مدير صندوق النقد لليوم السابع: مستعدون لتعديل برنامج التمويل لمصلحة المصريين    وزير الشئون النيابية: حياة كريمة نموذج فريد للتنمية الشاملة ودرس للتكامل    تركيا: أحد منفذى الهجوم الإرهابى عضو بتنظيم حزب العمال الكردستانى    مولر عن خسارة البايرن برباعية ضد برشلونة: افتقدنا للثقة    المصري يختتم معسكره بالمغرب ويتوجه إلى مطار محمد الخامس    المترو يبدأ الخميس القادم العمل بالتوقيت الشتوى.. اعرف المواعيد    ضبط المتهم بانتحال صفة شرطى للنصب على المواطنين بأوسيم    خبيرة دولية: مصر تولى أهمية قصوى للاستثمار فى بناء الإنسان.. و"حياة كريمة" خير دليل    برلماني لبناني: مؤتمر باريس يجب أن يتجه لوقف الإجرام الذي تمارسه إسرائيل    وقوع شهيد باستهداف من طائرة استطلاع على دوار زايد في بيت لاهيا شمال غزة    مستشار ب«المصري للفكر»: الحرب الأهلية في لبنان واردة بعد العدوان الإسرائيلي    إجراء القرعة العلنية بين11 ألف مواطن تقدموا لحجز وحدات «فالي تاورز»    عاجل.. عبد الله السعيد يوافق على التجديد للزمالك دون شروط    جوميز يبحث عن لقبه الثالث مع الزمالك أمام الأهلي في كأس السوبر المصري    محافظ دمياط يعتمد قرار النزول بسن القبول بالمرحلة الابتدائية    22 مستشفى جامعيًا ومركزًا للأورام تشارك في فعاليات "أكتوبر الوردي"    بأسلوب المغافلة.. التحقيق مع المتهم بسرقة المواطنين في المطرية    أبرزهم عادل إمام.. تعرف على أبرز المكرمين من مهرجان الجونة في الدورات السابقة    حزب الله ينفذ 34 هجوما ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة    وزير الصحة يعلن اعتماد التطعيمات اللازمة ضد شلل الأطفال للفلسطينيين    خبر في الجول - شكوك حول لحاق داري بمواجهة العين بعد تأكد غيابه أمام الزمالك    محافظ المنيا يشارك أبناء مدرسة النور للمكفوفين الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء    أردوغان: إسرائيل تستمر وتتمادى فى سياستها العدائية التى تخطت أى حدود معقولة    ردّا على إرسال جنود كوريين شماليين لروسيا.. سيول تهدد بتسليم أسلحة لأوكرانيا    الداخلية تشترط فى المتقدمين لحج القرعة 2025 عدم أداء الفريضة سابقا    «الداخلية» :ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي ب11 ملايين جنيه    شركة مدينة مصر توقع عقد شراكة لتطوير مشروع عمراني سكني متكامل في هليوبوليس الجديدة مع شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير    محافظ القاهرة: رفع القمامة والمخلفات من منطقة الجبخانة بحي مصر القديمة    ندوة بسوهاج تستعرض دور محو الأمية فى نشر الوعى ضمن المبادرة الرئاسية "بداية"    ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار فيها    "سبت جوزي عشانه". حكاية علاقة الشيخ أشرف و "المنتقبة" تنتهي بمأساة    الإسكان توضح للمواطنين مراحل تنقية مياه الشرب.. ونصائح لتوفير وترشيد الاستهلاك    خلال 24 ساعة.. 4 مجازر في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 55 شهيدا و132 مصابا    محمد محمود عبدالعزيز وزوجته سارة وشيماء سيف ضيوف «صاحبة السعادة»    خبير موارد مائية يكشف إمكانية عودة مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا في البريكس    بعد تداول منشور وتحقيقات سريعة.. الأمن يكشف لغز اقتحام 5 شقق في مايو    وزير الصحة: تخصيص موازنة مستقلة للتنمية البشرية خلال الفترة المقبلة    فريق طبي ينقذ مريضا توقف قلبه بالمنوفية    مدير تعليم القاهرة يوجه بضرورة تسجيل الغياب أولًا بأول    الإسكندرية الأزهرية تحتفي بالبطولات الرياضية ضمن مبادرة بداية    لمواليد برج العذراء.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2024    تعرف على طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك    تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام فنربخشة بالدوري الأوروبي    اليوم ختام الدورة ال 32 لمهرجان الموسيقي العربية وسهرة طربية لمي فاروق    اليوم.. افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة بحضور نجوم الفن    أعراض قد تشير إلى ضعف القلب    تكليف 350 معلمًا للعمل كمديري مدارس بالمحافظات    القوات المسلحة تحتفل بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024 في المنيا    تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الرياض في دوري روشن السعودي    ساعات على حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية.. من يحييه؟    هل يجوز الكذب عند الضرورة وهل له كفارة؟.. أمين الإفتاء يوضح    بدائل الشبكة الذهب للمقبلين على الزواج.. خيارات مشروعة لتيسير الزواج    الأحد.. هاني عادل ضيف عمرو الليثي في "واحد من الناس"    خالد الجندى: سيدنا النبى كان يضع التدابير الاحترازية لأى قضية    محافظ الإسماعيلية ورئيس هيئة قناة السويس يشهدان احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر    تهنئة بقدوم شهر جمادى الأولى 1446: فرصة للتوبة والدعاء والبركة    «الأهم في تاريخ الديربي».. كواليس جلسة عضو مجلس الزمالك مع قادة الفريق استعدادا لمواجهة الأهلي (خاص)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كبسولة قانونية.. الفرق بين الهروب والتخلف والغياب عن الخدمة العسكرية
نشر في صوت الأمة يوم 22 - 04 - 2018

هناك العديد من الفروق الواضحة بين عملية «الهروب» و«التخلف» و«الغياب» عن الخدمة العسكرية، ما يؤدى إلى طرح حزمة من الأسئلة للوصول إلى حقيقة هذا الأمر.
فى هذا الشأن، يقول أحمد رجب، الخبير القانونى المتخصص فى القضايا العسكرية، أن هناك نص المواد المقننة للموضوع يتضمن 4 مواد كالتالى :
1-مادة 49 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980
2-مادة 154 قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966
3-مادة 155 قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966
4-مادة 156 قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966
الهروب :-
هو خروج الشخص من وضع يكون فيه تحت سيطره وتصرف القوات المسلحة إلي وضع أخر بقصد التخلص من الخدمة العسكرية .
وأضاف «رجب» فى تصريح ل«صوت الأمة» أن المادة 154 من قانون العسكري تنص على: « كل شخص خاضع لهذا القانون ارتكب احدي الجرائم ألأتيه وقت خدمة الميدان هروبه أو شروعه في الهروب من الخدمة يعاقب بالإعدام أو بجزء اقل»، وخدمة الميدان هنا يقصد بها حالة الحرب، فالهروب هنا ممكن أن يكون جناية وممكن أن يكون جنحه .

الغياب :-
فهو التغيب عن الوحدة أي كان في حاله أجازه بتصريح من وحدته إلا انه لم يعد بعد انتهاء المدة المحددة، والفرق واضح بين الغياب والهروب أما أن يكون بتصريح أو الفرار من الخدمة العسكرية.
ويعاقب بالغياب بالحبس أو جزء اقل منه كما نصت المادة 156، ويعني اقل منه أي الغرامة.
فالمعيار هنا زمني بين الهروب والغياب فهي تبدآ بجريمة التغيب ثم تحول إلى جريمة الهروب فإذا طولت المدة أصبح هروب وإذا قصرت أصبح غياب .

التخلف :-
فهو أن يتخلف عن الخدمة العسكرية .
لا يجوز أن يطالب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره ويعاقب كل متخلف عن مرحله الفحص أو التجنيد تجاوز سنه الثلاثين بالحبس مده لا تقل عن سنتين وغرامه لا تقل عن إلفين جنيه أو هاتين العقوبتين.

جريمة الهروب
مادة 154
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
1-هروبه أو شروعه في الهروب من خدمة القوات المسلحة.
2-استمالته أو سعيه لاستمالة شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو تمكينه أو سعيه لتمكين ذلك الشخص من الهروب من خدمة القوات المسلحة.
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص في هذا القانون .
أما إذا ارتكبها في غير خدمة فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.

وعاده تنتهي تلك الجريمة بغرامه ما إذا ثبت عدم توافر القصد الجنائي ووجود ظروف قاهره وضع المجند بها وايقنتها المحكمة وعدم وجود حاله حرب
جريمة التغيب أو التمارض
مادة156
يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكامه غاب عن المحل أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه أن يكون فيه دون أن يرخص له بذلك بالطريقة القانونية.
مادة 157
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-تمارضه بشكل أدي لانقطاعه عن الخدمة.
2-جعل نفسه قصداً غير صالح للخدمة مؤقتاً أو نهائياً ليتهرب من الواجبات العسكرية . يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون .

جريمة التخلف عن التقدم للتجنيد
طبقاً للمادة 49 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980، يعاقب كل من تجاوز سنة الثلاثين أو الحادية والثلاثين حسب الأحوال وتخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.,

وطبقاً للمادة 35 من ذات القانون لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة العسكرية والوطنية إلا من تاريخ بلوغ سن الثانية والأربعين ,

الفرق بين المحاكمة وطلب إنهاء الواقعة وطلب سقوط الجريمة

يجب التفرقة بين التقدم لعمل إجراءات المحاكمة وطلب إنهاء الواقعة كما يتراءى للمحكمة وطلب سقوط الجريمة وفى الدعوى الجنائية والمحاكمة عسكرية غالباً ما تقضى المحكمة بالغرامة , ولا تسقط عنك تلك الجريمة، ولكن في حاله واحده و بعد مضى ثلاثة سنوات بعد بلوغ لسن 42 عام تكون بدون غرامه أو عقوبة لسقوط الجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.