جامعة قناة السويس تحتفل بالذكرى ال 51 لانتصارات أكتوبر بتنظيم أنشطة    الذكرى ال51 لنصر 6 أكتوبر .. محافظ المنوفية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء حرب 73    أحد أبطال أكتوبر ببني سويف: أدركنا قرب موعد العبور من نداء قائد الكتيبة لنا «أيها الشهداء الأحياء»    "بدأوا ب140 فردا وعادوا 141".. "الطريق إلى النصر" يكشف بطولات القوات المسلحة في عملية لسان بور توفيق    زراعة المنيا: تعاون محلي ودولي لتنمية المرأة الريفية وصغار المزارعين اقتصاديا    تراجع أسعار الذهب في مصر بقيمة 20 جنيهًا خلال أسبوع    زراعة المنيا وتعاون محلي ودولي لتنمية المرأة الريفية وصغار المزارعين اقتصاديا    محافظ القاهرة يتفقد رفع علم مصر أعلى سارى طريق صلاح سالم    تحذير عاجل بشأن طلبات التصالح في مخالفات البناء بقنا    ميقاتي: الحل الوحيد لوقف معاناة الشعب اللبناني هو وقف فوري لإطلاق النار    ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 175    سانشو وجاكسون في هجوم تشيلسي أمام نوتينجهام بالدوري الإنجليزي    المرصد السوري: غارة إسرائيلية على معمل للسيارات الإيرانية بريف حمص    الزمالك يعلن موعد سفر سيف الجزيري إلى تونس لانضمام معسكر نسور قرطاج    إنجاز تاريخي.. بطل التايكوندو عمر فتحي يحرز برونزية بطولة العالم للشباب    الغربية.. مصرع طفل في حريق ورشة دوكو بالمحلة    انقلاب سيارة محملة بالسولار في منطقة برانيس جنوب البحر الأحمر    اتحاد كتاب مصر يناقش دور الترجمة الفورية في العلاقات الدولية    اليوم.. مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية يحتفي بذكرى نصر أكتوبر    خبير اقتصادي: الدولة طورت سيناء زراعيا لزيادة الإنتاج والتصدير للخارج    الوادي الجديد.. تنظيم قافلة طبية لمدة يومين في قرية بولاق بمركز الخارجة    وزير الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 105 ملايين خدمة مجانية خلال 66 يوما    بعد إصابة نشوى مصطفى.. كل ما تريد معرفته عن الذبحة الصدرية    عناصر غذائية تساعد على تعزيز صحة الإنسان طوال عمره.. ما هي؟    تقرير: حرب أكتوبر أرست قواعد الوحدة بين أطياف الشعب المصري    وائل جسار يعتذر عن حفل مهرجان الموسيقى العربية تضامنا مع لبنان    اللواء أحمد المنصوري يكشف تفاصيل أطول معركة جوية    أوقفوا الإبادة الجماعية.. آلاف فى إسبانيا ينددون بالمجازر الإسرائيلية بغزة    عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال    غرق طالبين وإنقاذ ثالث بأحد الشواطئ بالبرلس فى كفر الشيخ    الداخلية تقدم تسهيلات للحالات الإنسانية بالجوازات    ضبط عملات أجنبية بقيمة 6 ملايين جنيه فى السوق السوداء    «الداخلية»: ضبط 8 أطنان دقيق مدعم في حملات لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز    قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيًا من الضفة الغربية    أسامة ربيع: قناة السويس ستظل الخيار الأول لكبرى الخطوط الملاحية    وزير الإسكان يتابع سير العمل بمحور "عمرو بن العاص" بمحافظة الجيزة    وزير الرياضة: إجراءات انتخابات الاتحادات الرياضية بدأت.. وهذا موقف قانون الرياضة    حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 6 أكتوبر على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى    هلا رشدي تحتفل بعيد ميلادها وتصدر أغنية «زنجباري» التريند    دموع وحب وضحك.. لقطات من حفل زفاف ابنه الفنان علاء مرسى    دعاء الذنب المتكرر.. «اللهم عاملنا بما أنت أهله»    عمار حمدى: قاضية أفشة لا تقارن مع هدف منسى.. وهذا رأيى فى إمام وكهربا وشيكابالا    جوميز يشيد ب كوستا وندياى ويتنبأ بتألقهما مع الزمالك    رسميا.. غزل المحلة يتعاقد مع لاعب الترجي التونسي    علي معلول مستمر مع الأهلي في حالة واحدة فقط    إدارة الموسيقات العسكرية تشارك فى إقامة حفل لأطفال مؤسسة مستشفى سرطان 57357    قادة النصر.. "dmc" تستعرض مسيرة المشير أحمد إسماعيل خلال حرب أكتوبر 1973    تغطيات تاريخية وكشف للحقائق.. كيف ساهمت الشركة المتحدة في إحياء ذكرى انتصار أكتوبر المجيد؟    ضبط 3 عصابات و167 سلاحا وتنفيذ 84 ألف حكم خلال يوم    "مزمار الشيطان في بيت رسول الله".. رمضان عبد المعز يوضح: ماذا رد النبي يوم النصر؟    جيسوس مدرب الهلال يشيد بجماهير الأهلي بعد كلاسيكو الدوري السعودي    متصلة: خطيبي بيغير من الشحات في الشارع؟.. وأمين الفتوى يرد    إنفوجراف| حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين 7 أكتوبر    رسميًا.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024 بالتزامن مع إجازة البنوك    نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    تبون: الجزائر دخلت في طريق التغيير الإيجابي وستواصل مسيرتها بثبات نحو آفاق واعدة    «الإفتاء» توضح.. هل يجوز الأكل على ورق جرائد به آيات من القرآن؟    تفسير آية | تعرف على معنى كلمات «سورة الفلق»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الكيانات الإرهابية يُهدد «أبو الفتوح» بالسقوط فى بئر الدواعش
نشر في صوت الأمة يوم 18 - 02 - 2018

«لا تأتي المصائب فرادى»..لسان حال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وأعضاء حزب «مصر القوية» الذين استيقظوا صباح اليوم، على خبر تلقي النائب العام المستشار نبيل صادق بلاغاَ من سمير صبري، المحامى بالنقض، ضدهم للمطالبة فيه بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، استناداَ على قائمة الاتهامات الموجهة ل«أبو الفتوح» بتولي قيادة جماعة إرهابية.
البلاغ أستند على حزمة من الاتهامات التى وجهتها نيابة أمن الدولة العليا مع الإخواني عبد المنعم أبو الفتوح ومنها : «التحريض ضد الدولة المصرية والدعوة لتعطيل العمل بالدستور، والدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولى للإخوان والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد».
«أعضاء الحزب» وعلى رأسهم «أبو الفتوح» لم ينتهوا من التقاط الأنفاس، حتى قام طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا بالتقدم بمذكرة إلى النائب العام تتضمن الأسباب القانونية الداعية لإدراج حزب مصر القوية ضمن قائمة الكيانات الإرهابية والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح على قائمه الإرهابيين طبقاً للقانون 8 لسنة 2015 .
القانون والدستور كانا النواة الرئيسة التي استندت عليها مذكرة المحامى طارق محمود من خلال المادة 74 من الدستور المصري الجديد حظرت قيام أي حزب سياسي على أساس ديني حيث أنها نصت على: «للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية أو سرى أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري».
المذكرة تضمنت قرار رئيس الجمهورية رقم 8 والذي صدر بتاريخ 17 فبراير 2015 ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 7 مكرر والذي يعطي للنيابة العامة السلطة في إدراج اي منظمة إرهابية على (قائمة الكيانات الإرهابية) المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون التي تصدر في شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من هذا القانون إدراجها بالقائمة.
مسألة وضع حزب «مصر القوية» على «قوائم الكيانات الإرهابية» ضمن جماعة الإخوان و تنظيم داعش وغيرها من الحركات الإرهابية أصبحت هي الشغل الشاغل لأعضاء الحزب، خاصة وأن قرار الإدراج سيجعل من «أبو الفتوح» و «الدواعش» فى مصر على صعيد واحد، الأمر الذي طرح سؤال عن الآثار المترتبة للإدراج على قوائم الإرهاب في حين موافقة الجهات المختصة على الإدراج؟
فى هذا الشأن، يقول المحامى ميشيل إبراهيم حليم، فى تصريح ل«صوت الأمة» أن الأثار المترتبة على الإدارج، طبقا لنص المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 تتمثل فى التالى:
1- بالنسبة للأهلية :
منع الأشخاص من تولي الوظائف العامة، وقد يتم فصله من وظيفته إن كان موظفاَ عاماَ، ويمنع من ممارسة الحقوق السياسية وخاصة حق الترشح والانتخاب سواء كان لمؤسسات الدولة أو المجتمع المدني .
2-بالنسبة للأموال والعقارات :
التحفظ على أموال هؤلاء الأشخاص ومنعهم من التصرف فيها (متى استخدمت فى ممارسة نشاط إرهابى)، طبقاَ للمادة 7 من القانون 8 لسنة 2015
3-بالنسبة لحرية التنقل :

منع الأشخاص من السفر، وسحب جواز السفر الخاصة أو عدم تجديده إن كان داخل البلاد، أما إذا كان خارج البلاد يوضع على قوائم الترقب والوصول وإن كان أجنبياَ يمنع من دخول أراضى الدولة

4-بالنسبة للمؤسسات والكيانات: «حظر الكيان ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط، وحظر لانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته».
تحديد من يوضع على هذه القوائم
وعن تحديد من يوضع على هذه القوائم، أكدت ولاء عدلى، الخبيرة القانونية، أنه تطبيقا لنص المادة الثانية من القانون 8 لسنة 2015 والتي تنص على أن تعد النيابة العامة قائمة تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية) تدرج عليها الكيانات المنصوص عليها بالمادة الأولى، من هذا القانون، التى تصدر فى شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائى فى حقها، أو تلك التى تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون إدراجها بالقائمة.
مدة القرار
وعن مدة هذا القرار، أضافت : «القرارات التي تصدر حاليا مدتها 3 سنوات تبدء من تاريخ النشر في الوقائع المصرية وهي ملحق الجريدة الرسمية ويسقط القرار وتبعاته بعدها إلا إذا تقدم النائب العام بعد مرور الثلاث سنوات بطلب جديد لإستمرار قرار الادراج»، أما في تعديل القانون فاصبحت المدة هي 5 سنوات وسيتم العمل بها في كافة القرارت التي ستصدر من محكمة الجنايات بالإدراج بعد ذلك .
الطعن على القرار
وأوضحت «ولاء» فى تصريحات خاصة، أن مواعيد الطعن تتمثل في أن يقوم الشخص المدرج اسمه على قوائم الإرهاب بالطعن على قرار الإدراج خلال 60 يوما أمام محكمة النقض، حيث يقوم محاميه بهذا الإجراء إن كان مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وأن يكون التوكيل الرسمي العام به نص صريح على التقرير بالنقض، أو بتوكيل محامي نقض بتوكيل خاص برقم القضية ليقوم بإجراءات الطعن .

وأضافت أنه في حالة فوات مواعيد الطعن ال 60 يوم دون الطعن أو في حالة الطعن وعدم حضور المحامي الجلسة أو في حالة الطعن وتأييد المحكمة للقرار يتم وضع الشخص بشكل نهائي على قوائم الارهاب لمدة 3 سنوات طبقا للقانون القديم و 5 سنوات طبقا للتعديلات الجديدة والعبرة هنا بتاريخ صدور القرار هل هو قبل أم بعد التعديلات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.