الرئيس السيسي يمنح أنواط الطبقة الثانية لأوائل الخريجين الوافدين بكلية الدراسات العليا    تحت شعار بداية جديدة.. جامعة المنيا تستقبل العام الدراسي الجديد 2024-2025    خريجو الشرطة يؤدون اليمين خلف كبير معلمي الكلية    جامعة القاهرة تعلن خطة الفعاليات الثقافية والرياضية والفنية خلال الأسبوع الأول من بداية الدراسة    وزارة التعليم: الموافقة على الاستعانة بعدد 50 ألف معلم من غير المعينين لمرحلة التعليم الأساسي بقيمة 50 جنيها للحصة الواحدة    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير.. سعر الذهب اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 في الصاغة    أماكن شوادر لحوم حياة كريمة في الشرقية والأسعار    وزير الإسكان: تكثيف أعمال التطوير ورفع الكفاءة في المدن الجديدة    سلامة الغذاء: تسجيل 785 منشأة محال عامة ومعاينة 536 واستيفاء 405 في أسبوع    الإحصاء: 3.4% زيادة في معدل الزواج وتراجع 1.6% في الطلاق    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات    محافظ القليوبية: إنهاء الموافقات لبدء مشروعات الصرف ضمن «حياة كريمة 2»    عاجل.. الجيش اللبناني يحذر من مخطط تخريبي إسرائيلي يستهدف اشعال اشتباكات داخلية بين اللبنانيين    نواب: مصر الداعم الأساسي لدول المنطقة وقت الأزمات والصراعات    ب 80 طناً من القنابل.. كيف تم اغتيال حسن نصر الله في الطابق ال14 تحت الأرض؟    قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين بينهم سيدة شرق قلقيلية    إسرائيل تؤكد مقتل نائب رئيس المجلس المركزي لحزب الله نبيل قاووق في غارة على الضاحية الجنوبية أمس    موعد مباراة ديربي مدريد بين الريال و أتلتيكو في الدوري الإسباني    فيفا يزيح الستار عن ملاعب بطولة كأس العالم للأندية 2025    إحالة إمام عاشور للتحقيق بسبب ما فعله في مباراة السوبر    قائد الأهلي السابق: الفريق يحتاج لمدير كرة قوي بسبب تصرفات اللاعبين    محمد صلاح ينضم لقائمة تاريخية في الدوري الإنجليزي ويعادل رقم أجويرو    نشاط للرياح ورفع الرايات الصفراء على شواطئ الإسكندرية    ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي    حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية    ضبط 30123 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بالفيوم    شيرين تعتذر لشقيقها: "بعتك بأرخص تمن"    كسوف الشمس وبرج الميزان.. أحداث وتطورات في شهر أكتوبر 2024 (الوقوع في الحب)    اليوم.. ندوة لمناقشة "ديوان خيالي" للشاعر الكبير جمال بخيت بنقابة الصحفيين    الأول من أكتوبر.. عرض حصري لمسلسل أزمة منتصف العمر على mbc مصر    عرض الفيلم السورى "يومين" فى افتتاح مهرجان الإسكندرية    طلاب أكاديمية الشرطة يقدمون عروض الخيالة وحركات الجمباز أمام الرئيس السيسي    الموت يفجع الشيخ أحمد عمر هاشم    مدرسة الأقباط الثانوية بطنطا تحتفل بالمولد النبوي.. صور    «الصحة» تكشف الاستعدادات النهائية لانطلاق المؤتمر العالمي للسكان    التأمين الصحي ببني سويف: إعادة تشغيل الصيدلية التجارية لتسهيل صرف الأدوية للمرضى    رئيس أكاديمية الشرطة: الرئيس السيسي يقود مسيرة البلاد نحو التنمية والتقدم    "الجارديان" تسلط الضوء على تحذير لافروف للغرب ألا يتورطوا في حرب مع "قوة نووية"    الصحة تنظم برنامجا تأهيليا لأطباء الصدرية بالتعاون مع الجمعية المصرية للشعب الهوائية    وزير الداخلية يوافق على استبعاد صومالي وأوزباكستاني خارج البلاد    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأحد    "أكسيوس": إسرائيل تطلب من الولايات المتحدة ردع إيران بعد اغتيال زعيم حزب الله    إجابات علي جمعة على أسئلة الأطفال الصعبة.. «فين ربنا؟»    ملازم تحت الاختبار: التحاق شقيقي الأكبر بأكاديمية الشرطة شجعني لاتخاذ الخطوة    ضبط شاب يصور الفتيات داخل حمام كافيه شهير بطنطا    إصابة 14 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا    استدعاء «التربي» صاحب واقعة العثور على سحر مؤمن زكريا    قرود أفريقية خضراء وخفافيش الفاكهة.. ماذا تعرف عن فيروس ماربورج؟    المندوه: ركلة جزاء الأهلي في السوبر الإفريقي «غير صحيحة»    مصر تسترد قطعا أثرية من أمريكا    خبير يكشف عن السبب الحقيقي لانتشار تطبيقات المراهنات    نشرة ال«توك شو» من «المصري اليوم»: «احترم نفسك أنت في حضرة نادي العظماء».. تعليق ناري من عمرو أديب بعد فوز الزمالك على الأهلي.. أحمد موسى عن مناورات الجيش بالذخيرة الحية: «اللى يفت من حدودنا يموت»    داعية إسلامي يضع حلًا دينيًا للتعامل مع ارتفاع الأسعار (فيديو)    أمير عزمي: بنتايك مفاجأة الزمالك..والجمهور كلمة السر في التتويج بالسوبر الإفريقي    المنيا تحتفل باليوم العالمي للسياحة تحت شعار «السياحة والسلام»    بعد اغتيال نصر الله.. كيف تكون تحركات يحيى السنوار في غزة؟    ورود وهتافات لزيزو وعمر جابر ومنسي فى استقبال لاعبى الزمالك بالمطار بعد حسم السوبر الأفريقي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبس والغرامة.. عقوبة ارتكاب المخالفات أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية
نشر في صوت الأمة يوم 11 - 10 - 2023

تجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، وذلك بعد معاينه الهيئة الوطنية للانتخابات لها الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية للتيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.
الهيئة الوطنية للانتخابات

بالاضافه لذلك وللحفاظ علي سير العملية الانتخابية بأمان والتي تم تحديد 3 أيام لتصويت المصريين فى الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر، حدد الفصل السادس فى قانون الانتخابات الرئاسية محظورات يعاقب عليها القانون بشأن المخالفات فى انتخابات رئاسة الجمهورية، ووضع القانون عقوبات ضد ارتكاب هذه الجرائم التي تتعلق بالعملية الانتخابية وكافة إجراءاتها ومراحلها، وذلك كالتالي:
* يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغيرعذرعن الإدلاء بصوته فى انتخابات رئيس الجمهورية.
*
* يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة فى النموذج المشار إليه فى المادة (11) من هذا القانون، عدم سبق تزكيته أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره.
*
* يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أى من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده.
*
* يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.
*
* يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.
*
* حددت مادة 47 عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
*
* يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
*
* يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
* كل من أنفق فى الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة فى الحساب البنكى المشار إليه فى المادة (23) من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة فى هذا الحساب فى غير أغراض الدعاية الانتخابية.
* كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.
* يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سيرها؛ وذلك فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
* يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أى ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة فى الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله.
* يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
* أ: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء على وجه معين.
* ب: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة، لكى يحمله على الإدلاء لصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.
* يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك.
* يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات أى من لجان الانتخاب الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون.
* يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى المادة (19) من قانون رقم 22 لسنة 2014.
* يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (24) من هذا القانون وبمصادرة ما تم تلقيه من أموال.
* يعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.