فوز النائب محمد عطية الفيومي برئاسة لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب    محافظ شمال سيناء يضع أكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول بالعريش    محافظ المنوفية يتابع تطوير الطرق في مركزي قويسنا والشهداء    «بادما» البولندية تخطط لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الأثاث بمدينة العلمين الجديدة    الزراعة تطلق 7 منافذ متنقلة لبيع منتجاتها بأسعار مخفضة في القاهرة    مؤشرات البورصة تواصل تراجعها بمنتصف تعاملات الأربعاء    وزير التعليم العالي يناقش مع وفد جامعة أبردين البريطانية فتح فرع في مصر    غرفة الصناعات الغذائية تشارك للعام الثالث في مهرجان النباتات الطبية والعطرية بالفيوم    مجلس الوزراء يؤكد حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وقطاع غزة    صحة غزة: 51 شهيدا و82 مصابا جراء مجازر الاحتلال بخانيونس فجر اليوم    رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقي قائد قوات الدفاع الشعبية بدولة أوغندا    كواليس مثيرة حول استبعاد حسام حسن ل إمام عاشور من منتخب مصر    أرسنال يلاحق ريال مدريد في سباق نظافة الشباك بدوري الأبطال    مصرع طفل غرق في مياه ترعة بمنطقة العياط    الدقهلية: افتتاح منفذي حي شرق المنصورة الدائم وشارع عبدالسلام عارف لتوفير السلع الغذائية    ضبط شركة إنتاج فنى بدون ترخيص بالقاهرة    اكتشاف حجرة دفن ابنة حاكم إقليم أسيوط بمقبرته بجبل أسيوط الغربي    4 عروض مسرحية.. فعاليات اليوم الثاني للدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما    معرض الشارقة الدولي للكتاب يحتفي بمعارف وثقافات العالم في دورته ال43 تحت شعار «هكذا نبدأ»    انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)    كواليس مثيرة حول استبعاد حسام حسن ل إمام عاشور من منتخب مصر    عبد الواحد السيد: "ضربت هذا اللاعب في مباراة الأهلي بسبب تكرار خطأ"    محمد فاروق: الأهلي يجهز عرضين لفك الارتباط مع معلول    "خبر سار".. نائب رئيس الزمالك يكشف مفاجأة بعد التتويج بالسوبر    شوبير يكشف حقيقة سفر كولر دون إذن الأهلي ويوضح تفاصيل الخلافات    حقيقة توقيع محمد رمضان عقوبات على لاعبي الأهلي    معلومات الوزراء: معدل بطالة الشباب عالميا سينخفض على مدى العامين المقبلين    السيسى يهنئ رؤساء غينيا وكوريا وتوفالو بيوم الاستقلال والتأسيس الوطني    كل الآراء مرحبٌ بها.. الحوار الوطني يواصل الاستماع لمقترحات الأحزاب والقوى السياسية حول ملف دعم    الداخلية: ضبط 668 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة    النيابة تعاين عقار رأس التين المنهار بالإسكندرية وتصرح بدفن الضحايا    مصرع عامل في حادث سير بسوهاج    الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لمكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها    إحنا بخير    الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل وتهريب لكميات من المواد المخدرة قادمة من سوريا    وزير الري يلتقى السفيرة الأمريكية بالقاهرة لبحث سُبل تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية    بالفيديو.. الأعلى للثقافة تكشف تفاصيل التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير    عالم بالأزهر الشريف: «لو فيه حاجة اسمها سحر وأعمال يبقى فيه 100 مليون مصري معمول ليهم عمل»    أذكار الصباح والمساء مكتوبة باختصار    نائب وزير الصحة: إضافة 227 سريرا وحضانة لمنظومة الرعايات    الصحة: التغذية غير السليمة تؤثر سلبيًا على تفاعل الطفل مع المجتمع والبيئة المحيطة    امرأة ب«رحمين» تنجب توأمين بحالة نادرة.. ما القصة؟    «الداخلية»: ضبط 16 متهمًا خلال حملات أمنية على حائزي المخدرات في 9 محافظات    جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع نطاق دعوته لسكان جنوب لبنان بالإخلاء    إلهام شاهين عن الهجمات الإيرانية على إسرائيل: «أكره الحروب وأنادي بالسلام»    اليوم.."البحوث الإسلامية" يختتم فعاليات «أسبوع الدعوة» بلقاء حول الأخوة الإنسانية    «المستشفيات والمعاهد التعليمية» تحتفل باليوم العالمي لسلامة المرضى    تداول 58 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر    مع عبدالناصر والعالم أربع ساعات يوميًا لمدة ستة أشهر    رئيس هيئة الرعاية الصحية: مصر تمثل محورًا إقليميًا لتطوير خدمات الصحة    «الإفتاء» توضح حكم الشرع في إهمال تعليم الأبناء    بالصور.. نجوم الفن في افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط    حكم زيارة قبر الوالدين كل جمعة وقراءة القرآن لهما    أمين الفتوى: الأكل بعد حد الشبع حرام ويسبب الأمراض    انتخابات أمريكا 2024| وولتز يتهم ترامب بإثارة الأزمات بدلاً من تعزيز الدبلوماسية    عاجل - أوفينا بالتزامنا.. هذه رسالة أميركية بعد هجوم إيران على إسرائيل    إعلام إيراني: أول استخدام لصاروخ فتاح الفرط صوتي في الضربة على إسرائيل    برج الدلو.. حظك اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024: العند يهدد صحتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فجرتها وفاة الطفلة جني ضحية الجدة.. هل يمكن إعادة النظر في قوانين الحضانة في مصر؟
نشر في صوت الأمة يوم 29 - 09 - 2019

كان القدر رحيما بالطفلة جني.. هذا هو لسان حال كل من تابع وفاة الطفلة ضحية التعذيب الوحشي لجدتها لأمها والتي انتشرت قصتها علي مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين ونالت تعاطفا شديدا من المتابعين لها، حيث كانت الطفلة الضحية تعيش مع جدتها بعد أن تم تطليق "والدتها" التي تركت ابنتيها مع والدهما ثم استصدرت حكما قضائيا بضم الطفلتين لوالدتها نظرا لزواجها.
ولأن الحضانة فى القانون المصرى تكون حسب الترتيب التالي، للأم فإذا تزوجت تؤول إلى أم الأم، فقد كان الأمر هينا، لكن الجدة لم تكن حاضنة جيدة بل إنها تفتقر لأبسط معانى الإنسانية، بعد أن ساهمت فى اغتصاب الطفلة علي يد خالها الذى اعتاد ربطها في السرير ليمارسه جريمته بكب حرية.
الغريب في القضية أن الجدة المتهمة التي علمت بجريمة أبنها مع حفيدتها لجأت لحيل شيطانية لإخفاء معالم جريمتها، حيث أحرقتها فى أماكن حساسة بدعوى أنها تتبول على نفسها وزاد التعذيب لدرجة لا تطاق ولا يتحملها بشر، وهو ما كشفه تقرير مستشفى المنصورة العام - التى أعلنت وفاة الطفلة نتيجة التعذيب ولم يفلح معها العلاج حتى بتر قدمها لمحاولة علاجها لم يفلح.

وبعيداَ عن سرد حكاية "جنى" التى يعتقد البعض أنها انتهت بوفاتها، نطرح سؤالا هنا: لماذا لا نأخذ القضية فى الاعتبار ونعيد النظر فى قوانين - الحضانة - وفى كيفية انتقالها ؟ لماذا نتمسك بقوانين جامدة روتينية بغض النظر عن حماية المحضون وعن راحته ورعايته؟ - بحسب الخبير القانونى والمحامية المتخصصة فى الشأن الأسرى شيماء حسنى.

فى البداية – النهاية التى تعرضت لها الطفلة "جنى" هى أفضل نهاية للملاك البرئ، قد يعتقد البعض أن فى ذلك قسوة لكن الواقع يقول إن فى رحيلها رحمة، ولن أتحدث عن قوانين الولايات المتحدة الأمريكية التى تولى رعاية فائقة للمسئوليات المتعلقة بالأطفال فى "اتفاق الحضانة"، لا تكاد تغفل شيئا عن حضانة الطفل وكيفية رعايته وانتقاله فى الإجازات السنوية والعطلات الرسمية ومسئولية كل طرف حتى بعد الانفصال وزواج كل منهما "مسئولية مشتركة"، وبذلك لا يخسر الطفل كثيرا عند الانفصال ولا يُستخدم من قبل أى طرف كأداة حرب تجاه الآخر، وكذا قوانين بريطانيا واستراليا وغيرها من الدول الأوربية – وفقا ل" شيماء حسنى".
حضانة الأبناء فى القانون الإماراتى
لكننا سنتطرق هنا بعيداَ عن العقوبات والقانونى الجنائى فى عقوبة المتهمين الذين تصل عقوبتهم للإعدام كما فى هذه الحالة، ولكن سنتحدث بإيجاز شديد عن قوانين دول عربية، مثلا قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، ففيه إذا وجدت المحكمة أن الأم "غير كفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائيًا للأب بغض النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحكمة الكفاءة بناءً على التقدير الشخصى إذا الأب أحق بتربية أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا يقصر فى رعايتهم.
حضانة الأبناء فى القانون المغربى
أما المادة 171 من القانون المغربى فهى تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، فإن تعذر ذلك، فللمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون، إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية، مع جعل توفير سكن لائق للمحضون من واجبات النفقة.
حضانة الأبناء فى القانون العراقي
نجد أن المادة 57 الفقرة الثانية في قانون الأحوال الشخصية العراقي تنص على أن يشترط أن تكون الحاضنة بالغة وعاقلة أمينة وقادرة على تربية المحضون وصيانته، ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها من آخر، وتقرر المحكمة فى هذه الحالة أحقية الأم أو الأب فى الحضانة فى ضوء مصلحة المحضون.
حضانة الأبناء فى القانون الكويتى
فى الكويت، يعطى الحق فى الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغير محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلى أحد الأشخاص الأولى بالحضانة، وتنص المادة رقم "189" من قانون الأحوال الشخصية الكويتى على "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، ثم بنت الأخت، بتقديم الشقيق للأم ثم الأب فى الجميع، وإذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء انتقل الحق إلى الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمى ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقديم الشقيق للأم ثم الأب".
كما تنص المادة رقم "191" من قانون الأحوال الشخصية الكويتى على: "إذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون، ودخل عليها الزوج، تسقط حضانتها، وسكوت من له الحق فى الحضانة مدة سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول يسقط حقه فى الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحكم لا يعد عذرًا، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".
حضانة الأبناء فى القانون اليمنى
وفى اليمن، يكفل القانون اليمنى حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه فى حضانة الطفل بعد الانفصال، ولكن يسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص غريب، وينتقل حق الحضانة إلى الأولى حسب ترتيب الأقارب فى القانون، تنص المادة رقم "30" من قانون حقوق الطفل فى اليمن الباب الثانى الحقوق الشرعية للطفل على "إذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلى والدة الأم، ثم خالات الصغير، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة إلى الأقرب فالأقرب من الذكور العصبة المحارم، ويجوز للقاضى أن يتجاوز عن الترتيب فى الحضانة، إذا رأى فى ذلك مصلحة الصغير".
وتنص المادة رقم "31" من القانون اليمنى على: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلى ما يليه بأحد أمور، هى الجنون ونحوه من المنفرات كالجذام والبرص والعمى والإهمال والفسق وترك حفظ الصغير والزواج إلا أن يكون ذا رحم للصغير".
إعادة النظر فى قانون الحضانة
إذا القوانين لابد أن تكون فى مصلحة الطفل بغض النظر عن أى شئ آخر، ولابد من إعادة النظر فى القانون المصرى لأن الأطفال مسئولية مشتركة بين الأم والأب أولاَ، فإذا تخلى كل منهما عن مسئوليته بإرادته أى أعلن انه لن يتحمل مسئولية الأطفال أو لم يستطع متابعتهم ورعايتهم على الوجه الأكمل تنتقل الحضانة لأحد الأقارب سواء أم الأم أو أم الأب أو غيرهما على حسب ما تراه المحكمة فى مصلحة الطفل- الكلام ل"حسنى".
وفى الحقيقة ربما تتزوج الأم بعد طلاقها وتظل قادرة على رعاية أبنائها، فلا ينبغى حرمانها من حضانتهم لأنها قررت أن تخوض تجربة أخرى فى حياتها بعد فشل تجربة، وربما يتزوج الأب أو لا يتزوج ولكنه يصلح لتربية الأبناء ورعايتهم فلماذا نحرمه من حقه الطبيعي؟، ها نحن نرى أن حتى بيت أم الأم ليس آمن دائماً للأطفال، ولعل تلك الجريمة إنذار لتعديل القوانين بما يتناسب مع مصلحة الطفل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.