي لغرفة الغوص المهندس زياد الباسل ويقول رداً علي ما ورد من مطالبة السيد وزير السياحة بحل مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، المزور ومحاسبة المسئولين عن إهدار المال العام والزعم بأن غرفة الغوص قد أنشئت بانتخابات مزورة وأن الوزير السابق له ما يقرب من 17 مركز غوص هو وعائلته وأنه تم استبعاد الاتحاد المصري للغوص من الاشراف الفني علي المراكز وأن الغرفة تحصل علي مقابل ورسوم تفتيش سنوية وتقوم بالصرف علي المعارض الدولية وأنه 80% من أعضاء مجلس الإدارة معينون من قبل السيد الوزير السابق وغيرها من الاتهامات المرسلة والذي طالب في نهايتها بحل مجلس إدارة الغرفة ومحاسبة المسئولين عن إهدار المال العام، ووقف المرتبات وتشكيل مجلس إدارة مؤقت لإدارة الغرفة من السيد مستشار الوزير وممثلي الجمعيات الأهلية للغوص والانقاذ والاتحاد المصري للغوص والانقاذ وذلك حتي الإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة نزيه. أولاً: غرفة الغوص والأنشطة البحرية منشأة بقرار وزاري: طبقاً لنص المادة 1 من القانون 85 لسنة 68 المعدل بالقانون 124 لسنة 81 فإن الغرف السياحية تنشأ بقرار وزاري وليس بانتخابات كما زعم السيد مقدم الشكوي كما أن الغرف السياحية وفقاً للمادة الخامسة من ذات القانون تخضع للائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية والتي يصدر بها قرار من وزير السياحة ولقد صدر بالفعل قرار وزير السياحة باللائحة الأساسية المشتركة وهو القرار 216 لسنة 1990، وبناء علي ذلك صدر القرار الوزاري رقم 266 لسنة 2007 بانشاء غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية طبقاً للتفويض التشريعي للسيد وزير السياحة الوارد في المادة الأولي السابق الإشارة إليه في شأن ما يتعلق من أن 80% من أن أعضاء مجلس إدارة الغرفة معينون من قبل الوزير السابق، فإن ذلك غير جائز قانوناً وقد أجريت انتخابات الغرفة عام 2008 عن الدورة 2008 - 2011، وفقاً لنص المادة 8 من اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية، حيث تتم انتخابات ثمانية أعضاء من المرشحين بطريق الاقتراع السري، ثم عين السيد وزير السياحة الأربعة الباقين طبقاً للصلاحيات القانونية الممنوحة له ولا يجوز له تعيين أكثر من ذلك وهو لم يحدث حتي الآن وعن انتخابات مجلس إدارة الغرفة قد تمت تحت اشراف وزارة السياحة وبمعرفة لجنة مشكلة لهذا الأمر من الوزارة برئاسة السيد المستشار القانوني لوزير السياحة، والسادة المستشارين معاونيه ووكيل أول وزارة السياحة ومفتشيها، ولم يكن لموظفي الغرفة أي دور في هذه الانتخابات، ولم يتم الطعن علي نتائج هذه الانتخابات بأي مطعن من أي جهة قضائية حتي الآن وبالنسبة للاشتراكات التي تسدد للغرفة تفرض بمعرفة مجلس إدارة الغرفة طبقاً لنص المادة 12 من القانون 85 لسنة 68 والمادة الخامسة من اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية، حيث تعتمد قرارات مجلس الإدارة من السيد وزير السياحة بالاضافة لاقرارها من الجمعية العمومية للغرفة والتي يدخل في عضويتها كافة أعضاء الغرفة. وقد تضمنتها اللائحة المالية للغرفة المعتمدة من الجمعية العمومية التي تضم أعضاء الغرفة وبالنسبة لتنظيم المعارض الدولية، فهذا الأمر يتم بالتنسيق مع الهيئة المصرية للتنشيط السياحي ووزارة السياحة وفقاً لخطة الترويج السياحي التي ترعاها هيئة تنشيط السياخة والدعم المقدم منها لهذا الغرض والذي يتم التنسيق بشأنه مع الهيئة إلي جانب أن مشاركة أي من الأعضاء في الحملات التنشيطية تتم بقرارات من مجلس الإدارة تعتمد من السيد وزير السياحة. وحول ما ورد بالشكوي من صرف بدلات حضور جلسات «وهو أقل بدل حضور بالمقارنة بمجالس إدارات الغرف الأخري» أو مكافآت وتذاكر طيران واقامة بالفنادق وخلافه تنظمه اللائحة المالية التي تم اقرارها بمعرفة الجمعية العمومية للغرفة واعتمادها من السيد وزير السياحة ولا يجوز تجاوز ما ورد بها. كما يراقب حسابات الغرفة وحالتها المالية وايراداتها ومصروفاتها مراجع حسابات خارجي باختيار الجمعية العمومية من غير أعضاء مجلس الإدارة ويقدم تقريره إلي رئيس مجلس الإدارة الذي يبلغه إلي الجمعية العمومية للاطلاع عليه واعتماده طبقاً لنص المادة رقم 23 من اللائحة المشتركة للغرف السياحية، وهو ما يتم في نهاية كل سنة مالية من انعقاد الجمعية العمومية وآخرها الجمعية العمومية المنعقدة في 19/12/2010 كما أن الغرفة عرضت حسابها الختامي عن السنة المالية المنقضية علي السيد وزير السياحة والذي اعتمده طبقاً لنص المادة 24 من اللائحة وأن أي دعم مالي يقدم للغرفة من وزارة السياحة أو هيئة تنشيط السياحة تتم مراقبة الصرف منه بمعرفة الجهة المانحة وبناء علي مراجعتها لمستندات الصرف فضلا عن أن الدعم ذاته يكون بموافقة وزير السياحة بناء علي موافقة مجلس إدارة صندوق السياحة الذي يضم في تشكيله الجهات الرقابية من جماع ما تقدم فإن مجلس إدارة الغرفة يلتزم بالقانون والقرارات الصادرة الخاصة بالنشاط ويراعي كافة اللوائح المالية. وكل ذلك يوضح في التقرير السنوي للغرفة وحساباتها وميزانياتها التي تعتمد من الجمعية العمومية والذي يوضح إلي جانب ذلك حجم انجازات مجلس الإدارة في مجال سياحة الغوص والأنشطة البحرية في مصر وجهود الغرفة في تنظيم النشاط طبقاً للمعايير الدولية.. لا تعليق!