توقيع مذكرات تفاهم بين إيطاليا ومصر لتعزيز التدريب الفني والمهني    بيراميدز: لا نتهم أحدا ولكن ما حدث ليس ظرفا قهريا    رئيس الاتحاد السكندرى: تعرضنا لظلم تحكيمي أمام الداخلية.. مصر كلها شافت هدف مابولولو    رئيس اللجنة الأولمبية يهنئ السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو: أسست لجمهورية جديدة    ضبط أصحاب 6 مخابز لتصرفهم دقيق بلدى مدعم في البحيرة    الآن "متاحة عااجل HERE" نتائج شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية عبر موقع وزارة التربية السورية..نتائج التاسع في سوريا 2024 moed.gov.sy    لأول مرة.. محمد رمضان يكشف سبب غيابه عن دراما رمضان 2025    أستاذ علاقات دولية: ثورة 30 يونيو أجهضت مخططات الإخوان لتقسيم مصر    مفهوم الوطنية الصادقة ندوة بمسجد بكفر شكر احتفالا بذكرى 30 يونيو    بداية من اليوم.. عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء ساعتين يوميًا    بعد طلب المدير الفني للمنتخب الأولمبي .. الأهلي يبحث مع كولر موقف إمام عاشور ومحمد عبد المنعم من المشاركة في أولمبياد باريس    شوبير يتحدث عن أزمة كهربا مع الجهاز الفني للأهلي    محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذى ل 6 مشاريع رصف وتطوير بطنطا    صحيفة تركية: مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك ركز على موقع مصر الاستراتيجي    بعد شكوي الطلاب .. وزير التعليم يستعرض غدا نتيجة تقرير اللجنة الفنية حول امتحان الفيزياء    ضبط 388 قضية مخدرات و211 قطعة سلاح خلال 24 ساعة    القبض على لص سرق مجوهرات من محل فى أسيوط    وائل الدحدوح ل "الصحفيين العرب" : نتوقع منكم الكثير والمزيد من الدعم والضغط من أجل وقف الاعتداءات    اطلاق مسابقة حسن عطية للنصوص المسرحية فى دورتها التاسعة    شاهد.. أحدث ظهور لنجوى كرم وزوجها عمر الدهماني    توزيع حلوى على المواطنين بشوارع الأقصر احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو    حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره جراء القصف الإسرائيلى على الجنوب اللبنانى    السيسي في ذكرى 30 يونيو: قضينا على الإرهاب وبنينا أساسا تنمويا    السيدة انتصار السيسي: أدعو المصريين إلى استلهام روح 30 يونيو لمواجهة التحديات    انتشال جثة طفل شاطئ الزراعيين في الإسكندرية بعد طفوه على سطح الماء    بعد رحيله عن الزمالك.. ياسر حمد يكشف علاقته بنجوم القطبين    ماذا قدّم ياسر حمد قبل رحيله عن الزمالك؟    إدارة الحوار الوطني تهنئ المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو: سطروا بها ملحمة وطنية فريدة    صناعة الحبوب: ثورة 30 يونيو حافظت على أمن الوطن والتوسع في المشروعات القومية    أكثر من 15 سيارة جديدة تدخل السوق المصري لأول مرة في 2024    بمشاركة 289 عملا.. اختتام الدورة 24 للمهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون بتونس    هل الصلاة في المساجد التي بها أضرحة حلال أو حرام؟..الإفتاء توضح    تعرف على دعاء النبى فى الهم والكرب    عبدالغفار يبحث مع «الصحة العالمية» إجراءات حصول مصر على الإشهاد الدولي بالخلو من مرض الملاريا    مجلس جامعة القاهرة يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بثورة 30 يونيو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 30-6-2024    هيئة بريطانية تتلقى بلاغاً عن حادث قرب ميناء المخا اليمنى    ملخص وأهداف مباراة الأرجنتين ضد بيرو 2-0 فى كوبا أمريكا    صيغة بايدن الجديدة لوقف الحرب فى غزة.. لماذا لا ينبغى أن ينجح بايدن؟    أبو الغيط يكشف صفحات مخفية في حياة الرئيس الراحل مبارك وتوريث الحكم وانقلاب واشنطن عليه    أبو الغيط يلتقي وزير خارجية الصومال    أسعار الخضراوات اليوم 30 يونيو في سوق العبور    مفيدة فوزي تحتفل بعقد قران ابنتها بوصلة رقص داخل مسجد وتثير الجدل    بكين: ارتفاع أرباح خدمات البرمجيات والتكنولوجيا 16.3% خلال أول 5 أشهر في 2024    أمين سر "دفاع النواب" : ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من الفوضى    مصدر حكومي يعلن تفاصيل التعديل الوزاري وحركة المحافظين وموعد حلف اليمين    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور دون إصابات    ثورة 30 يونيو|النقيب محمد الحبشي.. نال الشهادة قبل ولادة ابنه الوحيد بشهر    «الرعاية الصحية» تعرض إنجازات «التأمين الطبي الشامل»: علاج 44 مليون مواطن    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 30 يونيو    عاجل.. حدث ليلا.. فيروس قاتل في إسرائيل ووفاة والدة ملك المغرب وانتخابات فرنسا    هفوة جديدة.. بايدن يخلط بين فرنسا وإيطاليا والحروب العالمية    شاهد محمد أبو تريكة يصنع الحدث في مواقع التواصل بعد احداث مباراة المانيا والدنمارك ... خالد منتصر يسخر من تصريحات محمد أبو تريكة    هل يجوز التهنئة برأس السنة الهجرية.. الإفتاء توضح    حظك اليوم برج القوس الأحد 30-6-2024 مهنيا وعاطفيا    ما هي أول صلاة صلاها الرسول؟.. الظهر أم العصر    الإجازات تلاحق الموظفين.. 10 أيام عطلة رسمية في شهر يوليو بعد ثورة 30 يونيو (تفاصيل)    5 علامات تدل على خلل الهرمونات بعد الحمل.. لاتتجاهليهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم عدم دستورية مد عقد الإيجار للكيانات الاعتبارية دون موافقة مالك العقار (مستند)
نشر في صوت الأمة يوم 25 - 07 - 2018

تنشر «صوت الأمة» النص الكامل لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم (11 لسنة 23)، قضائية «دستورية»، بعدم دستورية مد عقد الإيجار للكيانات الاعتبارية «لغير غرض السكن» دون موافقة مالك العقار.
المحكمة قالت بعدم دستورية صدرالفقرة الأولى من المادة -18- من القانون رقم (136 لسنة 1981)- فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة «لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد...»، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها فى غير غرض السكن.
وبهذا الحكم وضعت المحكمة الدستورية حدًا،لسيطرة المستأجر على الوحدة الإدارية، إلى ما لا نهاية، بحكمها، بشأن قانون الإيجار القديم، بإنهاء الأساس القانونى لاستمرار العقارات المؤجرة تحت تصرف المؤجر إلى ما لا نهاية، دون مراعاة لحق مالك العقار أو المؤجر، ولكن هذا الحكم أنهى سيطرة العقارات المؤجرة من قبل الكيانات الاعتبارية فقط، والتى تتمثل فى الهيئات الحكومية والوزارات والسفارات والبنوك والنقابات والشركات، وحظر الحكم بقاء هذه الكيانات مستحوذة على العقارات المؤجرة إلى ما لا نهاية.
فالمادة- 18- المحكوم بعدم دستوريتها، كانت تتضمن حكما عاما ينص على «لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد»، ما يعنى سريانه على حالات الإيجار للأشخاص لغرض السكن، وكذلك على حالات الإيجار للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، الأمر الذى وجدته المحكمة الدستورية باطلا لمخالفته الدستور الذى يكفل حماية الملكية الخاصة والحرية الشخصية، كما قضت المحكمة بتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق، لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره-وفقا ل«المحكمة».
حيثيات حكم الدستورية
على أن النص المطعون فيه – محددًا نطاقًا على النحو المتقدم – إذ أجاز للشخص الاعتبارى المستأجر لعين لاستعمالها فى غير غرض السكني، البقاء فيها بعد انتهاء المدة المتفق عليها فى العقد، فإنه على هذا النحو – وباعتباره واقعًا فى إطار القيود الاستثنائية التى نظم بها المشرع العلائق الإيجارية – يكون قد أسقط حق المؤجر – مالك العين فى الأعم من الأحوال – فى استرداد العين المؤجرة بعد انتهاء مدة إجارتها، حال أن حق المستأجر لازال حقًا شخصيًا مقصورًا على استعمال عين بذاتها فى الغرض الذى أُجرت من أجله خلال المدة المتفق عليها فى العقد، فلا يتم مد تلك المدة بغير موافقة المؤجر، وبالمخالفة لشرط اتصل بإجارة أبرماها معًا، صريحًا كان هذا الشرط أم ضمنيًا.
ومن ثم، فإن ما تضمنه ذلك النص من امتداد قانونى لمدة عقد إيجار الأماكن المؤجرة لأشخاص اعتبارية، لاستعمالها فى غير غرض السكني، يكون متضمنًا عدوانًا على الحدود المنطقية التى تعمل الإرادة الحرة فى نطاقها، والتى لا تستقيم الحرية الشخصية – فى صحيح بنيانها – بفواتها، فلا تكون الإجارة إلا إملاء يناقض أساسها، وذلك بالمخالفة للمادة -54- من الدستور، فالمستفيد من هذاالحكم هم الأشخاص الذين يملكون عقارات مؤجرة لأشخاص اعتباريين وانتهت مدةالعقد، فيمكن إخلاء العقارأوالجزء المؤجر،ومن حق المالك أن يعيد التعاقد مع الشخص الاعتبارى ذاته، ولكن بشروط وقيم مالية جديدة،وطبقا لذلك فالجهات الاعتبارية لا يوجد أمامها أى حل قانونى يمكن من خلاله الحفاظ على أماكنهم بنفس القيمة الإيجارية التى يدفعونها، ولكن يمكن أن يجرى تعديل للعقود وفقا للقيمة الحقيقية الآن مع الملاك، فى مقابل الاحتفاظ بأماكنهم.
وكانت المادة -18- تحدد 4 حالات تسمح بطرد المستأجر،أيا كانت صفته بعد انتهاء مدة التعاقد؛ تمثلت في:
1- الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت. 2- إذا لم يكن المستأجر مسددًا للإيجار.
3- إذا ثبت أن المستأجر تنازل عن المكان المؤجر.
4- إذا ثبت بحكم قضائى أن المستأجر استعمل المكان بطريقة مقلقة للراحة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
الحكم الصادر بعدم الدستوريه يتعلق فقط بالأشخاص الاعتباريين «منشآت حكومية -شركات – النوادى – بنوك – سفارات» وغيرها، ولا يمسّ بأى حال المستأجرين الآخرين «العقارات السكنية – التجارية» وأنه سيدخل حيز التنفيذ بعد تعديل المادة بمجلس النواب وإقرارها ونشرها بالجريدة الرسمية، وحددت المحكمة الدستورية موعد تطبيق حكمها بنشره فى الجريدة الرسمية لإعمال اثر الحكم.
عقد 1

عقد 2

عقد 3

عقد 4

عقد 5

عقد 6

عقد 7

عقد 8

عقد 10

عقد 11

عقد 12

عقد 13

عقد 14

عقد 15

عقد 16

عقد 17

عقد 19


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.