· لم يكد ينتهي من أزمته الصحية حتي فاجأته أخري بالمفاصل فسافر إلي ألمانيا، وهناك تم اعتماد تقريره الطبي من السفارة المصرية لتسليمه للرئاسة التي اعتمدت له إجازة مرضية 46 يوماً ليواصل رحلته العلاجي اتهم «شفيق محمود علي» الموظف برئاسة الجمهورية الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، بحرمانه من حقوقه والمصروفات السرية للرئاسة، وعدم مراعاة ظروفه الصحية وفصله من العمل بالمخالفة للقانون. وذكرت الدعوي رقم 38934 أن شفيق كان يعمل موظفاً بالإدارة المركزية للشئون الإدارية والفنية ضمن مجموعة الوظائف العليا برئاسة الجمهورية، ثم أصيب بفيروس الكبدي الوبائي وتلقي العلاج، لكن حالته تدهورت، فسافر إلي لندن إلا أن العلاج فشل أيضا، فتوجه للمستشفي الأمريكي بفرنسا، وهناك تم اكتشاف اصابته بالروماتويد النشط وخضع للعلاج شهراً ونصف الشهر قبل أن يعود للقاهرة، وسلم التقارير الطبية الخاصة به للإدارة الطبية بالرئاسة فاعتمدتها وسجلت أنه مريض بأمراض مزمنة. وأضافت الدعوي، أنه لم يكد ينتهي من أزمته الصحية حتي فاجأته أخري بالمفاصل فسافر إلي ألمانيا، وهناك تم اعتماد تقريره الطبي من السفارة المصرية لتسليمه للرئاسة التي اعتمدت له إجازة مرضية 46 يوماً ليواصل رحلته العلاجية، والتي أكدت اصابته بالتهاب الكبد الوبائي النشط مع وجود تليف بالكبد أدي لتضخم الطحال والروماتويد. ومع ذلك فوجئ بتحويل الأمر للهيئة العامة للتأمين الصحي بالقاهرة، رغم أن هناك لجنة طبية أخري بذات جهة العمل سبق واعتمدته مريضا بأمراض مزمنة واعتمدت العديد من الاجازات المرضية له، وهو ما بدأ معه الخلاف بينه وبين الرئاسة التي ادعت أنه ينقطع عن العمل دون سبب معروف رغم أنها كانت تتابع حالته من خلال التقارير الطبية التي أثبتت عدم تمارضه، إضافة لموافقتها الصريحة واعتمادها أكثر من إجازة مرضية له. مشيراً إلي أنه فوجئ بخطاب من د.زكريا عزمي تسلمه نجله اشتمل علي عرض الأمر علي اللجنة الطبية العامة بالقاهرة ورأيها مع اخطاره بعودته للعمل، ورغم أنه تظلم من القرار أمام الإدارة المركزية للجان الطبية بالقاهرة وأرسل عدة انذارات لعزمي طالب فيها بحقه في احتساب الإجازة الاستثنائية بأجر كامل، وإيقافه عن أي إجراء قانوني انتظاراً لقرار الفصل النهائي بأحقيته في الإجازة، وتقدم بتظلم للجنة فض المنازعات، ورغم ذلك كله أصدرت الرئاسة القرار 74 باعتباره مستقيلا من العمل لانقطاعه عنه دون سند قانوني وإنهاء خدمته، فتقدم للجنة فض المنازعات بطلب لإلغاء القرار، وأقام الدعوي 933 لسنة 56ق أمام محكمة القضاء الإداري أكد فيها أن القرار ألحق به ضرراً بالغاً تمثل في حرمانه من العلاج علي نفقة الدولة أو جهة عمله، ومن بدل السيارة والبنزين والإصلاح والمصاريف السرية والمكافآت الشهرية والبدلات الأخري، وحرمانه من الترقية إلي الفئة الممتازة، وما ترتب علي ذلك من حرمانه من الزيادات المالية المخصصة لموظفي الرئاسة وأثر ذلك علي قيمة المعاش باحتساب سنوات عمل أقل. وقد قررت المحكمة إلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمته وما ترتب عليه فطعنت الرئاسة علي الحكم، لكن المحكمة رفضت طعنها فقدمت طعناً آخر احالته المحكمة لهيئة المفوضين تمهيداً لاصدار المحكمة الإدارية العليا قرارها.